الإدارية العليا: الأحوال المدنية ليس لها سلطة تغيير قيود الزواج والوفاة إلا بحكم فضائي
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في حكما صادر لها أن المشرع في القانون رقم 143 لسنة 1994 ألزم مصلحة الأحوال المدنية إنشاء قاعدة قومية لبيانات المواطنين من خلال سجلات تثبت بها وقائع الميلاد والوفاة والزواج والطلاق، واختصها بإصدار شهادات الميلاد والوفاة وبطاقات تحقيق الشخصية وقيد الأسرة وصور من جميع قيود الأحوال المدنية المسجلة لديها.
وأعطى البيانات الواردة بتلك السجلات وما يستخرج منها من صور رسمية حجية لا تسقط إلا بصدور حكم قضائي ببطلانها أو تزويرها، ولم يمنح المصلحة بعد إجراء القيد أية سلطة في تعديل القيود من تلقاء ذاتها أو بناءً على طلب يقدم من ذوي الشأن .
وأضاف، وناط المُشرع بلجنة تشكل في دائرة كل محافظة برئاسة المحامى العام للنيابة الكلية بالمحافظة أو من ينيبه الفصل في طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة في سجلات المواليد والوفيات وقيد الأسرة وطلبات قيد ساقطي قيد الميلاد والوفاة للوقائع التي لم يبلغ عنها خلال المدة المحددة بالقانون، وهذه اللجنة هي لجنة إدارية وقراراتها نهائية لا تحتاج إلى تصديق أو اعتماد من سلطة أعلى .
وأشارت المحكمة، واستثنى من العرض على اللجنة المذكورة إجراء التغيير أو التصحيح في الجنسية أو الديانة أو المهنة أو في قيود الأحوال المدنية المتعلقة بالزواج أو بطلانه أو التصادق أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو إثبات النسب ، فاستلزم أن يكون بناء على أحكام أو وثائق صادرة عن جهة الاختصاص، ومن ثم فإن المشرع قد مايز بين نوعين من التعديلات التي يمكن إدخالها على قيود الأحوال المدنية الثابتة بسجلات المصلحة أولهما: ما يتعلق بإبطال قيد الواقعة ذاتها بالسجلات، وهو ما يترتب محوه أو إلغاؤه، وهـذا النـوع لا يتـم إلا بمـوجب حكـم قضائي .
وثانيهما: المتعلق بتغيير أو تصحيح بيان ورد بقيد الواقعة وهذا النوع يتم بقرار يصدر عن لجنة الأحوال المدنية المذكورة، عدا التغيير أو التصحيح الذي استثناه من العرض على اللجنة على نحو ما سلف بيانه والذي استلزم أن يتم بناء على أحكام أو وثائق صادرة عن جهة الاختصاص، وفى جميع الأحوال تلتزم المصلحة بإجراء التعديل الذي يقره الحكم القضائي أو قرار اللجنة المذكورة أو الوثائق الصادرة عن جهة الاختصاص.
حمل الطعن رقم 5910 لسنة 68 ق. عليا
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: المحكمة الإدارية العليا مجلس الدولة مصلحة الأحوال المدنية
إقرأ أيضاً:
بحضور الرقابة الإدارية.. نائب محافظ بورسعيد يترأس لجنة الأصول غير المستغلة
ترأس الدكتور عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، وبحضور اللواء لؤي غنيم، رئيس مكتب الرقابة الإدارية ببورسعيد، الاجتماع الثاني للجنة المشكلة بقرار اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، رقم 110 لسنة 2025، الخاصة بحصر الأصول غير المستغلة داخل محافظة بورسعيد ومقترح الأنشطة الاستثمارية عليها.
نائب محافظ بورسعيد يترأس اجتماع اللجنة المشكلة بقرار محافظ بورسعيد رقم 110 لسنة 2025 الخاصة بحصر الأصول غير المستغلة داخل المحافظةجاء ذلك بحضور رئيس مدينة بورفؤاد و رؤساء الأحياء، وممثلي جامعة بورسعيد، والمهندسة نرمين نشأت، مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، والمهندس أيمن شنودة، مدير إدارة حماية أملاك الدولة ، والمهندسة نيهال عبد العزيز، مدير إدارة المساحة، ،والمهندسة أمل طومان مدير إدارة أملاك الدولة بالمحافظة ،والمهندس تامر الشحات مدير مديرية الإسكان ،ووعدد من الجهات المختصة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض ما تم إنجازه من أعمال اللجنة المختصة بإعداد قاعدة بيانات مدققة ومتكاملة للأصول غير المستغلة ولاية محافظة بورسعيد، وتحويلها إلى فرص استثمارية من خلال إجراءات الحصر والتدقيق، والرفع المساحي، وتوصيف الأصول، وتحديد مواقعها، مع إعداد ودراسة الجدوى اللازمة لها وفقًا للمزايا والأنشطة المقترحة لاستغلالها استثماريًا.
ووجه نائب المحافظ بسرعة استكمال أعمال اللجنة للانتهاء من الأعمال خلال الفترة الزمنية المحددة، مؤكدًا على ضرورة التنسيق بين الإدارات المختصة لدفع وتيرة العمل في هذا الملف نظرًا لأهميته.