تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهدت مستشفى كفر الزيات العام بمحافظة الغربية، سقوط مفاجيء لأسانسير المستشفى الخاص بالمرضى أثناء وجود محافظ الغربية اللواء أشرف الجندي وعدد من نواب البرلمان والشيوخ كانوا بصحبته خلال زيارتهم لافتتاح قسم المبتسرين بالمستشفى.
وأكد مصدر بمستشفي كفر الزيات  أن حمولة الأسانسير 5 أشخاص فقط ولكن العدد المتواجد  بداخله أكثر من العدد المسموح به وهم محافظ الغربية ومصور المحافظ والنائب حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن والنائب محمد عريبي عضو مجلس الشيوخ و3 آخرين ويرجع السبب في سقوطه في الطابق الأرضي نتيجة لزيادة الحمولة ترتب عليها هروب الفرامل وسقوط الكابينه لمسافة أكثر من 30 سم بعيداً عن مستواه.


مضيفاً أن المحافظ ومرافقوه خرجوا سالمين ولم يحدث لهم أى إصابات مؤكدا أن الواقعة خارجة عن الإرادة بسبب زيادة الحمولة فقط.
وكانت مستشفي كفر الزيات العام بمحافظة الغربية شهدت فقد السيطرة على اسانسير المستشفى أثناء تواجد محافظ الغربية وقيادات حزب مستقبل وطن بداخله وسقوطه لمسافة أكثر من 30سم بعيداً عن باب الخروج بسبب هروب الفرامل وتم إخراج المحافظ ومرافقوه.
كان المحافظ وعدد من قيادات مستقبل وطن أبرزهم النائب حسام الخولي نائب رئيس الحزب والنائب محمد عريبي عضو مجلس الشيوخ وعدد من قيادات الحزب قد استقلوا اسانسير المستشفي بعد الانتهاء من افتتاح قاعتي حضانات بالمستشفي تضم 8 حضانات وأثناء نزول المحافظ ومرافقوه في الاسانسير للطابق الأرضي لم يتوقف الاسانسير في الطابق الأرضي وسقط في البدروم بعيداً عن الباب بمسافة أكثر من 30سم وتم فتح الباب وخروج المحافظ ومرافقوه.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الطابق الأرضي سقوط اسانسير مستشفى كفر الزيات العام کفر الزیات أکثر من وعدد من

إقرأ أيضاً:

"النواب" يوافق على مواد تنظيم إجازات الوضع وعدد ساعات العمل ونظام تشغيل للمرأة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 54 من مشروع قانون العمل  والتي تنص على: للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (۷۷) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.

كما وافق النواب على المادة 55 من مشروع قانون العمل: للعاملة بعد انتهاء إجازة الوضع المبينة بالمادة رقم (54) من هذا القانون الحق في العودة إلى وظيفتها أو وظيفة مماثلة لها دون الإخلال بأية مزايا كانت مقررة لوظيفتها الأصلية.

ويحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.

كما يحظر فصلها أو إنهاء خدمتها عقب عودتها من هذه الإجازة، ما لم يثبت صاحب العمل أن الفصل أو إنهاء الخدمة لسبب مشروع.

ومع ذلك، يكون لصاحب العمل حرمان العاملة من التعويض عن أجرها عن مدة الإجازة المشار إليها أو استرداد ما تم أداؤه منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.

كما وافق مجلس النواب على المادة (56) من مشروع قانون العمل ونصها كالتالي: يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين.

وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.

فيما وافق النواب على المادة (57): مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (۷۲) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (۱۲) لسنة ١٩٩٦، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة سنة على الأقل، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.

ووافق النواب على المادة (58) من مشروع قانون العمل: للعاملة أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضعبحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقًا لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

كما وافق النواب على المادة (59): يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله عاملة أو أكثر أن يعلق في أماكن العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء.

ويجب أن يتضمن ذلك النظام إجراءات وضوابط وقواعد ومواعيد ساعات العمل المرن أو العمل عن بعد للمرأة التي ترعى أطفال ذوي إعاقة.

كما وافق النواب على المادة 60 من مشروع قانون العمل ونصها كالتالي: مع عدم الاخلال بأحكام  قانون الطفل المشار إليه على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات.

وتلتزم المنشآت التي تقع في منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة، أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
واستثناء من ذلك، لصاحب العمل أن يتحمل تكاليف رعاية الأطفال بدار الحضانة.

وذلك كله بالضوابط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بعد التنسيق مع الوزير المعني بالتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأمومة والطفولة.

مقالات مشابهة

  • محافظ الغربية يشهد احتفال العاشر من رمضان بالمسجد الأحمدي بطنطا
  • محافظ الغربية يتابع تنفيذ تغطية مصرف الزهار.. ويوجه بسرعة التنفيذ| صور
  • محافظ الغربية للمواطنين بمركز ومدينة قطور“أنتم فوق رؤوسنا
  • محافظ الغربية يتابع حملات النظافة والتشجير ويشيد بجهود العمال خلال رمضان
  • صرح طبي جديد في مغاغة: افتتاح مركز أبا الوقف للرعاية الصحية
  • افتتاح مستشفى أبا البلد ومركز الأمومة والطفولة بالمنيا
  • تحقيق الانضباط الإداري.. محافظ الغربية في جولة مفاجئة بإدارات الديوان العام
  • "النواب" يوافق على مواد تنظيم إجازات الوضع وعدد ساعات العمل ونظام تشغيل للمرأة
  • غدا.. افتتاح مستشفى أبا البلد ومركز الطفولة والأمومة بالمنيا
  • الغربية تتصدر المحافظات في تنفيذ مشروعات حياة كريمة بنسبة 95%