قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى في دعوى تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع، باختصاص جهة القضاء العادي بنظر الدعوى الجنائية محل التنازع على الاختصاص بين جهة القضاء العادي وقضاء "الطوارئ"، فيها يخص البناء والهدم.

المحكمة الدستورية العليا: إنشاء مركز البحوث والدراسات الأفريقية لتعزيز وتنمية المعرفة القانونية سفير مصر في الجزائر يلتقي برئيس المحكمة الدستورية الجزائرية خبير: المحكمة الدستورية سوف تتدخل في كثير من الأوامر التنفيذية لترامب سول: بدء جلسات الاستماع لتأكيد تعيين قضاة المحكمة الدستورية للنظر في عزل الرئيس يون

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أنه قد صدر أمر رئيس الجمهورية رقم (2) لسنة 2004 بإلغاء بعض الأوامر العسكرية، ناصًا في مادته الأولى على إلغاء عدد من الأوامر التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء، نائب الحاكم العسكري العام، ومن بينها الأمر العسكري رقم (7) لسنة 1996 بشأن أعمال البناء والهدم، وإلغاء بعض بنود المادتين الأولى والثانية من الأمر العسكري رقم (4) لسنة 1992، ونص في مادته الثالثة على أن تحيل محاكم أمن الدولة "طوارئ" الدعاوى المنظورة أمامها عن الجرائم المنصوص عليها في الأوامر الملغاة بالحالة التي تكون عليها إلى المحاكم العادية المختصة طبقًا لقانون الإجراءات الجنائية، ولما كانت الجرائم المنسوبة إلى المدعين من بين الجرائم المنصوص عليها في الأمرين العسكريين الملغيين، فإن لازم ذلك تعيين جهة القضاء العادي مختصة بنظر الدعوى دون قضاء الطوارئ.

حبس متهم قام بالنصب على المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي


 

أمرت النيابة بأسيوط بحبس شخص لمدة 4 أيام، عقب ضبطه وهو يمارس أعمال النصب والإحتيال على المواطنين، حيث كان يدعي بقدرته على استخراج المحررات الرسمية ويستخدم مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لنشاطه الإجرامي مقابل الحصول على مبالغ مالية.  

وأفادت مصادر أمنية بأن معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام والأحوال المدنية كشفت أن المتهم، الذي يعمل موظفاً ومقيمًا في دائرة مركز شرطة البدارى بأسيوط، قام بإنشاء حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي واستخدمها لإيهام المواطنين بقدرته على استخراج المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية، مما أسفر عن نصب وإحتيال عدد من المواطنين.  

عقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتم العثور بحوزته على جهاز لوحي وهاتف محمول. وأفاد الفحص الفني لهذه الأجهزة بوجود أدلة تثبت نشاطه الإجرامي في هذا السياق. وفي مواجهة المتهم، اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.  

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المتهم، وذلك ضمن جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والإحتيال بجميع أشكالها، سعياً لحماية حقوق المواطنين والتصدي لأي محاولات احتيال عبر الوسائل الإلكترونية.  

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الدستورية المحكمة الدستورية القضاء العادي البناء والهدم المحاكم العادية المحکمة الدستوریة القضاء العادی جهة القضاء

إقرأ أيضاً:

المحكمة الدستورية ترفض تحديد تعويض حوادث المركبات

أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها، جاء من بينها:

المحكمة الدستورية العليا: إنشاء مركز البحوث والدراسات الأفريقية لتعزيز وتنمية المعرفة القانونية سفير مصر في الجزائر يلتقي برئيس المحكمة الدستورية الجزائرية خبير: المحكمة الدستورية سوف تتدخل في كثير من الأوامر التنفيذية لترامب سول: بدء جلسات الاستماع لتأكيد تعيين قضاة المحكمة الدستورية للنظر في عزل الرئيس يون

 انتفاء مسئولية شركات التأمين عن تعويض المضرور من حوادث المركبات بما يجاوز مبلغ التأمين، مبررا دستوريًا حيث قضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعناً دستورية المادتين (8 و9) من قانون التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007، فيما تضمنتاه من تحديد مبلغ التأمين في حالات العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز، وقصر المطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين على المتسبب في الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية.

 وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المشرع قد أعاد تنظيم التأمين من المسؤولية بفلسفة جديدة، مستهدفًا إلزام شركة التأمين بأن تؤدي، في مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ إبلاغها بالحادث، للمضرور مبلغًا يحدد مقداره بنسبة العجز من مبلغ مقطوع مقداره أربعون ألف جنيه، بغض النظر عن الضرر من حيث مداه وتناسبه مع مبلغ التأمين، دون حاجة لإثبات المسئولية الشخصية لقائد المركبة أو المسئول عن الحقوق المدنية، ومنح المشرع للمضرور من الحادث الحق في المطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين للحصول على التعويض الجابر للضرر، وفقًا لقواعد المسئولية التقصيرية، ومسئولية المتبوع عن أعمال تابعه، ومسئولية حارس الأشياء، مما مؤداه أن مبلغ التأمين يغاير في سبب استحقاقه التعويض الجابر للضرر، إذ إن مصدر الأول هو القانون، حال أن العمل غير المشروع، بكافة صوره، هو مصدر الالتزام بالتعويض، وهو ما يعني اختلاف الالتزامين أطرافًا وسببًا وموضوعًا.

صرح بذلك صرح بذلك المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها.

مقالات مشابهة

  • المحكمة الدستورية ترفض تحديد تعويض حوادث المركبات
  • الدستورية: عدم اختصاص محاكم الطوارئ بنظر جرائم البناء والهدم
  • حكم بعدم اختصاص محاكم الطوارئ بنظر الجرائم المنصوص عليها بالأوامر الملغاة
  • الدستورية: عدم اختصاص محاكم الطوارئ بنظر الجرائم المنصوص عليها بالأوامر الملغاة
  • اليوم.. الدستورية تنظر دعوى بطلان قواعد وضوابط تداول المواد البترولية
  • محام: الطلاق يفتح باب المنازعات القانونية ويؤدي إلى قضايا عديدة بين الزوجين
  • المحكمة الاتحادية العليا تقرر تسليم المتهم مهدي شرفا إلى فرنسا
  • المحكمة الاتحادية: قراراتنا ملزمة التنفيذ من قبل الجميع
  • المحكمة الاتحادية: قراراتنا باتة وملزمة للسلطات كافة بما فيها الأوامر الولائية