أقدمت سيدة  بمحافظة جنوب سيناء  على تزوير شهادة ميلاد طفل،  ونسبته زورا  لزوجها المتوفى من أجل الحصول على الميراث، بالرغم من زواجها منه قبل الوفاة عرفيا، فتقدم الورثة ببلاغ إلى جهات التحقيق ليتم تحويلها إلى محكمة الجنايات بجنوب سيناء لتقضي  بالحبس 5 سنوات  والغاء نسب الطفل إلى والده .

أصدرت  محكمة جنايات جنوب سيناء، الدائرة الأولى، في جلستها التي عقدت اليوم بمدينة طور سيناء، بمعاقبة نادية .

م.ا.ش 47 سنه ربة منزل بالحبس 5 سنوات  مع آخرين مجهولين وموظف حسن النية فى تزوير محرر رسمى وهو شهادة ميلاد  لطفل يدعى ميسرة ونسبته زورا للمدعو محمود .ع.م  وذلك لتقديمها إلى محكمة طوخ لشئون الأسرة فى الدعوى 1408لسنة2008 لاثبات العلاقة الزوجية بينها وبين المتوفى محمود .ع.م ونسب الطفل الصغير له مع علمها بان لشهادة المقدمة للمحكمة مزورة لتتمكن من الاستيلاء على جزء من ثروته مع الورثة الحقيقين من زوجته الأولى ، و تداولت القضية فى ساحات المحاكم سنوات طويلة .

وصدر الحكم برئاسة المستشار حسني جمال عليان، وعضوية المستشارين مجدي نبيل شفيق محمد محمود بديوي، وعمر عاصم عجيلة وبحضور حاتم ابراهيم  وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الستار سكرتير التحقيق

و كان ورثة المرحوم  الأصليين وهما ابنائه  ببلاغ إلى الجهات الامنية بجنوب سينا، يتهمون   نادية .م.ا.م.ش. 47 سنة   مقيمة طور سيناء ، بأنها قامت بتزوير شهادة ميلاد  لطفل يدعى ميسرة ، ونسبته  لابيهم ، بعد وفاته   على غير الحقيقة،  وذلك للحصول على جزء من  ثروته ومشاركة الورثة فى الورث.

تم اخطار جهات التحقيق بالواقعة والتى قررت طابت سرعة تحريات الجهات الأمنية حول الواقعة وظروفها وملابساتها. 

 دلت تحريات الأجهزة الأمنية،  أن المتهمة كانت تزوجت زوجها الراحل  عرفيا ، وشهد على العقد أحد اشقاءه   و سائقه الخاص ،  وبعد وفاته لجأت لفكرة شيطانيه  وهي  تبنى أحد الأطفال ، وقامت بتزوير محرر رسمى وهو شهادة الميلاد بالطفل  يدعى ميسرة ، وحصلت من خلال إثباته فى مديرية الصحة  زورا حيث أحضرت مجهول ومثل أمام موظف الصحة بطور سيناء  وادعت زورا وعلى غير الحقيقة بأن الماثل أمام مسئول الصحة هو زوجها المدعو محمود .ع.م.ا ، وتمكن المجهول من التوقيع على نموذج 32 الخاص  بقيد المواليد ،  و استخرجت شهادة ميلاد للطفل  ليكون سند فى مواجهة الزوجة الاولى و ابنائها لمشاركتهم فى الورث  ، وتقديم الشهادة إلى محكمة طوخ  لشئون الأسرة،  لإثبات العلاقة الزوجية ، ونسب الطفل لزوجها المتوفى .  رغم علمها بواقعة التزوير وهذا يؤكد ان هناك شبهة جنائية للتزوير فى أوراق رسمية .

وعلى الفور أمرت جهات التحقيق القبض على المتهمة ، وبمواجهة المتهمة  بما أسفرت عنه التحريات اعترفت بارتكابها الواقعة ، من أجل الحصول على جزء من الورث معتقده أن الزواج العرفى يحق لها الحصول على جزء من الميراث بتبنى أحد الأطفال ونسبة زورا لزوجها المتوفى .

تم تحرير محضر. بالواقعة برقم 3106لسنة 2018 طور سيناء 

وظلت القضية تتداول فى ساحة المحكمة حتى تم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات ، وقيدت برقم 3734لسنة 2018كلى جنوب سيناء .

