شركة كندية توسع أنشطة التنقيب عن المعادن في المغرب
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
كندا – كشفت شركة كندية متخصصة في تعدين الفضة عن حصولها على 4 تراخيص استكشافية جديدة بمنطقة بومدين بجهة درعة تافيلالت في المغرب.
وذكرت شركة “آيا غولد آند سيلفر” أن الخطوة ستساهم في توسيع نطاق عمليات التنقيب عن المعدن المذكور التي تشرف عليها بالمنطقة إلى أكثر من 272 كيلومترا مربعا.
وقال المدير التنفيذي للشركة، بينوا لاسار: “على مدار الـ15 شهرا الماضية قمنا بتوسيع نطاق أنشطتنا في بومدين بنسبة 848%، بما يتماشى مع رؤيتنا لتوحيد الأراضي المحيطة بهذا المورد العالمي”.
وأضاف: “من خلال استخدامنا التكنولوجيا المتقدمة وتقنيات الاستكشاف الحديثة بشكل منهجي سنواصل تحقيق أهداف عمليات الحفر التي قد تؤدي إلى زيادة كبيرة في الموارد المستكشفة في بومدين”.
وأكد أنه “تم الانتهاء من حفر ما مجموعه 17034 مترا في يناير الماضي”، ومتوقعا “إضافة جهازي حفر RC إضافيين في الأشهر القادمة كجزء من البرنامج الاستكشافي لسنة 2025”.
وأفادت الشركة بأنها “ستواصل إضافة تراخيص استكشافية بشكل استباقي، مع تعميق فهمها للجيولوجيا الإقليمية، والهيكل، ونماذج التمعدن”.
المصدر: هسبريس
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
حالات تتسبب في إلغاء تراخيص البنوك.. احذرها
تضمن قانون البنك المركزي، عدة حالات تتسبب في إلغاء تراخيص البنوك، حيث نصت المادة (173)، على أنه يجوز إلغاء الترخيص وشطب تسجيل البنك بقرار من مجلس الإدارة في الأحوال الآتية:
حالات تتسبب في إلغاء تراخيص البنوكأ- إذا ارتكب مخالفة جسيمة أو متكررة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، ولم يقم بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط التي يحددها مجلس الإدارة.
ب- إذا اتبع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بالسياسة النقدية أو بالنظام المصرفي أو بمصالح المودعين.
ج- إذا توقف عن مزاولة نشاطه أو تقدم بطلب لإيقاف نشاطه وتصفيته اختياريًا.
د- إذا تحققت أي من حالات اعتبار البنك متعثرًا وفقاً للمادة (153) من هذا القانون، وارتأى البنك المركزي عدم ملاءمة تسوية أوضاع البنك المتعثر وقرر تصفيته.
هـ - إذا تبين أن الترخيص له تم بناء على بيانات خاطئة قدمها إلى البنك المركزي.
ولا يصدر قرار الإلغاء والشطب إلا بعد إعلان البنك المعني ليقدم أوجه دفاعه كتابة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإعلان.
ويُنشر قرار إلغاء الترخيص والشطب في الوقائع المصرية خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره وعلى الموقع الإلكتروني لكل من البنك المركزي والبنك المعني طوال فترة التصفية.
وفي هذا الصدد، نص القانون فى المادة 84 منه على أنه يضع مجلس الإدارة قواعد للرقابة والإشراف على البنوك والضوابط المرتبطة بأنشطتها، وله فرض معايير أو ضوابط أو قواعد محددة على أى بنك حال توافر ظروف تستدعى ذلك، وذلك طبقاً لأحكام هذا القانون، على أن تتضمن بوجه خاص:
1. تحديد الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال ومكوناته وطرق حسابه، وكذا نسبة الحد الأدنى للرافعة المالية ومكوناتها.
2. الحدود القصوى لتركز توظيفات البنوك.
3. الحدود القصوى لمديونية البنك للخارج والضمانات المقدمة عن تمويل يؤدی في الخارج.
4. الحدود القصوى للنسبة التسليفية للضمانات المقدمة مقابل التمويل والتسهيلات الائتمانية، وتحديد آجال الاستحقاق.
5. تحديد نسبة الاحتياطي ومكوناتها.
6. الحدود القصوى لاستثمارات البنك في الأوراق والأدوات المالية وفي التمويل العقاري والائتمان لأغراض استهلاكية، وذلك مع مراعاة حكم البند (ج) من المادة (۸۷) من هذا القانون.