مبطلات الصيام ومكروهاته .. احترس من 6 أمور تفسد الصوم
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
ما هي مبطلات الصيام ؟ مفسدات الصيام وهي المحظورات التي نهى الشرع عن فعلها في شهر رمضان أثناء الصيام، وفرض الله تعالى على المسلمين صيام شهر رمضان، وحددت الشريعة بعض الأمور التي تفسد الصوم، ويجب على الصائم الابتعاد عنها في نهار رمضان، ومن مفسدات الصيام الأكل والشرب عمدا في النهار، وكذلك الجماع، وغيرها من مبطلات الصوم التي سنذكرها في هذا التقرير.
ومن خلال فتوى لـ دار الإفتاء المصرية، نرصد أهم 23 فتوى تتعلق بالصوم حول ما يفطر وما لا يفطر احذر مما يلي في شهر رمضان .
ويضم القسم الأول من مفطرات الصيام (ما لا يفطر)، التالي:
1- تطهير اليدين بالكحول
2- الأكل والشرب ناسيًا
3- التبرد بالماء
4- الغسيل الكلوي
5- القيء عن غير عمد
6- وضع مرطب الشفاه
7- نقل الدم
8- بلع الريق
9- غسول الأذن إذا لم يكن بها ثقب
10- استخدام فرشاة ومعجون الاسنان من دون أن يتسرب شيء الى الجوف
11- تذوق الطعام باللسان دون بلعه
12- العطور والروائح
13- المراهم والكريمات
14- الحقن (عضل أو وريد)
15- قطرة العين
16- مرطبات البشرة
ويضم القسم الثاني من مفطرات الصيام (ما يفطر) ما يلي:
1) بخاخة الربو
2) قطرة الأنف إذا تجاوزت الخياشيم
3) التدخين
4) دم الحيض والنفاس
5) القيء عمدًا فى نهار رمضان
6) الجماع فى نهار رمضان
و نشرت دار الإفتاء، عن ما يجوز وما لا يجوز في شهر رمضان .
وإلى نص الفتاوى:
1》 قراءة القرآن للمرأة كاشفة الرأس: جائزة.
2》 قراءة الأذكار للحائض والنفساء: مستحبة.
3》 إفطار المرأة في نهار رمضان لإكمال عملية الحقن المجهري بناء على وصية الطبيب بذلك: جائز. 4》 قضاء التراويح الفائتة بعد طلوع الفجر: جائز.
5》 الإفطار للعجوز الذي لا يقوى على الصوم: جائز مع الفدية.
6》 الإفطار لمريض السكر الذي يتضرر فصومه ولا يرجي شفاؤه: جائز مع الفدية.
7》الإفطار للمسافر مسافرة القصر: جائز مع وجوب قضاء هذه الأيام.
8》 أخذ الأدوية لمنع دم الحيض لصيام رمضان كله: جائز بشرط عدم الضرر.
9》انقطاع دم الحيض أو النفاس للمرأة قبل الفجر بوقت لا يسع الغسل: يجب عليها صوم اليوم، وصيامها صحيح.
10》 من كان جنبًا قبل الفجر بوقت لا يسع الغسل: يجب عليه صوم اليوم، وصيامه صحيح.
11》 الإفطار يكون بتحقق غروب الشمس أو عند سماع أذان المغرب حسب توقيت البلد الموثق في النتيجة.
12》 الإمساك عن الطعام والشراب عندما ينطق المؤذن " الله" في " الله أكبر" في بداية آذان الفجر.
13》 مس المصحف للحائض: لا يجوز.
14》 الجماع في نهار رمضان: لا يجوز.
15》التدخين في نهار رمضان: لا يجوز.
وتتعدد الأمور التي يفسد بها الصوم، ويبطل بها الصيام، والمفطرات عامة - ما عدا الحيض والنفاس - لا يفطر بها الصائم إلا بشروط ثلاثة:أن يكون عالمًا غير جاهل، وأن يكون ذاكرًا غير ناسٍ،وأن يكون مختارًا غير مضطر ولا مكره.
