تعقد شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية برئاسة محمد اسماعيل عبده اجتماعًا بعد غدا الاثنين ١٠ فبراير الحالي، لمناقشة ملف التصديق الشهر العقاري علي عقود الوكالات التي يمنحها المصدرين لعملائهم من المستوردين بالخارج، حيث يطلب الشهر العقاري دفع المصدرين العاملين بالسوق المصرية والراغبين في اصدار تلك الوكالات نسبة ٢,٥٪ من قيمة العقد المبرم بينهم وبين وكيلهم المستورد الخارجي، وهي نسبة مبالغ فيها للغاية ولا يوجد مثيل لها بالخارج.

وصرح محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بان هذا العبء المالي يحد من قدرة المصدرين المصريين عموما وخاصة من أعضاء الشعبة علي التوسع في تعاملاتهم مع كثير من الأسواق العربية والافريقية، خاصة وان تلك العقود تتعلق بتوقعات مستقبلية لقيمة المبيعات التي يمكن للوكيل الخارجي ان يحققها، وبالتالي فان سداد نسبة 2.5% من قيمة تلك المبيعات المتوقعة للشهر العقاري مقدما امر غير منطقي علي الاطلاق ولا يوجد مبرر للمغالاة في تقدير قيمة خدمة التصديق التي يجب الا تتعلق بقيمة العقود الموثقة وانما بالتكلفة الحقيقية التي يتحملها الشهر العقاري لتقديم تلك الخدمة مثلما تفعل الجهات المثيلة بالخارج التي يفرض اغلبها رسم قطعي بمبلغ محدد بغض النظر عن قيمة العقود المطلوب التصديق عليها.

وأشار الي ان هذا العبء المالي غير المبرر للشهر العقاري يتنافي مع توجهات الدولة للنهوض بحجم وقيمة الصادرات المصرية حيث تمثل هذه النسبة مبالغ طائلة قد لا تتحقق إذا ما أخل المستورد الخارجي بالتزاماته ببيع الكميات الموجودة في العقد، ناهيك عن انها تجبر المصدر المصري علي الاكتفاء بالتعامل مع عدد محدود من الوكلاء في الأسواق الخارجية بدل التوسع في منح هذه الوكالة وفتح أسواق كثيرة امام الصادرات المصرية.

وأوضح ان الشعبة العامة للمستلزمات الطبية ستعد مذكرة تفصيلية لرفعها للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأيضا لنائب رئيس مجلس الوزراء لشئون الصناعة الفريق كامل الوزير وأيضا لوزير العدل حول عبء التصديق بالشهر العقاري، مع توضيح للإجراءات التي تطبق في هذه الحالة بالدول العربية والافريقية، ومدي التيسيرات التي تمنحها تلك الدول لمصدريها، حيث نامل ان توافق وزارة العدل علي تطبيق ايسر تلك الإجراءات دعما للصادرات المصرية.

وأضاف أن مذكرة الشعبة ستتناول أيضا أهمية عرض اية قرارات حكومية تتعلق بفرض أعباء مالية علي مجتمع الاعمال وممثليه سواء الغرف التجارية او الصناعية او المجالس التصديرية قبل إصدارها فعلا ، وهو الاجراء الذي كان متبع في العهود السابقة، وذلك حتي نتجنب الاضرار بمصلحة الصناعات والصادرات المصرية في وقت صعب حيث يشهد العالم الآن بدايات حرب تجارية عالمية وليس فقط بين الولايات المتحدة والصين بل قد تندلع بين الولايات المتحدة واغلبية دول العالم، وهو الامر الذي سيضر كثيرا بحركة التجارة العالمية وبالانجازات التي حققتها  منظمة التجارة العالمية خلال العقود الثلاثة الماضية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الشهر العقاري

إقرأ أيضاً:

بعد تصديق الرئيس.. مخالفات تمنع الأسر من الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي

وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٥ بإصدار قانون الضمان الاجتماعي.

