مجلس الوزراء: إضافة مناطق إلى دوائر «البلدي» العشر
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح أمس في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري بما يلي:
أعرب مجلس الوزراء، عن خالص شكره وعظيم امتنانه لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظهما الله ورعاهما، لصدور أربعة قوانين هي:
1 – قانون رقم 71 لسنة 2023 : تعديل المادة 2 من القانون رقم 114 لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين.
2 – قانون رقم 118 لسنة 2023 بشأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصاديا.
3 – قانون رقم 119 لسنة 2023 : تعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية.
4 – قانون رقم 120 لسنة 2023 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.
وأكد مجلس الوزراء أن هذه القوانين الأربعة جاءت نتيجة التعاون المثمر والتنسيق المستمر بين الحكومة ومجلس الأمة خلال دور الانعقاد الماضي للفصل التشريعي السابع عشر، مشيدا بدور اللجنة التنسيقية الحكومية- النيابية في هذا الشأن.
من جهة أخرى، شرح وزير الصحة د.أحمد العوضي لمجلس الوزراء آخر مستجدات الوضع الوبائي في الكويت، مشيرا إلى استقرار الحالة الصحية في البلاد في ظل ظهور المتحور الفرعي الجديد لكوفيد إي جي.5 (EG.5) الذي تم رصده في الكويت عبر التقصي الوبائي وفحوصات التسلسل الجيني، مؤكدا أن هذا الأمر لا يتطلب في الوقت الحالي أي إجراءات غير عادية مع التوصية بعدم مخالطة الآخرين في حال ظهور أي أعراض تشير إلى وجود عدوى تنفسية والتزام إجراءات الوقاية للكادر الطبي والمترددين على المؤسسات الصحية العلاجية.
واطلع مجلس الوزراء على توصية اللجنة الوزارية للشؤون القانونية بشأن مشروع مرسوم بتعديل المرسوم رقم 94 لسنة 2018 بتحديد الدوائر الانتخابية العشر لعضوية المجلس البلدي بهدف إضافة مناطق إلى الدوائر الانتخابية حرصا على تمكين كل الناخبين من ممارسة حقهم الانتخابي، وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع المرسوم ورفعه إلى سمو ولي العهد.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: مجلس الوزراء قانون رقم لسنة 2023
إقرأ أيضاً:
كبسولة فى قانون.. الضريبة العقارية يتحملها المالك أم المستأجر؟
حدد القانون المصري آلية سداد الضريبة العقارية، ومن الملزم بدفعها سواء المالك أول المستأجر وذكر ذلك في عدة نقاط وهي:
1- الأصل فى الضريبة العقارية على العقارات المبنية أن يلتزم بها من يستفيد من إيراد العقار، وهو المالك.
2- المالك هو الملزم بالضريبة اذا كان عقد الايجار خاضعا لاحكام القانون المدنى مالم ينص العقد على تحمل المستاجر بها .
3- المشرع حمَّل المستأجر الضرائب العقارية الأصلية والإضافية اذا كان العقد محرر فى ظل قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية.
4- الاماكن المؤجره لغير اغراض السكنى والمقامه بدون ترخيص بعد صدور القانون رقم 136 لسنة 1981 يلتزم مالك العين المؤجرة –– بالضرائب العقارية المفروضة عليها .
5- الاماكن المؤجرة لأغراض السكنى التي أُنشئت أو تنشأ اعتباراً من 9/9/1977 معفاه من جميع الضرائب العقارية الأصلية والإضافية وإخراج إيرادات هذه المساكن من وعاء الضريبة العامة على الإيراد.
وأصدرت محكمة النقض في هذا السياق عدة أحكام قالت فيها – أن الأصل فى الضريبة العقارية على العقارات المبنية وملحقاتها المفروضة بالقانون رقم 56 لسنة 1954 أن يلتزم بها من يستفيد من إيراد العقار، وهو المالك الذى يظل مسئولاً قِبَل الإدارة الضريبية عن أدائها فى حدود علاقته بها ، غير أن المشرع فى تنظيمه العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بتشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية أورد قواعد خاصة بتحديد أجرة الأماكن الخاضعة لها ابتداء من القرار بالقانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن ثم القانون رقم 52 لسنة 1969 ومن بعده القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، اتخذ فيها معايير عينية لتحديد الأجرة لا تخضع لإرادة المتعاقدين ، وإنما ترتبط بالمكان المؤجر ، فأوجب حسابها بنسبة معينة من قيمة الأرض والمبانى باعتبارها تمثل صافى فائدة استثمار العقار ، ونسبة أخرى من قيمة المبانى وحدها مقابل استهلاكها ومصروفات الإصلاحات والصيانة والإدارة ، فضلاً عما يخص العين المؤجرة من الضرائب العقارية – أصلية وإضافية .
ورأى المشرع أن يكفل للمالك ربحاً إضافياً منسوباً إلى مجموع التكاليف الرأسمالية ، ولذا فقد حمَّل المستأجر مقابل استهلاك المبنى ومصاريف الإدارة والصيانة بالإضافة إلى الضرائب العقارية الأصلية والإضافية ، سواء ما ألقى عبؤها على عاتقه أو على عاتق المالك ، ورتَّب على عدم سداد المستأجر لهذه الضرائب ذات النتائج المترتبة على عدم الوفاء بالأجرة إلى أن صدر القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - فاستبعد فى المادة الأولى منه الأماكن المرخص فى إقامتها أو – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – المنشأة بدون ترخيص – اعتباراً من تاريخ العمل به – لغير أغراض السكنى أو الإسكان الفاخر من الخضوع لقواعد تحديد الأجرة الواردة به، مما مؤداه أن تخضع هذه الأماكن فى تحديد أجرتها للأحكام العامة فى القانون المدني التى تعتد فى هذا الشأن باتفاق المتعاقدين، وهو ما يستتبع بالتالي – فى هذا الخصوص – الرجوع إلى الأصل المقرر من قبل وهو التزام مالك العين المؤجرة – فى النطاق السابق – بالضرائب العقارية المفروضة عليها ، يؤكد هذا النظر أن المشرع قد نصَّ فى المادة 11 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على إعفاء مالكي وشاغلي المباني المؤجرة لأغراض السكنى التي أُنشئت أو تنشأ اعتباراً من 9/9/1977 من جميع الضرائب العقارية الأصلية والإضافية وإخراج إيرادات هذه المساكن من وعاء الضريبة العامة على الإيراد بعدما نصَّ فى المادة الأولى منه على عدم سريان المادة 14 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والتي تنص الفقرة الأخيرة منها على التزام المستأجر بأداء ما يخص الوحدة المؤجرة من الضرائب العقارية والإضافية.
مشاركة