الامتداد والقيمة.. حكم جديد من المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
قررت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، استمرار نظر الدعوى رقم 105 لسنة 30 دستورية، الخاصة بالطعن على بعض مواد الامتداد والقيمة الإيجارية في قوانين الإيجار القديم، وذلك في جلسة 12 أبريل المقبل.
ويأتي هذا القرار في إطار مراجعة التشريعات المنظمة لعقود الإيجار القديم، بهدف تحقيق توازن بين حقوق المالك والمستأجر.
تجدر الإشارة إلى أنه اعتبارا من الشهر المقبل، سيتم تطبيق زيادة بنسبة 15% على الإيجار القديم من آخر إيجار شهري مدفوع، وفقا لما نص عليه القانون رقم 10 لسنة 2022.
ويلزم هذا القانون المستأجرين بدفع هذه الزيادة سنويا لمدة خمس سنوات، بحيث تطبق الزيادة في شهر مارس من كل عام، حتى عام 2027. ووفقا لأحكام هذا القانون، سيتم إنهاء جميع عقود الإيجار القديمة الخاصة بالأشخاص الاعتبارية بحلول مارس 2027.
إنهاء العقود القديمة في مارس 2027تنص التعديلات القانونية على أن جميع عقود الإيجار القديمة الخاصة بالأشخاص الاعتبارية ستنتهي بعد مرور خمس سنوات من بدء سريان القانون.
وبحلول مارس 2027، لن تكون هذه العقود سارية. وإذا رغب المستأجر في الاستمرار في شغل الوحدة العقارية، سيكون عليه تحرير عقد جديد بالاتفاق مع المالك، لضمان تحقيق التوازن العادل بين الطرفين.
مفهوم الشخص الاعتبارييشير مصطلح الشخص الاعتباري إلى كيانات مثل الشركات، الجمعيات، المؤسسات، النقابات، والهيئات العامة التي تستأجر العقارات بموجب عقود الإيجار القديم.
هذه الكيانات تتمتع بشخصية قانونية مستقلة عن الأشخاص الطبيعيين، وتنطبق عليها أحكام القانون الجديد لتنظيم العلاقة الإيجارية.
حكم المحكمة الدستورية
في خطوة قضائية مهمة، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، التي كانت تتعلق بتحديد الأجرة السنوية للأماكن السكنية.
وجاء الحكم ليؤكد ضرورة إعادة النظر في آلية تحديد الأجرة، في ظل تطورات سوق الإيجارات.
وسيتم تطبيق الحكم اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب، لإتاحة الوقت الكافي أمام المشرعين لوضع ضوابط جديدة تضمن عدالة تحديد الأجرة المستقبلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زيادة الإيجار الإيجار القديم قوانين الإيجار القديم زيادة الإيجار 15 العقود القديمة المزيد عقود الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
تطبيقًا لحكم الدستورية العليا.. القضاء الإداري بقنا يلغي ترخيص صيدلية عمرها 20 عامًا
أودعت الدائرة 112 بمحكمة القضاء الإداري بقنا، حيثيات حكمها في الدعوى رقم 14214 لسنة 31 قضائية، بإلغاء ترخيص صيدلية بمدينة أبو تشت تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا المتعلق بعدم دستورية ما يُعرف باستثناءات «الرخصة الحمراء» للصيدليات.
بدأت فصول القضية حين تقدم الدكتور هاني سامح المحامي ممثلا لصيدلانية، مالكة صيدلية مجاورة، بطعن ضد استمرار ترخيص صيدلية «برعي» المنقولة إلى شارع المستشفى في أبو تشت، بعد أن ثبت وقوعها على مسافة تقل عن 100 متر من صيدليتها، بالمخالفة الصريحة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، والذي يشترط ألا تقل المسافة بين أي صيدليتين عن مائة متر.
الصيدلية المطعون ضدها كانت قد حصلت على ترخيص جديد بعد هدم العقار الذي كانت تعمل فيه، مستندة إلى استثناء تشريعي كان يجيز نقل الصيدليات في حالات الهدم دون الالتزام بشرط المسافة، غير أن المحكمة الدستورية العليا قضت لاحقًا بعدم دستورية هذا الاستثناء، معتبرة أنه يُخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص ويُهدد التخطيط العادل للخدمة الدوائية.
استندت المحكمة الإدارية في قنا إلى الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 185 لسنة 35 دستورية، والذي قضى بعدم دستورية عجز البند (3) من المادة (14) من قانون الصيدلة فيما تضمنه من استثناء على شرط المسافة.
وأكدت المحكمة في حيثياتها أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية تُعتبر كاشفة لعيب دستوري يجعل النصوص محلها منعدمة الأثر منذ صدورها، وبالتالي يتوجب إلغاء كل القرارات والتراخيص التي بُنيت عليها.
وشددت المحكمة على أن شرط المسافة بين الصيدليات ليس إجراءً شكليًا بل يمثل ضابطًا جوهريًا لضمان عدالة توزيع الخدمة الصيدلية، ومبدأً أساسيًا في المنافسة المشروعة، وركيزة من ركائز التخطيط الصحي السليم.
المحامي هاني سامح أشار إلى أن الحكم يفتح الباب أمام موجة من الطعون المماثلة لإلغاء التراخيص الممنوحة بالمخالفة للقانون، فيما عرف بالأوساط الدوائية بـ «الرخص الحمراء»، تلك التي استندت إلى استثناءات باطلة دستوريًا ويؤكد انهيار تلك التراخيص منذ تاريخ حكم الدستورية العليا في ٢٠١٧.
ودعّم الحكم رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، التي أوضحت عدم جواز نقل الصيدليات بعد الهدم دون مراعاة شرط المسافة القانونية. وهو ما يُلقي بعبء المساءلة على عاتق الجهات التنفيذية التي استمرت في الإبقاء على مثل تلك التراخيص، رغم صدور حكم "الدستورية".
نص الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بقنا جاء قاطعًا بإلغاء القرار الإداري الصادر بنقل صيدلية "محمد برعي" إلى شارع المستشفى بأبو تشت دون مراعاة شرط المسافة القانونية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات، وصدرت الصيغة التنفيذية.
اقرأ أيضاًجثة وسط بركة دماء وسيارة مقلوبة.. الأمن يكشف لغز حادث الطريق الدائري بالبساتين
لمدة شهر إضافي.. «الداخلية» تواصل فعاليات مبادرة «كلنا واحد» بأسعار مخفضة