الإفتاء توضح حكم القنوت في صلاة الفجر
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
القنوت.. قالت دار الإفتاء المصرية إن القنوت في صلاة الفجر سُنَّةٌ نبويّةٌ ماضيةٌ قال بها أكثر السلف الصالح مِن الصحابة والتابعين، ولكن اختلف العلماء في مشروعية القنوت في صلاة الفجر في غير النوازل، أمَّا في النوازل فقد اتفق العلماء على مشروعيته واستحبابه فيها.
حكم القنوت في صلاة الفجر
القنوت في صلاة الفجر سُنَّةٌ نبويّةٌ، وجاء فيها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم قَنَتَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَيْهِمْ ثُمَّ تَرَكَهُ، وَأَمَّا فِي الصُّبْحِ فَلَمْ يَزَلْ يَقْنُتُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا"؛ وهو حديثٌ صحيحٌ رواه جماعةٌ مِن الحُفَّاظ وصَحَّحُوه –كما قال الإمام النووي وغيره– وبه أخذ الشَّافِعيَّة والمَالِكيَّة في المشهور عنهم؛ فيُستَحَبُّ عندهم القنوتُ في الفجر مُطلَقًا، وحَمَلُوا ما رُويَ في نَسْخِ القنوت أو النَّهي عنه على أنَّ المتروك منه هو الدعاء على أقوامٍ بأعيانهم لا مطلق القنوت.
قال الإمام الحافظ أبو بكر الحازمي في كتابه "الاعتبار في الناسخ والمنسوخ مِن الآثار" (3/ 90-91، ط. دائرة المعارف العثمانية): [وقد اختلف الناس في القنوت في صلاة الصبح؛ فذهب أكثر الناس مِن الصحابة والتابعين فَمَن بعدهم مِن علماء الأمصار إلى إثبات القنوت:
فَمِمَّن روينا ذلك عنه مِن الصحابة: الخلفاء الراشدون؛ أبو بكرٍ وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ومِن الصحابة أيضًا: عمار بن ياسر، وأبي بن كعب، وأبو موسى الأشعري، وعبد الرحمن بن أبي بكرٍ الصديق، وعبد الله بن عباس، وأبو هريرة، والبراء بن عازب، وأنس بن مالك، وأبو حليمة معاذ بن الحارث الأنصاري، وخفاف بن إيماء بن رحضة، وأهبان بن صيفي، وسهل بن سعد الساعدي، وعرفجة بن شريح الأشجعي، ومعاوية بن أبي سفيان، وعائشة الصدِّيقة رضي الله عنهم.
ومِن المخضرمين: أبو رجاء العطاردي، وسويد بن غفلة، وأبو عثمان النهدي، وأبو رافع الصائغ.
ومِن التابعين: سعيد بن المسيب، والحسن بن أبي الحسن البصري، ومحمد بن سيرين، وأبان بن عثمان، وقتادة، وطاوس، وعبيد بن عمير، والربيع بن خثيم، وأيوب السختياني، وعبيدة السلماني، وعروة بن الزبير، وزياد بن عثمان، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وعمر بن عبد العزيز، وحميد الطويل.
ومِن الأئمة والفقهاء: أبو إسحاق، وأبو بكر بن محمد، والحكم بن عتيبة، وحماد، ومالك بن أنس، وأهل الحجاز، والأوزاعي، وأكثر أهل الشام، والشافعي وأصحابه، وعن الثوري روايتان، وغير هؤلاء خلقٌ كثير.
وخالفهم في ذلك نَفَرٌ مِن أهل العلم ومنعوا مِن شرعية القنوت في الصبح، وزعم نَفَرٌ منهم أنه كان مشروعًا ثم نُسِخ، وتمسَّكوا في ذلك بأحاديث تُوهِم النَّسخ] اهـ.
والفريق الآخر مِن العلماء يرى أنَّ القنوت في صلاة الفجر إنَّما يكون في النوازل التي تقع بالمسلمين، فإذا لم تكن هناك نازلة تستدعي القنوت فإنَّه لا يكون حينئذٍ مشروعًا، وهذا مذهب الحَنفِيَّة والحنابلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القنوت حكم القنوت قنوت الفجر الفجر القنوت فی صلاة الفجر م ن الصحابة القنوت ف بن أبی
إقرأ أيضاً:
هل يجب على الفقير إخراج زكاة الفطر.. دار الإفتاء توضح الحكم الشرعي
مع دخول شهر رمضان المبارك واقتراب موعد إخراج زكاة الفطر، يتساءل البعض، خاصة ممن يعانون من ضيق الحال، عن مدى وجوبها على الفقير.
وقد أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، على هذا التساؤل موضحًا الحكم الشرعي.
وفقًا لما نشره موقع دار الإفتاء الرسمي، أكد الدكتور علي جمعة أن زكاة الفطر فرض على كل مسلم يخرجها عن نفسه وعن من تلزمه نفقته، مستندًا إلى ما جاء في كتاب «الدر المختار» للعلامة الحصكفي، الذي نص على وجوب إخراج زكاة الفطر على كل مسلم حر، سواء كان صغيرًا أو كبيرًا، حتى وإن كان مجنونًا، شريطة أن يكون لديه نصاب زائد عن حاجته الأساسية، كالمستلزمات الضرورية وحاجات أسرته، ولو لم يكن يملك مالًا مكتملًا طوال العام.
وبذلك يتضح أن زكاة الفطر غير واجبة على من لا يملك ما يزيد عن حاجته الأساسية، مما يرفع الحرج عن الفقراء غير القادرين على إخراجها.
هل تجزئ شنطة رمضان عن زكاة الفطر
يرى جمهور العلماء أن زكاة الفطر يجب أن تكون من غالب قوت أهل البلد، أي الطعام الأساسي الذي يعتمد عليه الناس في معيشتهم، مثل الأرز أو القمح.
وعليه، فإن كانت الشنطة الرمضانية تحتوي على هذا الطعام، وبالقدر المحدد شرعًا، وهو ثلاثة كيلوجرامات من الأرز مثلًا، وكانت تُوزع على الفقراء فقط، فإنها تُجزئ عن زكاة الفطر.
ولكن نظرًا لأن شنطة رمضان تُوزع أحيانًا دون تدقيق، وقد تصل إلى غير المستحقين، فيجب التأكد من وصولها إلى مستحقها الشرعي.
في المقابل، هناك من العلماء من يرى أن إخراج زكاة الفطر نقدًا جائز، وفقًا لرأي الحنفية.
وبذلك، إذا كانت قيمة الشنطة مساوية للحد الأدنى لزكاة الفطر، فإنها تُجزئ عند من يأخذ بهذا القول، وهو ما عليه العمل في دار الإفتاء المصرية، التي ترى جواز إخراج الزكاة في صورة أموال أو مواد غذائية يحتاجها الفقير.
أما عن توقيت إخراج زكاة الفطر، فيرى المالكية والحنابلة أنه يجوز إخراجها قبل العيد بيومين، فيما يذهب الشافعية والحنفية إلى أنه يمكن تعجيلها من أول يوم في رمضان.