قضت المحكمة الابتدائية ـ منازعات إدارية بتعويض مواطنة تعمل موظفاً أكاديمياً 100 ألف ريال عن القرار الإداري الصادر من جهة عملها والذي يتعلق باستقطاع راتبها الشهري وبدل طبيعة العمل عن عدد من الشهور.

وألزمت جهة العمل برد ما تمّ استقطاعه من راتبها الأساسي وبدل طبيعة العمل عن عدة أشهر بدون سند قانوني وقدرها 184 ألف ريال، وإلزامها بأداء مبلغ قدره 27 ألف ريال المستحقة عن علاوة التوجيه، وإلزامها بأداء مبلغ قدره 7333 ريالاً عن بدلات الهاتف واستخدام سيارة، وإلزام جهة العمل بالمصاريف.

تفيد الوقائع أنّ مواطنة تقدمت بدعواها أمام دائرة المنازعات الإدارية بالمحكمة الابتدائية، مطالبة جهة عملها بإلغاء القرار الإداري الصادر منها بتخفيض راتبها والذي يتعلق بحقوقها ومخصصاتها ومزاياها بوصفها موظفاً أكاديمياً، وإلزام الجهة المدعى عليها بأداء ما تمّ استقطاعه من راتبها وبدل طبيعة العمل دون سند قانوني وقدره 184 ألف ريال، وإلزامها بأداء مبلغ قدره 27 ألف ريال المستحقة للمدعية عن علاوة التوجيه المستحقة لها عن الشهور السابقة وعددها 9 شهور، وإلزامها أن تؤدي لها مبلغاً قدره 7333 ريالاً عن علاوة التوجيه المستحقة لها، وإلزام الجهة بأداء مبلغ 100 ألف ريال تعويضاً جابراً للضرر.

وكانت المدعية وهي موظفة بجهة تعليمية تشغل طيلة سنوات خدمتها مناصب إدارية وتعليمية، وفوجئت بتخفيض راتبها الأساسي دون إخطارها بالتخفيض ودون مبرر أو سند قانوني لا يتفق مع مسماها الوظيفي وطبيعة المهام والإدارة التي تتبع لها، ثم تظلمت إلى لجنة فحص التظلمات والشكاوى ولم يتم البت فيه مما يفيد ضمناً بفوات المدة القانونية، وأدى ذلك إلى إلحاق الضرر بها مادياً ومعنوياً.

وقدم المحامي صالح علي الخالدي الوكيل القانوني للمواطنة المتضررة من القرار الإداري لجهة عملها مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت حقها المادي والمعنوي وتعويضها عن الأضرار التي لحقت بها.

وتنص المادة 7 من قانون الموارد البشرية أنه تشغل الوظائف بالتعيين أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة مع مراعاة توافر شروط شغل الوظيفة، والمادة 52 تنص أنه لا يترتب على النقل المساس بالحقوق التي يتمتع بها الموظف وقت نقله عدا ما كان مرتبطاً بطبيعة العمل، والمادة 4 تنص أنه على الأجهزة الحكومية التي تنظم شؤون موظفيها نظم وظيفية أو لوائح خاصة، كما نص قرار مجلس الوزراء رقم 32 لسنة 2019 بإصدار النظام الوظيفي أنه يجوز بقرار من الوزير نقل إداري أو موظف أكاديمي إلى وظيفة أكاديمية وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة مع استحقاقه جميع مخصصات ومزايا الوظيفة المنقول إليها أو المنقول منها.
وقد رسم آلية التعيين وشغل الوظائف العامة في الدولة وجعلها في عدة صور إما بالتعيين أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة، ورتب المشرع الاستحقاقات المالية الناشئة عن شغل الوظيفة وأنه لا يجوز بأي حال من الأحوال إهدار تلك الحقوق التي اكتسبت في

ظل العمل.

وعن ركن الخطأ الذي يقتضي النظر في مشروعية التصرف في ضوء الظروف والملابسات المصاحبة له وما إذا كان صدر مطابقاً للقانون من عدمه.

