مجلس الوزراء: إضافة مناطق إلى دوائر «البلدي» العشر
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح أمس في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري بما يلي:
أعرب مجلس الوزراء، عن خالص شكره وعظيم امتنانه لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظهما الله ورعاهما، لصدور أربعة قوانين هي:
1 – قانون رقم 71 لسنة 2023 : تعديل المادة 2 من القانون رقم 114 لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين.
2 – قانون رقم 118 لسنة 2023 بشأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصاديا.
3 – قانون رقم 119 لسنة 2023 : تعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية.
4 – قانون رقم 120 لسنة 2023 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.
وأكد مجلس الوزراء أن هذه القوانين الأربعة جاءت نتيجة التعاون المثمر والتنسيق المستمر بين الحكومة ومجلس الأمة خلال دور الانعقاد الماضي للفصل التشريعي السابع عشر، مشيدا بدور اللجنة التنسيقية الحكومية- النيابية في هذا الشأن.
من جهة أخرى، شرح وزير الصحة د.أحمد العوضي لمجلس الوزراء آخر مستجدات الوضع الوبائي في الكويت، مشيرا إلى استقرار الحالة الصحية في البلاد في ظل ظهور المتحور الفرعي الجديد لكوفيد إي جي.5 (EG.5) الذي تم رصده في الكويت عبر التقصي الوبائي وفحوصات التسلسل الجيني، مؤكدا أن هذا الأمر لا يتطلب في الوقت الحالي أي إجراءات غير عادية مع التوصية بعدم مخالطة الآخرين في حال ظهور أي أعراض تشير إلى وجود عدوى تنفسية والتزام إجراءات الوقاية للكادر الطبي والمترددين على المؤسسات الصحية العلاجية.
واطلع مجلس الوزراء على توصية اللجنة الوزارية للشؤون القانونية بشأن مشروع مرسوم بتعديل المرسوم رقم 94 لسنة 2018 بتحديد الدوائر الانتخابية العشر لعضوية المجلس البلدي بهدف إضافة مناطق إلى الدوائر الانتخابية حرصا على تمكين كل الناخبين من ممارسة حقهم الانتخابي، وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع المرسوم ورفعه إلى سمو ولي العهد.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: مجلس الوزراء قانون رقم لسنة 2023
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد شروط الحصول على الرخصة الذهبية.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وفقاً لنص المادة (42) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4426 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2310 لسنة 2017، فإنه يشترط فيمن يتقدم للحصول على الموافقة (الرخصة الذهبية) الواحدة المنصوص عليها بالمادة (20) من قانون الاستثمار أن تتوافر فيه الشروط الآتية:
أن يتخذ شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسئولية محدودة، وفقاً لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 أو قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981:
ألا يقل رأس المال المصدر للشركات المساهمة، ورأس المال للشركة ذات المسئولية المحدودة، عن (20%) من التكاليف الاستثمارية للمشروع.
الالتزام بتقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع.
يجب أن تؤسس الشركة في تاريخ لاحق على تاريخ العمل بقانون الاستثمار المشار إليه.
أن يلتزم بتقديم دراسة جدوى مبدئية للمشروع بعدها أحد بيوت الخبرة الوطنية أو العالمية ذات السمعة الطيبة المرخص لها.
أن يلتزم بتقديم برنامج زمني لتنفيذ المشروع.
أن يقدم إقراراً بالالتزام بتوفير كافة المرافق الخاصة بالبنية التحتية (طرق – مياه – صرف صحى – كهرباء – اتصالات – معالجة المخلفات).
أن يقدم إقراراً بالالتزام بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بنشاط الشركة وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة له.