وكيل "القوى العاملة" بالبرلمان: قانون العمل الجديد سيقضي على "استمارة 6"
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قوانين العمل والتأمينات متكاملة مع بعضها البعض، مشددًا على أن هناك مادة في قانون العمل بأنه لا يمكن تحديد سن للتقاعد أقل من 60 سنه وهو موجود في القانون الذي يتم مناقشته، موضحًا أنه تم الانتهاء من مناقشة القانون وبعض العقوبات.
قانون العمل الجديد:وشدد "منصور"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أنه سيتم مناقشته في الجلسة العامة لمجلس النواب واقراره، متابعًا: "قانون العمل الجديد سيقر عدم جواز تحديد سن للتقاعد أقل من 60 سنه"، موضحًا أنه لابد من ربط المرتبات والأجور بالتضخم حتى لا يكون هناك معيشة بعيدًا عن الواقع.
وأوضح أن قانون العمل الجديد سيكون جاهز للمناقشة في الجلسة العامة لمجلس النواب قريبًا، مشددًا على أن له عدد من التحفظات على القانون كعمل المرأة وعمل الأطفال.
ونوه بأن يتم مناقشة في لجنة القوى العاملة عمالة الأطفال والسيدات في قانون العمل الجديد، مؤكدًا أن هناك بعض المنشآت والشركات تقدم طلب بأنها غير قادرة على تطبيق الحد الأدنى للأجور بسبب تعثر الشركة والمنشآت ماديًا.
وتابع: "العامل النقطة الأضعف في الأمر والعمال يتعرضون لضغط شديد جدًا من الحياة العملية"، مؤكدًا أن القانون الجديد به شرط أن تكون الاستقالة مقدمه من العامل وموجهة من الجهة الإدارية وهي مديريات العمل بالمحافظات ولن يعتد بفكرة "الاستمار 6" الذي تم التوقيع عليها، مشددًا على أن القانون سيقضي على استمارة 6 التي يستغلها بعض أصحاب العمل لتهديد العمال.
وفي وقت سابق، قال المستشار بيتر ناجي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن مشروع قانون العمل الجديد يُناقش حتى الآن في مجلس النواب، ونأمل أن يصدر هذا المشروع خلال دور الانعقاد الحالي، وإذا لم يحدث ذلك فمن المتوقع أن يصدر في أول دور انعقاد خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن اللجنة المشتركة في البرلمان عدلت بعض نصوص مشروع قانون العمل الجديد مثل تحويل العقد من مؤقت لدائم حال تجديد العقد أربع سنوات بصورة متتالية بدلاً من ست سنوات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العمل مجلس النواب قانون العمل العمل والتأمينات قانون العمل الجدید على أن
إقرأ أيضاً:
وداعا استمارة 6.. مشروع قانون العمل يحظر فصل العامل إلا في حالات محددة.. تفاصيل
حدد مشروع قانون العمل الجديد ضوابط وإجراءات المساءلة التأديبية للعاملين، مع التأكيد على ضرورة أن يكون الفعل المنسوب للعامل مرتبطًا بالعمل، مع مراعاة تناسب الجزاء مع المخالفة، وفقًا لما تقرره لائحة الجزاءات بالمنشأة.
يأتي ذلك في الوقت الذي أقر مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي مشروع قانون العمل الجديد حتى المادة 154.
8 جزاءات تأديبية بمشروع قانون العملوفقًا للمادة (138)، تتنوع العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل وتشمل 8 جزاءات، هي:
1- الإنذار الكتابي.
2- الخصم من الأجر الأساسي.
3- تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
4- الحرمان من جزء من العلاوة السنوية، بما لا يزيد على نصفها.
5- تأجيل الترقية لمدة لا تزيد على سنة.
6- خفض الأجر الأساسي بمقدار علاوة واحدة على الأكثر.
7- الخفض إلى وظيفة أدنى دون تخفيض الأجر.
8- الفصل من الخدمة وفقًا لأحكام القانون.
وفق مشروع القانون لا يجوز توقيع أي جزاء تأديبي بعد مرور 30 يومًا من انتهاء التحقيق.
لا يُسمح بتوقيع أكثر من جزاء على المخالفة الواحدة أو الجمع بين الخصم وأي جزاء مالي إذا تجاوز الاقتطاع أجر 5 أيام في الشهر.
يشترط إبلاغ العامل كتابيًا بالمخالفة، وسماع أقواله، وتحقيق دفاعه، وإثبات ذلك في محضر يُحفظ في ملفه، على أن يبدأ التحقيق خلال 7 أيام من اكتشاف المخالفة وينتهي خلال 3 أشهر، مع إمكانية التمديد عند ظهور مستندات جديدة.
يمكن إجراء التحقيق شفاهة في المخالفات التي يُعاقب عليها بالإنذار أو الخصم ليوم واحد، مع إثبات مضمونه في القرار.
صلاحيات صاحب العمل في توقيع الجزاءاتيختص الشؤون القانونية بالتحقيق، وفي حالة عدم توافرها يجوز تكليف شخص من ذوي الخبرة أو أحد العاملين بشرط أن يكون في مستوى وظيفي مماثل أو أعلى من العامل المحقق معه.
لا يجوز توقيع جزاء الخصم بما يزيد على 5 أيام من الأجر الأساسي عن المخالفة الواحدة أو تجاوز هذا الحد في الشهر الواحد.
يجوز تشديد الجزاء إذا كرر العامل نفس المخالفة خلال سنة من توقيع العقوبة السابقة.
الإيقاف المؤقت والفصل من الخدمةلصاحب العمل الحق في إيقاف العامل مؤقتًا لمدة لا تتجاوز 60 يومًا مع صرف أجره كاملًا، في حال التحقيق معه بشأن مخالفة داخل مقر العمل، أو اتهامه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف، أو إذا طلب صاحب العمل فصله من المحكمة العمالية المختصة.
للعامل حق التظلم من قرار الإيقاف خلال 3 أيام أمام المحكمة العمالية، والتي تفصل في التظلم خلال يوم واحد.
يجوز لصاحب العمل طلب مد فترة الإيقاف مع صرف نصف الأجر، وإذا لم يُبت في الطلب قبل انتهاء مدة الإيقاف، يستمر العامل في تقاضي أجره كاملًا حتى صدور القرار.
إذا انتهى التحقيق بحفظ الاتهام أو ببراءة العامل، يُعاد إلى عمله مع صرف مستحقاته عن فترة الإيقاف، وإلا اعتُبر الفصل تعسفيًا.
ضوابط الفصل من العملبموجب مشروع قانون العمل يكون الفصل من العمل بقرار من المحكمة العمالية، في حين يملك صاحب العمل سلطة توقيع باقي الجزاءات.
لا يجوز فصل العامل إلا في حالات الخطأ الجسيم، ومنها:
1. انتحال شخصية غير صحيحة أو تقديم مستندات مزورة.
2. التسبب في أضرار جسيمة للمنشأة مع إبلاغ الجهات المختصة خلال 24 ساعة.
3. تكرار مخالفة تعليمات السلامة رغم التنبيه الكتابي.
4. إفشاء أسرار المنشأة بما يضر بها.
5. منافسة صاحب العمل في نشاطه.
6. الوجود في العمل في حالة سكر أو تحت تأثير المخدرات.
7. الاعتداء على صاحب العمل أو المدير العام أو أحد الرؤساء أثناء العمل.
8. مخالفة المواد (230، 231، 232) من القانون.