وجاء في حيثيات الحكم أنّ استخلاص الفعل المؤسس عليه طلب التعويض من سلطة الموضوع، وأن يكون سائغاً وله أصل ثابت في الأوراق، وأسباب الحكم مشوبة بالفساد في الاستدلال إذ انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، وقد استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها.

والضرر ينقسم إلى قسمين: ضرر مادي وهو الإخلال بمصلحة للمضرور ذات قيمة مالية، وضرر أدبي وهو الإخلال بمصلحة غير مالية للمضرور مثل المساس بشعوره أو عاطفته أو كرامته أو شرفه، كما أنّ إثبات الضرر هو مسؤولية من يتمسك به إذ عليه أن يقدم ما يثبت إصابته بأضرار مباشرة من خطأ الإدارة وحجم الضرر إعمالاً للقاعدة العامة أنّ البينة على من ادعى.

وورد في حيثيات الحكم أنّ الموظفة تبتغي من دعواها الحكم لها بالتعويض المادي عن فترة حرمانها من مستحقاتها دون مبرر، وقد انتهت المحكمة إلى عدم مشروعية تصرف الإدارة وخطئها في تطبيق القانون.

الشرق القطرية

إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: ألف ریال

إقرأ أيضاً:

الجنايات تقضي بالمؤبد لمتهم بقتل آخر في حلوان

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم مدينة 15 مايو اليوم، بمعاقبة متهمين بقتل شاب والقاء جثمانه بمنطقة جبلية.

قررت المحكمة معاقبة المتهم الأول "عبد الرحمن خ" بالسجن المؤبد، على خلفية اتهامه بقتل المجني عليه بعدة طعنات متفرقة بالجسد عمدًا.

كما قضت بمعاقبة المتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس بالحبس 6 أشهر لمساعدتهم المتهم الأول في إخفاء جثمان الضحية، وأمرت بمصادرة السيارة المستخدمة في الواقعة ملك المتهم الخامس.

كانت النيابة العامة بحلوان قد أحالت ، 5 أشخاص للمحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامهم بقتل شاب وإلقاء جثمانه في منطقة جبلية بمدينة 15 مايو، بسبب خلافات مادية.
وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 4265 كلي جنايات حلوان، أن المتهم الأول "عبد الرحمن خ." قتل المجني عليه "أحمد محمد" عمدًا، إثر خلاف مالي نشب بينهما، فعقد العزم على إزهاق روحه، وأعد لهذا الغرض سلاحًا أبيض "مطواة".

وتابع أمر الإحالة، أنه بعدما احتدم الخلاف بينهما، نشبت مشاجرة على إثرها أشهر المتهم سلاحه الأبيض، وسدد له عدة طعنات استقرت في أنحاء متفرقة من جسده، فأحدث به الإصابات المثبتة بتقرير الصفة التشريحية، ما أفقده وعيه وأرداه قتيلاً، قاصدًا من ذلك إزهاق روحه.

مقالات مشابهة

  • دعاء يوم الجمعة .. ردد أدعية ساعة الاستجابة تقضي جميع الحوائج في دقائق
  • وزير العمل: جاهزون لتوفير جميع فرص العمل التي يحتاجها الجانب اليوناني
  • براتب يصل لـ 5 آلاف ريال.. وظائف المعلمين في السعودية 2025
  • وزيرا العدل والتنمية الإدارية يبحثان سبل حل الصعوبات الإدارية التي تعيق ‏العمل القضائي في سوريا ‏
  • الجنايات تقضي بالمؤبد لمتهم بقتل آخر في حلوان
  • 70 ألف ريال| فرص عمل في السعودية بهذه التخصصات.. آخر موعد للتقديم
  • رواتب تصل لـ 70 ألف ريال.. 22 فرصة عمل للأطباء المصريين بالسعودية
  • الموظفة الحامل أبرزهم.. تخفيض ساعات العمل لبعض الموظفين
  • إسرائيل: ترقب قرار المحكمة العليا التي تنظر بالتماسات ضد إقالة رئيس الشاباك
  • تعويضا عن جلسة الاسبوع الماضي.. مجلس الوزراء يعقد جلستين اعتياديتين اليوم