رفعت سيد أحمد لـ«الشاهد»: الإخوان تصادمت مع القوى الوطنية وتحالفت مع الاستعمار
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
قال الكاتب والباحث رفعت سيد أحمد، متخصص في شؤون الحركات الإسلامية، إنّ ثمة أصابع وأدوار خارجية في إنشاء جماعة الإخوان الإرهابية وتمويلها، فقد كان لبريطانيا دور في تمويلها من خلال تمويلها بمبلغ تأسيسي، عندما كان حسن البنا في الإسماعيلية، موضحًا أن إنشاء هذه الحركة جاء لمطالب إقليمية ودولية استعمارية -آنذاك- بالإضافة إلى بعض الأفكار الطوباوية، لكن بعدما بدأت الجماعة في ممارسة أدوارها السياسية في الصدام مع القوى الوطنية المختلفة وكانت متحالفة مع الاستعمار منذ التأسيس.
وأضاف «أحمد» في حواره مع الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج «الشاهد»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الأصابع البريطانية في تأسيس الجماعة تبرعا، لم تكن لوجه الله، لكن لضرب الهلال مع الصليب، فقد ذهبت الدراسات التاريخية إلى أن الحركة الوطنية المصرية كانت واسعة جدا، ونتجت عن ثورة 1919 واستمر زخمها حتى نهاية العشرينيات.
إسقاط الخلافة العثمانيةوتابع الكاتب والباحث: «هذه الفترة شهدت إسقاط الخلافة العثمانية في عام 1924 بكل مآسيها على الشعب المصري من أمراض وفساد وتهجير بالقهر، فقد كانت الخلافة العثمانية بائسة على حياة ومستقبل الشعب المصري الحر، وبالتالي فقد كان مطلوبا شكلا وهميا يتم تقديمه بزعم استعادة الخلافة وكأن تلك الخلافة كانت حلما، ويراد استبدالها بشكل شعبوي يتقاطع مع دور بريطاني إنجليزي لقهر الحركة الوطنية، فتم تأسيس جماعة الإخوان».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحركات الإسلامية جماعة الإخوان الإرهابية
إقرأ أيضاً:
حماية الشهود والمبلغين.. ضمانات جديدة بمشروع القانون والعقوبة تصل إلى الإعدام
يأتي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ليعزز حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، بما يضمن تحقيق العدالة دون تعريض أي منهم للخطر.
يأتي ذلك في الوقت الذي أقر مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع وأرجأ أن الموافقة عليه نهائيا في جلسة لاحقة.
الالتزام بالاتفاقيات الدوليةنصت المادة (٥١٧) على أن أحكام هذا الفصل تُطبق لحماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، وذلك مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفًا فيها، مما يعكس التزام الدولة بالمعايير الدولية في هذا الشأن.
حق الشاهد في إخفاء عنوانهوفقًا للمادة (٥١٨)، يجوز للشاهد أن يحدد مقر الشرطة التابع له أو مقر عمله عنوانًا له بدلاً من محل إقامته عند الإدلاء بشهادته، وذلك بعد الحصول على إذن من النيابة العامة أو قاضي التحقيق المختص، مما يوفر له مزيدًا من الأمان.
إخفاء بيانات الشهود عند الضرورةجاءت المادة (٥١٩) لتؤكد أنه في حال كان الإدلاء بشهادة شخص معين قد يعرض حياته أو سلامته أو أحد أفراد أسرته للخطر، يحق لمحكمة الموضوع أو المحامي العام أو قاضي التحقيق، بناءً على طلبه أو طلب أحد مأموري الضبط القضائي، أن تأمر بإخفاء بياناته، مع إنشاء ملف فرعي يتضمن هويته الحقيقية.
منحت المادة (٥٢٠) المتهم أو وكيله حق الطعن على قرار إخفاء بيانات الشاهد، وذلك أمام محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة مشورة، خلال عشرة أيام من مواجهته بفحوى الشهادة. وتفصل المحكمة في الطعن بقرار نهائي مسبب، مع إمكانية محكمة الموضوع إلغاء قرار الإخفاء أو استدعاء الشاهد لسماع أقواله.
ضمانات المواجهة دون كشف الهويةبموجب المادة (٥٢١)، يحق للمتهم أثناء المحاكمة طلب مواجهة أو مناقشة الشاهد الذي تم إخفاء بياناته، بشرط ألا يؤدي ذلك إلى كشف هويته، ويتم ذلك وفقًا لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد المنصوص عليها في القانون.
عقوبات صارمة على كشف هوية الشهودشددت المادة (٥٢٢) على معاقبة كل من يكشف عن بيانات الشخص الذي صدر أمر بإخفاء هويته، حيث يُعاقب المخالف بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان الفعل مرتبطًا بجريمة إرهابية. أما إذا أدى الكشف إلى وفاة شخص، فتصل العقوبة إلى الإعدام أو السجن المؤبد.