تفقد الانضباط الوظيفي في ديوان محافظة الحديدة
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
الثورة نت/..
تفقد وكيل محافظة الحديدة للشؤون المالية والإدارية محمد النهاري، اليوم، مستوى الانضباط الوظيفي، وسير العمل في الادارات العامة بديوان المحافظة.
واستمع الوكيل من مدير عام الشؤون المالية والادارية، عيسى شعيب، إلى شرح حول سير العمل في متابعة انضباط الموظفين، ومستوى الالتزام بلوائح العمل الاداري، وما تم تنفيذه بخصوص صرف رواتب شهر ديسمبر من العام الماضي وفق اللائحة التنفيذية الاستثنائية لصرف المرتبات.
وخلال الزيارة، اطلع وكيل المحافظة على آلية عمل الإدارة العامة للشكاوى وخدمة الجمهور والتوسعة، التي تمت بما يوفر البيئة المناسبة لتحسين العمل واستقبال الشكاوى والمعاملات، وناقش مع القائمين عليها سُبل معالجة الصعوبات.
كما تفقد سير العمل في الإدارة العامة لتنمية المرأة، وناقش مع مديرة عام الإدارة، مريم العطاس، البرامج والأنشطة التي يتم تنفيذها رغم الصعوبات والتحديات، وعدم توفر الإمكانات وآليات مساندة الإدارة في تنفيذ مهامها.
واطلع الوكيل النهاري على نشاط الإدارة العامة لبحوث التنمية الإدارية والتدريب، ومستوى الجهود المبذولة في تنفيذ الورش والدورات وفق خطة العام 1446ھ، ومدى الاهتمام بمعايير التدريب والتأهيل للكوادر ومخرجات الدورات.
وناقش مع قيادة الإدارة العامة للمعلومات والإحصاء والتوثيق، وإدارة الشكاوى وخدمة الجمهور، وإدارة الشؤون المالية والإدارية، جوانب تحسين العمل، والربط الشبكي للمديريات، وآلية عمل النظام الآلي للسلطة المحلية في ديوان المحافظة.
ونوه وكيل الشؤون المالية والإدارية بجهود مدراء وموظفي الإدارات العامة في ديوان المحافظة، ومستوى الحرص على إنجاز المهام، وكذا الانضباط الوظيفي، مبيناً أن الزيارة تهدف إلى متابعة وتقييم الأداء وحل الصعوبات.
عقب ذلك، نفذ وكيل المحافظة نزولا ميدانيا لمديريتي بيت الفقيه والزيدية للاطلاع على الوضع الخدمي، والنظر في شكاوى عدد من المواطنين واحتياجاتهم.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الإدارة العامة
إقرأ أيضاً:
النواب يقر إلزام صاحب العمل بالتدرج الوظيفي للعامل في قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب على مواد بقانون العمل، وحددت المادة 175 من مشروع قانون العمل الجديد إجراءات التدرج الوظيفي للعامل في مشروع قانون العمل الجديد.
ووافق مجلس النواب في جلسته البرلمانية اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، على إلزام صاحب العمل بمنح العامل شهادة خبرة تتضمن نوع العمل الذى كان يقوم به.
وتنص المادة 175 على أن:
يلتزم صاحب العمل بأن يمكن العامل من الاطلاع على تدرجه الوظيفي وعناصر أجره، وأن يعطي العامل، بناءً على طلبه، ودون مقابل شهادة تحدد خبرته، وكفاءته المهنية، وذلك أثناء سريان العقد، أو عند انتهائه.
ويلتزم صاحب العمل بمنح العامل عند انتهاء علاقة العمل شهادة يبين فيها تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهائه، ونوع العمل الذي كان يؤديه، والمزايا التي كان يحصل عليها، ويجوز بناءً على طلب العامل، أن تتضمن تلك الشهادة مقدار الأجر الذي كان يتقاضاه، وسبب انتهاء علاقة العمل، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ طلبها.
كما يلتزم بأن يرد للعامل عند انتهاء علاقة العمل ما يكون قد أودعه لديه من أوراق، أو شهادات، أو أدوات، وما يفيد إخلاء طرفه، فور طلبهم.
ووافق المجلس في جلسته البرلمانية على الباب الخاص بالمحاكم العمالية المختصة.
تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، محكمة تسمى "المحكمة العمالية"، كما تنشأ دائرة كل محكمة من محاكم الاستئناف دوائر استئنافية متخصصة، لنظر الطعون التي ترفع إليها في الأحكام الصادرة عن المحكمة العمالية.