وتسرى أحكام هذا القانون على كل مصري لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، وغير قادر على إعالة نفسه وأسرته وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة.

برلمانية: احتشاد المصريين في العريش رسالة للعالم أجمع برفض التهجير القسري للفلسطينيينحنفي جبالي يلتقي رئيس أوزبكستان بحضور رؤساء البرلمانات العربيةبرلماني: احتشاد المصريين في رفح رسالة واضحة للعالم برفض تهجير الفلسطينيينالشعب خلف القيادة السياسية.. برلماني: احتشاد المصريين أمام بوابة رفح رسالة للعالم

وضع قانون الضمان الاجتماعي عدة شروط لا بد من توافرها في الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي، كما ذكر القانون عدة مخالفات تمنع الأسر من الحصول على مساعدات الضمان حال ارتكابها عن طريق تقديم أوراق غير صحيحة أو مزورة للحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي دون وجه حق.

جريمة التلاعب أو التزوير في الأوراق

في هذا الصدد، فرض قانون الضمان الاجتماعي عقوبات على من يرتكب جريمة التلاعب أو التزوير في الأوراق والمستندات والبيانات الخاصة بحالته المالية والاجتماعية للحصول على مبالغ ومساعدات لا يستحقها، كما حدد بعض الحالات التي يترتب على حدوثها وقف صرف المساعدات.

الإدلاء ببيانات غير صحيحة

ونصت المادة 19 من القانون على أنه إذا أثبت طالب إحدى مساعدات الضمان الاجتماعي المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون بيانات غير صحيحة فى طلب الخدمة أو أدلى ببيانات غير صحيحة فى طلب الخدمة أو أدلى ببيانات غير صحيحة عن حالته المالية والاجتماعية أو أغفل مصدرًا من مصادر دخله وكان من شأن ذلك حصوله على مبالغ لا يستحقها، أو أغفل مصدرًا من مصادر دخله وكان من شأن ذلك حصوله على مبالغ لا يستحقها، وقف صرف مستحقاته طيلة المدة التى تكفى لاسترداد المبلغ المنصرف إليه بالزيادة مضافة إليها مدة مساوية لها إذا زادت على ثلاثة أشهر.

وقف مساعدات الضمان الاجتماعي

وإذا وقع شيء مما ذكر بالفقرة السابقة من أصحاب المساعدات سقط حقهم في المساعدة، ويجوز بقرار من مدير المديرية المختص وقف مساعدات الضمان الاجتماعى للمستفيد أو نصيبه في أي منها إذا صدر ضد صاحبها حكم نهائي بالإدانة فى جريمة تسول أو في إحدى الجرائم التي ينجم عنها تعريض الطفل للخطر، أو صدر ضده حكم جنائى نهائي في إحدى جرائم الاتجار بالبشر.

مقالات مشابهة

  • حكم تسديد الفواتير عبر المكاتب التي تضيف رسوما على قيمة الفاتورة.. فيديو
  • بيل غيتس يكشف مفاجأة عن نسبة الأموال التي سيرثها أبناؤه
  • بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة.. بنك الدم الوطني في مقديشو يواصل تقديم خدماته الطبية للمستفيدين
  • وزير الخارجية يثمن الطفرة التي تشهدها العلاقات المصرية الإيرلندية
  • بعد تصديق الرئيس.. مخالفات تمنع الأسر من الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي
  • غياب المستلزمات الطبية لخياطة الجروح، بمستشفى القرب بوعكاز بمدينة مراكش، يجبر الأطباء على مطالبة المرضى باقتنائها من الصيدليات.
  • صحة درعا تزود مركزي كويا وبيت آره بمستلزمات صحية ضرورية
  • إيلون ماسك يناشد ترامب بإلغاء الرسوم الجمركية الشاملة
  • المهيري: الشباب يمثلون الفئة الأكثر تأثيراً
  • 752 مليون دولار قيمة الصادرات المصرية للأردن