المرور: غرامة التفحيط تصل إلى 60 ألف ريال
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
جدة : البلاد
حذرت الإدارة العامة للمرور، اليوم السبت، من ارتكاب مخالفة التفحيط على الطرق في المملكة.
وقال المرور، عبر حسابه في منصة إكس: إن التفحيط سلوك مخالف ومتهور يهدد سلامة الجميع، وتصل غرامتها المالية من 20 ألف ريال إلى 60 ألف ريال.
.المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: التفحيط الطرق المرور
إقرأ أيضاً:
احذر.. غرامة 10 آلاف جنيه عقوبة التخلف عن سداد رسوم المخلفات
فرض قانون تنظيم إدارة المخلفات، عقوبات مشددة للمتخلفين عن سداد رسوم المخلفات، كما حدد القانون الرسوم المطلوبة من الوحدات البلدية.
ونصت المادة 34 من القانون على أنه تقوم وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة المختصة بالمحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقري وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة بنفسها أو بواسطة الغير بتحصيل رسم شهري نظير ما تقدمه من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات أو إحدى هذه الخدمات، و ذلك من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء التي تخضع لأحكام هذا القانون ، وذلك وفقًا لتصنيف الفئات الآتية:
-من جنيهين إلي أربعين جنيهًا شهريا بالنسبة للوحدات السكنية .
- من ثلاثين جنيهًا إلي مائة جنيه شهريا للوحدات التجارية المستقلة ، والوحدات المستخدمة مقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة .
- بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه شهريا للمنشآت الحكومية ، والهيئات العامة ، و شركات القطاع العام ، وقطاع الأعمال العام ، والمستشفيات ، ومنشآت الرعاية الصحية ، والمنشآت التعليمية الخاصة .
- بما لا يجاوز عشرين ألف جنيه شهريا بالنسبة للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية والأراضي الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية ، والشركات والمباني الإدارية التابعة للقطاع الخاص ، والمراكز التجارية ، والفنادق والمنشآت الرياضية ، وما يماثلها من منشآت أو أنشطة.
وطبقًا للقانون، يقوم الجهاز بالإشراف على تنظيم وتخطيط عمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية وإعداد نماذج كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بتنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، وعلى الوزارات والجهات المختصة معاونة الجهاز في القيام بذلك.
وتلتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوفير الموارد المـالية المطلوبة لضمان تنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية في المجتمعات العمرانية طبقًا للشروط والمواصفات التي يضعها الجهاز.
عقوبة التخلف عن سداد رسوم المخلفات
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من لم يقم بسداد الرسم المنصوص عليه في المـادة (34) من هذا القانون خلال خمسة عشـر يــومًا من إنذاره لشخصه أو في محل إقامته بالسداد، وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بسداد ثلاثة أضعاف قيمة الرسم المستحق، وفي حالة العود تضاعف قيمة الغرامة.