قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادتين (8 و9) من قانون التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007، فيما تضمنتاه من تحديد مبلغ التأمين في حالات العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز، وقصر المطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين على المتسبب في الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية.

وأرست المحكمة الدستورية مبدأ أكدت خلاله على أن انتفاء مسئولية شركات التأمين عن تعويض المضرور من حوادث المركبات بما يجاوز مبلغ التأمين، مبرر دستوريًا.

باسلوب المفتاح المصطنع.. سقوط عصابة سرقة السيارات بمدينة نصرهاكرز يهدد رجل بالبساتين بصوره بملابس داخلية نسائية.. تفاصيل


وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المشرع قد أعاد تنظيم التأمين من المسؤولية بفلسفة جديدة، مستهدفًا إلزام شركة التأمين بأن تؤدي، في مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ إبلاغها بالحادث، للمضرور مبلغًا يحدد مقداره بنسبة العجز من مبلغ مقطوع مقداره أربعون ألف جنيه، بغض النظر عن الضرر من حيث مداه وتناسبه مع مبلغ التأمين، دون حاجة لإثبات المسئولية الشخصية لقائد المركبة أو المسئول عن الحقوق المدنية.

 ومنح المشرع للمضرور من الحادث الحق في المطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين للحصول على التعويض الجابر للضرر، وفقًا لقواعد المسئولية التقصيرية، ومسئولية المتبوع عن أعمال تابعه، ومسئولية حارس الأشياء، مما مؤداه أن مبلغ التأمين يغاير في سبب استحقاقه التعويض الجابر للضرر، إذ إن مصدر الأول هو القانون، حال أن العمل غير المشروع، بكافة صوره، هو مصدر الالتزام بالتعويض، وهو ما يعني اختلاف الالتزامين أطرافًا وسببًا وموضوعًا.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المسئولية المدنية حوادث مركبات النقل المحكمة الدستورية المزيد مبلغ التأمین مبلغ ا

إقرأ أيضاً:

لجنة تعويض متضرري الأصابعة تعقد اجتماعها الأول

عقدت لجنة تعويض المتضررين من أهالي مدينة الأصابعة جراء الحرائق التي طالت منازلهم، اجتماعها الأول برئاسة وكيل الوزارة لشؤون البلديات “مصطفى أحمد سالم”، بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية، وعميد بلدية الأصابعة، ومدير إدارة المشروعات، وخبير التقديرات الحسابية بجهاز المباحث الجنائية.

وبحثت اللجنة “خطة عملها والآلية التي ستتبعها في عمليات حصر وتعويض المواطنين المتضررة منازلهم بسبب الحرائق”.

يشار إلى أن “وزير الحكم المحلي “بدر الدين التومي” أصدر القرار رقم (1865) لسنة 2025م بشأن تشكيل لجنة لتعويض المواطنين المتضررين ببلدية الأصابعة برئاسة وكيل الوزارة لشؤون البلديات وعضوية الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية وخبراء التقديرات الحسابية بجهاز المباحث الجنائية وعميد بلدية الأصابعة ومدير إدارة المشروعات”.

مقالات مشابهة

  • لجنة تعويض متضرري الأصابعة تعقد اجتماعها الأول
  • الأنبار.. توجيهات بالحذر الشديد لسائقي المركبات
  • شركات التأمين تسدد 40 مليار جنيه تعويضات للعملاء خلال 11 شهرا
  • اتحاد شركات التأمين يستعرض تغطية مخاطر المنازل الذكية
  • اتحاد الكرة يقضي نهائي عن العجز المتراكم ويسلم الاتحاد بدون ديون !
  • سيول الدريوش تعيد ملف تعويض ضحايا فيضانات واد كرت إلى الواجهة
  • المحكمة الدستورية: عدم تمكين الموظف المفصول بسبب الانقطاع من تقديم عذر مخالف للدستور
  • المحكمة الدستورية تحتفل بيوم القضاء الدستوري
  • انتهاء خدمة الموظف بالحكومة .. دعوى اليوم أمام المحكمة الدستورية
  • شروط اختيار العمد والمشايخ.. المحكمة الدستورية تنظر دعوى مهمة بشأنها