ويأتي في مقدمة مبطلات الصيام ومكروهات: أولاً: الجماع:فمتى جامَع الصائم بطل صومُه، فرضًا كان أو نفلًا، ثم إن كان في نهار رمضان، والصوم واجب عليه لزمه مع القضاء الكفارةُ المغلظة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين لا يفطر بينهما إلا لعذر شرعي كأيام العيدين والتشريق، أو لعذر حسي كالمرض والسفر لغير قصد الفطر، فإن أفطر لغير عذر ولو يومًا واحدًا لزمه استئنافُ الصيام من جديد ليحصل التتابع، فإن لم يستطع صيام شهرين متتابعين فإطعام ستين مسكينًا لكل مسكين نصف كيلو وعشرة جرامات من البُرِّ الجيد.
وفي الصحيحين أن رجلًا واقع امرأته في نهار رمضان فاستفتى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فعن أَبي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتُ. قَالَ: مَا لَكَ؟ قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا؟ قَالَ: لَا، قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ قَالَ: لَا، فَقَالَ: فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟..".
أما الثاني منمبطلات الصيام: إنزال المني اختيارًا: سواء بتقبيلٍ أو لمسٍ أو استمناء أو غير ذلك في نهار رمضان؛ لأن هذا من الشهوة التي لا يكون الصوم إلا باجتنابها، كما جاء في الحديث القدسي: «يَدَعُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي».
أما التقبيل واللمس بدون إنزال فلا يفطر لما في الصحيحين من حديث عائشة قالت: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَلَكِنَّهُ أَمْلَكُكُمْ لإِرْبِهِ».وكذا الإنزال بالاحتلام لا يفطر، لأنه بغير اختيار الصائم، والتفكير معفوٌّ عنه لما صح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ».
الأكل أو الشرب عمدًا: إذا أكل الصائم أو شرب عامدًا مختارًا فسد صومه؛ لقوله تعالى: «وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ» (البقرة: 187).
ومن مبطلات الصيام: ما كان بمعنى الأكل أو الشرب: مثل الإبر المغذية التي يُكتفى بها عن الأكل والشرب؛ لأنها إن لم تكن أكلًا وشربًا حقيقة؛ فإنها بمعناهما، فتثبت لها حكمهما، ورأى بعض الفقهاء أنها لا تفطر، وذكرت دار الإفتاء المصرية، فيحكم الحقن والمحلول الملحي والجلوكوز والمانيتول، أنها جميعًا لا تفسد الصوم؛ لعدم دخولها في منفذٍ مفتوح؛ لأنها تدخل عن طريق الجلد، فهي كأنها تَشَرَّبَها الجِلدُ، ولا فرق بين أن يتشربها الجلد وبين حقنها.
أيضا من مبطلات الصيام: التقيؤ عمدًا: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ»
كذلك من مبطلات الصيام: خروج دم الحيض والنفاس: لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة: «أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ».
مبطلات الصيام ومكروهاتهوتتعدد الأمور التي يفسد بها الصوم، ويبطل بها الصيام، والمفطرات عامة - ما عدا الحيض والنفاس - لا يفطر بها الصائم إلا بشروط ثلاثة:أن يكون عالمًا غير جاهل، وأن يكون ذاكرًا غير ناسٍ،وأن يكون مختارًا غير مضطر ولا مكره.
ويأتي في مقدمة مبطلات الصيام ومكروهات: الجماع:فمتى جامَع الصائم بطل صومُه، فرضًا كان أو نفلًا، ثم إن كان في نهار رمضان، والصوم واجب عليه لزمه مع القضاء الكفارةُ المغلظة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين لا يفطر بينهما إلا لعذر شرعي كأيام العيدين والتشريق، أو لعذر حسي كالمرض والسفر لغير قصد الفطر، فإن أفطر لغير عذر ولو يومًا واحدًا لزمه استئنافُ الصيام من جديد ليحصل التتابع، فإن لم يستطع صيام شهرين متتابعين فإطعام ستين مسكينًا لكل مسكين نصف كيلو وعشرة جرامات من البُرِّ الجيد.
