تخفيف الحكم على المتهمة بقتل الطفلة ريتاج
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
قضت محكمة مستأنف جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، بتخفيف الحكم الصادر على ربة منزل من السجن 3 سنوات إلى الحبس سنة، وتأييد الحكم الصادر على عشيقها بالسجن 7 سنوات، في اتهامهما بقتل الطفلة ريتاج في مدينة نصر.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، قضت بمعاقبة ربة منزل بالسجن 3 سنوات وعشيقها بالسجن 7 سنوات، في اتهامهما بقتل الطفلة ريتاج.
وصدر القرار برئاسة المستشار مدبولي كساب رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبد العظيم العشري، وأحمد ماهر الجندي، وأمانة سر محمد جبر، إسلام عاشور.
واعترف المتهم فى التحقيق أنه مقيم فى منطقة عزبة الهجانة فى مدينة نصر وأنه كان هناك علاقة بوالدة المجنى عليها، وكشفت التحقيقات، أنه اعتدى عليها بسلك كهربائي، بعد وصلة تعذيب، بسبب معاناة المجني عليها من التبول اللاإرادى.
وأكد مجري التحريات في أقواله أمام جهات التحقيق إصابة الطفلة بكدمات وآثار تعذيب بمختلف أنحاء الجسم، والتي تسببت في وفاتها في ثاني يوم الواقعة، تم القبض على المتهمين وقررت النيابة حبس المتهمين على ذمة القضية، وإحالتهما لمحكمة الجنايات.
اقرأ أيضاًالسجن 3 سنوات للأم و7 سنوات لعشيقها في قضية الطفلة ريتاج
لـ 13 يونيو.. تأجيل محاكمة المتهمين بقتل الطفلة ريتاج
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جنايات القاهرة التجمع الخامس الطفلة ريتاج بقتل الطفلة ریتاج
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 10 سنوات لمدرب كيك بوكسينج فى اتهامه بالتعدى على فتيات
قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة متهم بالتعدي على عدد من الفتيات خلال تدريبهم، بالسجن المشدد 10 سنوات.
وكانت أحالت النيابة المتهم لمحكمة الجنايات بتهمة التعدي على الفتيات خلال تدريبهم على لعبة "الكيك بوكسينج"، كما وجهت له تهم هتك عرض المجني عليهن.
وحدد الباب الرابع من قانون العقوبات وتحديدا فى المادة 267 منه على عقوبة هتك العرض، وقالت: "من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة".
كما نصت المادة ( 268 ) من القانون على "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يُعاقب بالسجن المشدد
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".
أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".