ويكون تعيين مقار المحاكم العمالية بقرار يصدر من وزير العدل، وله عند الضرورة ولاعتبارات يراها كظروف المكان أو الكثافة العمالية، وبناءً على طلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة، تعيين مقار أخرى لنظر الدعاوى العمالية داخل اختصاص المحاكم الجزئية التابعة للمحكمة الابتدائية.
ويكون قضاتها من قضاة المحاكم الابتدائية، ومحاكم الاستئناف، ويصدر باختيارهم قرار من مجلس القضاء الأعلى.
ووافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة، وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
وتنص المادة (176) على أن: تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، محكمة تسمى "المحكمة العمالية"، كما تنشأ دائرة كل محكمة من محاكم الاستئناف دوائر استئنافية متخصصة، لنظر الطعون التي ترفع إليها في الأحكام الصادرة عن المحكمة العمالية.
ويكون تعيين مقار المحاكم العمالية بقرار يصدر من وزير العدل، وله عند الضرورة ولاعتبارات يراها كظروف المكان أو الكثافة العمالية، وبناءً على طلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة، تعيين مقار أخرى لنظر الدعاوى العمالية داخل اختصاص المحاكم الجزئية التابعة للمحكمة الابتدائية.
ويكون قضاتها من قضاة المحاكم الابتدائية، ومحاكم الاستئناف، ويصدر باختيارهم قرار من مجلس القضاء الأعلى.
مادة (177)
تختص المحكمة العمالية المشار إليها في المادة (176) من هذا القانون، دون غيرها، بنظر النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل كافة، وكذلك الدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها، وذلك دون الإخلال باختصاصات محاكم مجلس الدولة.
مادة (178)
تشكل كل دائرة من دوائر المحكمة العمالية من ثلاثة من القضاة بالمحاكم الابتدائية، يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس من الفئة (أ).
وتشكل كل دائرة من الدوائر الاستئنافية المتخصصة من ثلاثة من قضاة الاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف.
مادة (179)
تعين الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية في بداية كل عام قضائي قاضيا أو أكثر بدرجة رئيس محكمة من الفئة (أ) ليحكم وبصفة مؤقتة مع عدم المساس بأصل الحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من قوات الوقت، وإصدار الأوامر على عرائض، والأوامر الوقتية، وأوامر الأداء في تلك المسائل أياً كانت قيمة الحق محل الطلب الذي تختص به المحاكم العمالية.
مادة (180)
يكون الطعن في الأحكام، والتظلم من الأوامر الصادرة عن قاضي الأمور المستعجلة أمام المحاكم العمالية المتخصصة دون غيرها.
مادة (181):
تختص دوائر المحاكم العمالية بنظر الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة العلاقات العمل، وحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العماليةوتشكيلاتها ويكون استئنافها أمام الدوائر الاستئنافية المتخصصة.
مادة (182):
لا يجوز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة عن الدوائر الاستئنافية المتخصصة في الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة العلاقات العمل، وحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها، في غير الأحوال الصادر فيها أحكام بعقوبة مقيدة للحرية.
مادة (183)
تختص المحكمة العمالية بالفصل في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية في الأحكام والأوامر الصادرة عنها، أو تلك التي تصدر وفقاً للمادة (179) من هذا القانون، ويطعن في الأحكام الصادرة عنها أمام الدوائر الاستئنافية المتخصصة.
ويختص رؤساء الدوائر بالمحكمة العمالية بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ.
ويكون الاختصاص بالفصل في التظلمات من هذه القرارات والأوامر أمام المحكمة ذاتها، على ألا يكون من بين أعضائها من أصدر القرار، أو الأمر المتظلم منه.
مادة (184)
ينشأ في دائرة اختصاص المحكمة العمالية قلم كتاب خاص بالمحكمة، وإدارة خاصة للتنفيذ الأحكام، والقرارات الصادرة عنها، أو عن دوائرها الاستئنافية.
ويصدر رئيس المحكمة الابتدائية المختصة قراراً بتنظيم العمل بها.
مادة (185)
ينشأ في مقر كل محكمة ابتدائية – وكذا بكل مقر آخر تنعقد فيه المحكمة العمالية- مكتب للمساعدة القانونية العمالية يناط به كل ما من شأنه معاونة المتقاضين في إقامة دعاواهم العمالية.