وفي الصحيحين أن رجلًا واقع امرأته في نهار رمضان فاستفتى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فعن أَبي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتُ. قَالَ: مَا لَكَ؟ قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا؟ قَالَ: لَا، قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ قَالَ: لَا، فَقَالَ: فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟..".
أما الثاني من مبطلات الصيام: إنزال المني اختيارًا:سواء بتقبيلٍ أو لمسٍ أو استمناء أو غير ذلك في نهار رمضان؛ لأن هذا من الشهوة التي لا يكون الصوم إلا باجتنابها، كما جاء في الحديث القدسي: «يَدَعُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي».
أما التقبيل واللمس بدون إنزال فلا يفطر لما في الصحيحين من حديث عائشة قالت: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَلَكِنَّهُ أَمْلَكُكُمْ لإِرْبِهِ».وكذا الإنزال بالاحتلام لا يفطر، لأنه بغير اختيار الصائم، والتفكير معفوٌّ عنه لما صح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ».
الأكل أو الشرب عمدًا: إذا أكل الصائم أو شرب عامدًا مختارًا فسد صومه؛ لقوله تعالى: «وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ» (البقرة: 187).
ومن مبطلات الصيام: ما كان بمعنى الأكل أو الشرب: مثل الإبر المغذية التي يُكتفى بها عن الأكل والشرب؛ لأنها إن لم تكن أكلًا وشربًا حقيقة؛ فإنها بمعناهما، فتثبت لها حكمهما، ورأى بعض الفقهاء أنها لا تفطر، وذكرت دار الإفتاء المصرية، فيحكم الحقن والمحلول الملحي والجلوكوز والمانيتول، أنها جميعًا لا تفسد الصوم؛ لعدم دخولها في منفذٍ مفتوح؛ لأنها تدخل عن طريق الجلد، فهي كأنها تَشَرَّبَها الجِلدُ، ولا فرق بين أن يتشربها الجلد وبين حقنها.
أيضا من مبطلات الصيام: التقيؤ عمدًا:لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ»
كذلكمنمبطلات الصيام: خروج دم الحيض والنفاس: لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة: «أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ».
خصَّ الله عز وجل عبادة الصيام من بين العبادات بفضائل وخصائص عديدة، منها:
أولًا:أن الصوم لله عز وجل وهو يجزي به، كما ثبت في البخاري (1894)، ومسلم ( 1151 ) من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعمِائَة ضِعْفٍ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي».
ثانيًا:إن للصائم فرحتين يفرحهما، كما ثبت في البخاري ( 1904 ) ، ومسلم ( 1151 ) من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا: إذَا أفْطَرَ فَرِحَ، وإذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بصَوْمِهِ».
ثالثًا:إن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، كما ثبت في البخاري (1894) ومسلم ( 1151 ) من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله عز وجل يوم القيامة من ريح المسك».
رابعًا:إن الله أعد لأهل الصيام بابا في الجنة لا يدخل منه سواهم، كما ثبت في البخاري (1896)، ومسلم (1152) من حديث سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ فِي الجَنَّة بَابًا يُقَالُ لَهُ: الرَّيَّانُ، يدْخُلُ مِنْهُ الصَّائمونَ يومَ القِيامةِ، لاَ يدخلُ مِنْه أَحدٌ غَيرهُم، يقالُ: أَينَ الصَّائمُونَ؟ فَيقومونَ لاَ يدخلُ مِنهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، فإِذا دَخَلوا أُغلِقَ فَلَم يدخلْ مِنْهُ أَحَدٌ».