و بجلسة اليوم اسدلت محكمة محكمة جنايات جنوب سيناء الستار عن تلك القضية التى ظلت سنوات طويلة وقضت  بحكمها المتقدم .

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: جنوب سيناء حبس طفل محكمة شهادة ميلاد زوجة زورت المزيد شهادة میلاد جنوب سیناء على جزء من إلى محکمة

إقرأ أيضاً:

اوعى تشهد زور .. تعرف على العقوبات القانونية

حرمت الأديان الشهادة الزور والمُدلي بها، ولم يقف الأمر عند الشرع بل انتقل إلى القانون فلقد وضع القانون المصري عقوبات على من يُدلي بشهادة زور خاصة وأن معظمهم لم لا يكن له علاقة بالواقعة أو شاهدها، وخصص قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمُعدل بالقانون رقم 141 لسنة 2021، بابا لشهادة الزور واليمين الكاذبة، لتصل العقوبات فيها إلى السجن المشدد.

متحدث النيابة الإدارية يوضح لـ صدى البلد حقيقة إحالة طاقم طبي بالدقهلية للمحاكمةالمستشارة ياسمين عبد الناصر خطاب لـ صدى البلد : النيابة الإدارية توفر بيئة عمل آمنة للمرأةبسمة هاني لـ صدى البلد : النيابة الإدارية بها 43% سيدات و5 مستشارات ترأسن الهيئة حتى الآنالمستشارة ياسمين خطاب لـ«صدى البلد»: تمثيل قوي لعضوات النيابة الإدارية بمجالس إدارات الأندية القضائية

المادة 294

كل من شهد زورا لمتهم في جناية أو عليه يعاقب بالحبس.

المادة 295

ومع ذلك إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شهد عليه زوراً بالسجن المشدد أو السجن أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هي الإعدام ونفذت عليه يحكم بالإعدام أيضاً على من شهد عليه زوراً.

المادة 296

كل من شهد زوراً على متهم بجنحة أو مخالفة أو شهد له زوراً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

المادة 297

كل من شهد زوراً في دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

المادة 298

إذا قبل من شهد زوراً في دعوى جنائية أو مدنية عطية أو وعداً بشيء ما يحكم عليه هو والمعطي أو من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة أو للشهادة الزور إن كانت هذه أشد من عقوبات الرشوة.

إذا كان الشاهد طبيباً أو جراحاً أو قابلة وطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء الشهادة زوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة أو وقعت منه الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة أو فى باب شهادة الزور أيهما أشد. ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى أيضاً.

المادة 299

يعاقب بالعقوبات المقررة لشهادة الزور كل شخص كلف من سلطة قضائية بعمل الخبرة أو الترجمة في دعوى مدنية أو تجارية أو جنائية فغير الحقيقة عمدا بأي طريقة كانت.

المادة 300

من أكره شاهداً على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة زوراً يعاقب بمثل عقوبة شاهد الزور مع مراعاة الأحوال المقررة في المواد السابقة.

المادة 301

من ألزم باليمين أو ردت عليه في مواد مدنية وحلف كاذبا يحكم عليه بالحبس، ويجوز أن تزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه.

مقالات مشابهة

  • جنوب سيناء في 24 ساعة.. إقبال سياحي على دير سانت كاترين.. وإغلاق ميناء نويبع البحري لسوء الأحوال الجوية
  • جنايات جنوب سيناء تقضى بسجن سائق 5 سنوات لإتجاره فى المخدرات
  • زوج يطلب الطلاق من زوجته في محكمة الأسرة بالتجمع: بتضربني ومش قادر أعيش معاها
  • مريم الجندي تصحح تاريخ ميلاد والدها محمود الجندي: عيد ميلادك في قلبي دايمًا
  • تفاصيل مصرع سيدة وطفلتين 5 و3 سنوات أسفل عجلات قطار بقرية الشغب
  • الحبس 3 سنوات وغرامة 50 ألف حنية لتاجر مخدرات بوادى طور سيناء
  • علياء أمام محكمة الأسرة: عايز يتجوز خطيبته الأولى عرفي
  • آخر تطورات الحالة الصحية لضحيتي واقعة كوبري العامرية
  • محكمة الإستئناف تؤيد حبس هيام ستار 4 سنوات
  • اوعى تشهد زور .. تعرف على العقوبات القانونية