يقدم موقع صدي البلد الاخباري معلومات قانونية عن عقوبة سرقة الاطفال وخطف البنات وذلك بعد قرار محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس بتأجيل محاكمة "مدرس بكلية الطب جامعة الأزهر و مخرج تلفزيوني لاتهامهم بخطف فتاة بسبب أعمال سحر بمدينة نصر ثان ، لجلسة 17 سبتمبر المقبل. 

 

عقوبات سرقة الاطفال وخطف البنات

تنص المادة 280 علي أنه  كل من قبض على أي شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.

 

كما تنص المادة 281: علي أنه يعاقب أيضا بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل شخص أعار محلا للحبس أو الحجز غير الجائزين مع علمه بذلك.

وحددت المادة 282:
اذا حصل القبض في الحالة المبينة بالمادة 280 من شخص تزيا بدون وجه حق بزي مستخدمي الحكومة أو اتصف بصفة كاذبة أو ابرز أمراً مزوراً مدعياً صدوره من طرف الحكومة يعاقب بالسجن, ويحكم في جميع الأحوال بالسجن المشدد على من قبض على شخص بدون وجه حق وهدده بالقتل أو عذبه بالتعذيبات البدنية.

المادة 283
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من خطف طفلا حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زورا إلى غير أي من والديه. 

المادة 284
يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه مصري كل من كان متكفلاً بطفل وطلبه منه من له حق في طلبه ولم يسلمه إليه.

المادة 285
كل من عرض للخطر طفلاً لم يبلغ سنه سبع سنين كاملة وتركه في محل خال من الآدميين أو حمل غيره على ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
المادة 286
إذا نشأ عن تعريض الطفل للخطر وتركه في المحل الخالي كالمبين في المادة السابقة انفصال عضو من أعضائه أو فقد منفعته فيعاقب الفاعل بالعقوبات المقررة للجرح عمدا. فإن تسبب عن ذلك موت الطفل يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدا.

المادة 287
كل من عرض للخطر طفلاً لم يبلغ سنه سبع سنين كاملة وتركه في محل معمور بالآدميين سواء كان ذلك بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.

المادة 288

ملغاة

المادة 289:
كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا, يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات. 
فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة. 


ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

المادة 290

كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصا, يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين. 
فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة. أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى, فتكون العقوبة السجن المؤبد. 
ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

المادة 291
يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.


ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقاً، أو استغله جنسياً أو تجارياً، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، ولو وقعت الجريمة في الخارج.


ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك.


ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكرراً) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.


ومع مراعاة حكم المادة (116 مكرراً) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضواً من أعضاء جسده أو جزءاً منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.

المادة 292
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناءً على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه. وكذلك أي الوالدين أو الجدين خطفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه.

المادة 293

كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه لمدة ثلاثة أشهر بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى أو طلب من صاحب الشأن.
وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.
ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني والتي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال.


وللمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذا بنك ناصر الاجتماعي أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال وفى أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات تصالحه مع المتهم. ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا، ولا يرتب الصلح أثره إذا تبين أن المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصر الاجتماعي كل أو بعض ما حكم به لصالحه، ما لم يقدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك عما قام بأدائه من نفقات وأجور وما في حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها.


وفي جميع الأحوال، إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدم كفيلا يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة.


ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: یعاقب بالسجن المشدد السجن المشدد المحکوم علیه

إقرأ أيضاً:

محكمة أوكرانية تبدأ النظر في دعوى بوروشينكو ضد زيلينسكي

أوكرانيا – بدأت محكمة أوكرانية النظر في دعوى رفعها الرئيس الأوكراني السابق، زعيم حزب التضامن الأوروبي بيترو بوروشينكو ضد فلاديمير زيلينسكي.

ورفع بوروشينكو دعواه هذه للاعتراض على شرعية العقوبات المفروضة عليه من طرف زعيم نظام كييف، بحسب ما قالته نائبة البرلمان الأوكراني إيرينا غيراشينكو، التي كتبت على قناتها في تلغرام: “بدأت لجنة مكونة من خمسة قضاة من محكمة النقض الإدارية كجزء من المحكمة العليا في النظر في مطالبة بيترو بوروشينكو* (المدرج من قبل “Rosfinmonitoring” الروسية في قائمة الأشخاص المتورطين في أنشطة متطرفة أو إرهابية) ضد زيلينسكي للاعتراف بأن المرسوم بشأن العقوبات خارج نطاق القضاء غير قانوني”.

في فبراير، فرض فلاديمير زيلينسكي عقوبات شخصية دائمة على بوروشينكو، والأوليغارشيين الأوكرانيين إيغور كولومويسكي وكونستانتين جيفاغو، ورجل الأعمال غينادي بوغوليوبوف، والزعيم السابق لحزب “منصة المعارضة – من أجل الحياة” المحظور في أوكرانيا، رئيس مجلس حركة “أوكرانيا الأخرى” فيكتور ميدفيدتشوك.

وذكرت صحيفة “أوكراينسكايا برافدا”، نقلا عن مصادر، أن العقوبات فرضت على بوروشينكو في قضية جنائية تتعلق بالخيانة العظمى، حيث يتهم بالتواطؤ مع فيكتور ميدفيدتشوك والقيادة الروسية بسبب السماح لشركة “تسينتر إنيرغو” بشراء الفحم من الأراضي الروسية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، بسبب مشاركته المزعومة في إنشاء “حزب المناطق” والعمل في حكومة الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش، وكذلك بسبب التعاون مع روسيا من خلال الأصول – مصنع روشن في ليبيتسك وسيفمورزافود في شبه جزيرة القرم.

المصدر: نوفوستي، تلغرام

مقالات مشابهة

  • حالات يتم فيها إعفاء المتهمين في جريمة التزوير بالقانون .. تعرف عليها
  • المحكمة تعاقب 7 متهمين في واقعة "فتاة ترسا"
  • محكمة أوكرانية تبدأ النظر في دعوى بوروشينكو ضد زيلينسكي
  • نصب على راغبي الحصول على شهادات معتمدة.. صاحب كيان تعليمي وهمي يواجه هذه العقوبة
  • إعلام: الاتحاد الأوروبي يتخلى عن فكرة حظر واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي
  • استعرض بعربيته حركات خطر على المواطنين.. المتهم يواجه هذه العقوبة بالقانون
  • النواب يوافق على إعادة المداولة مادة 269 بقانون العمل ويقر التعديلات المقدمة
  • أخد المهر وضحك عليه.. خليجي يتهم شخصا بالاستيلاء على 335 ألف جنيه بالحوامدية
  • السجن المشدد 15 عام لقاتل ابنة شقيقته بسبب التيك توك
  • المحكمة تلزم حسن شاكوش بدفع 950 ألف جنيه لطليقته ريم طارق