الدستورية العليا: القضاء العادي مختص بنظر دعاوى البناء والهدم
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى في دعوى تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع، باختصاص جهة القضاء العادي بنظر الدعوى الجنائية محل التنازع على الاختصاص بين جهة القضاء العادي وقضاء "الطوارئ"، فيها يخص البناء والهدم.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أنه قد صدر أمر رئيس الجمهورية رقم (2) لسنة 2004 بإلغاء بعض الأوامر العسكرية، ناصًا في مادته الأولى على إلغاء عدد من الأوامر التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء، نائب الحاكم العسكري العام، ومن بينها الأمر العسكري رقم (7) لسنة 1996 بشأن أعمال البناء والهدم، وإلغاء بعض بنود المادتين الأولى والثانية من الأمر العسكري رقم (4) لسنة 1992، ونص في مادته الثالثة على أن تحيل محاكم أمن الدولة "طوارئ" الدعاوى المنظورة أمامها عن الجرائم المنصوص عليها في الأوامر الملغاة بالحالة التي تكون عليها إلى المحاكم العادية المختصة طبقًا لقانون الإجراءات الجنائية، ولما كانت الجرائم المنسوبة إلى المدعين من بين الجرائم المنصوص عليها في الأمرين العسكريين الملغيين، فإن لازم ذلك تعيين جهة القضاء العادي مختصة بنظر الدعوى دون قضاء الطوارئ.
أمرت النيابة بأسيوط بحبس شخص لمدة 4 أيام، عقب ضبطه وهو يمارس أعمال النصب والإحتيال على المواطنين، حيث كان يدعي بقدرته على استخراج المحررات الرسمية ويستخدم مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لنشاطه الإجرامي مقابل الحصول على مبالغ مالية.
وأفادت مصادر أمنية بأن معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام والأحوال المدنية كشفت أن المتهم، الذي يعمل موظفاً ومقيمًا في دائرة مركز شرطة البدارى بأسيوط، قام بإنشاء حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي واستخدمها لإيهام المواطنين بقدرته على استخراج المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية، مما أسفر عن نصب وإحتيال عدد من المواطنين.
عقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتم العثور بحوزته على جهاز لوحي وهاتف محمول. وأفاد الفحص الفني لهذه الأجهزة بوجود أدلة تثبت نشاطه الإجرامي في هذا السياق. وفي مواجهة المتهم، اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المتهم، وذلك ضمن جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والإحتيال بجميع أشكالها، سعياً لحماية حقوق المواطنين والتصدي لأي محاولات احتيال عبر الوسائل الإلكترونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدستورية المحكمة الدستورية القضاء العادي البناء والهدم المحاكم العادية المحکمة الدستوریة القضاء العادی جهة القضاء
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا تسمح لإدارة ترامب باستخدام قانون قديم لترحيل المشتبه بهم
قضت المحكمة العليا الأمريكية بالسماح لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمواصلة استخدام قانون "الأعداء الأجانب" الصادر عام 1798، لترحيل الأجانب غير الشرعيين الذين يُشتبه بانتمائهم إلى عصابة "ترين دي أراجوا" الفنزويلية المصنفة كمنظمة إرهابية.
ويُعد هذا الحكم انتصارًا واضحًا لسياسات ترامب المتشددة في ملف الهجرة، لا سيما تلك المتعلقة بترحيل الأفراد المرتبطين بأنشطة إجرامية أو تهديدات أمنية.
القرار ألغى حكمًا سابقًا أصدره القاضي الفيدرالي الديمقراطي جيمس بواسبيرغ، كان قد أمر بوقف ترحيل 261 مهاجرًا غير شرعي كانوا على متن طائرتين متجهتين إلى السلفادور، بعد أن أُجبرتا على العودة أثناء وجودهما في الأجواء الدولية. إدارة ترامب دافعت عن الخطوة، مؤكدة أن المهاجرين المعنيين نُقلوا إلى أحد السجون الكبرى في السلفادور، في إطار تعاون أمني مشترك.
وقد أثار هذا القرار جدلاً قانونيًا واسعًا، حيث رفع اتحاد الحريات المدنية الأمريكي دعوى قضائية تطعن في شرعية عمليات الترحيل تلك، معتبرًا أنها تنتهك حقوق المهاجرين في محاكمة عادلة.
ورغم أن المحكمة العليا أقرت بإمكانية تطبيق القانون القديم، إلا أنها شددت على ضرورة عقد جلسات استماع قانونية للمهاجرين قبل تنفيذ قرار الترحيل، ومنحهم "وقتًا معقولًا" للدفاع عن أنفسهم.
وفي قرارها الذي صدر بأغلبية ضئيلة (5-4)، رأت المحكمة أن الطعون القانونية في هذه القضايا يجب أن تُنظر في ولاية تكساس، وليس في محاكم العاصمة واشنطن، ما يعكس توجهًا محافظًا واضحًا في تفسير السلطات التنفيذية.
أما القضاة الليبراليون، فقد عبروا في آرائهم المخالفة عن قلقهم من أن القرار يمنح الإدارة الأمريكية غطاءً قانونيًا لتفادي الرقابة القضائية، معتبرين أن المحكمة "كافأت الحكومة على سلوكها الذي يفتقر إلى الشفافية والمساءلة".