خامسًا:إن من صام يومًا واحدًا في سبيل الله أبعد الله وجهه عن النار سبعين عامًا، كما ثبت في البخاري (2840)؛ ومسلم (1153) من حديث أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما مِنْ عبدٍ يصومُ يوْمًا في سبِيلِ اللَّهِ إلاَّ بَاعَدَ اللَّه بِذلكَ اليَوْمِ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سبْعِين خريفًا»
سادسًا:إن الصوم جُنة «أي وقاية» من النار، ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «الصيام جُنة»، وروى أحمد (4/22) ، والنسائي (2231) من حديث عثمان بن أبي العاص قال : سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «الصيام جُنة من النار، كجُنة أحدكم من القتال».
سابعًا:إن الصوم يكفر الخطايا، كما جاء في حديث حذيفة عند البخاري (525)، ومسلم ( 144 ) أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَجَارِهِ تُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ وَالصِّيَامُ وَالصَّدَقَةُ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر».
ثامنًا:إن الصوم يشفع لصاحبه يوم القيامة، كما روى الإمام أحمد (6589) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَقُولُ الصِّيَامُ : أَيْ رَبِّ مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ. وَيَقُولُ الْقُرْآنُ: مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ. قَالَ: فَيُشَفَّعَانِ».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صيام شهر رمضان مفطرات الصيام مبطلات الصيام المزيد ی صلى الله علیه وسلم صلى الله علیه وسلم ق من مبطلات الصیام شهرین متتابعین فی نهار رمضان الأکل والشرب دار الإفتاء تفسد الصوم شهر رمضان وأن یکون دم الحیض اختیار ا ة أن الن مختار ا لا یفطر لا یجوز ال خ ی ط أن یکون فإن لم التی ی
إقرأ أيضاً:
إفطار رمضان لأجل الامتحانات.. دار الإفتاء: لا يجوز إلا عند الضرورة القصوى
أيام قليلة ويبدأ شهر رمضان الكريم، ويتسأل الكثير من الاهلى والطلبة عن إفطار رمضان لأجل الامتحانات؟، لترد دار الإفتاء موضحة، بأنه لا يجوز للطلبة المكلفين بالصيام الإفطار في رمضان بحجة أنهم يدرسون ويطلبون العلم أو الامتحانات إلا عند الضرورة القصوى وتحقق الأعذار المبيحة للفطر، والضرورة تقدر بقدرها.
وقالت إن كان لدى الطالب عذرٌ مبيحٌ للفطر أو كانت هناك ضرورةٌ تجبره على الفطر جاز له ذلك، وهو المسؤول أمام الله عن تقدير هذه الضرورة، وليست الامتحانات أو الدارسة في -حد ذاتها- ضرورةً من الضرورات.
وأوضح أمين الفتوى، أن الطالب إذا كان يعي جيدا أنه من الصعب عليه التركيز في مذاكرته وامتحانات وهو صائم وأنه لن ينجح بهذه الطريقة، فيجوز له في هذه الحالة الإفطار، مشيرا إلى أن بعض الناس قد يتلاعبوا في هذا الأمر ويجيز بعضهم الإفطار له في شهر رمضان طالما أنه في وقت امتحانات ومذاكرة، فهم بذلك آثمون.
إفطار رمضان لأجل الامتحاناتأجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها عبر موقعها الرسمي مضمونة:"ما حكم إفطار طلاب المدارس والجامعات أيام الامتحانات؟ فإنهم سيؤدون بعض الامتحانات هذا العام في أيامٍ من رمضان، ولا بد لهم فيها من بذل الجهد في المذاكرة والتحصيل استعدادًا للامتحان. فهل يُعَدُّ ذلك عذرًا يبيح لهم الفطر شرعًا في هذه الأيام؟".
لترد دار الإفتاء موضحة: ان الامتحان في حدِّ ذاته ليس عذرًا مبيحًا للفطر، ولكن إن غلب على ظنّ أحد هؤلاء الطلاب -وهو المسؤول أمام الله جل وعلا- وهو صحيحٌ مقيمٌ، خوف المرض إذا صام مع أداء الامتحان، أو بلغَ به حدَّ المشقة والتعب الشديد بما يضرُّ به وكان مضطرًّا لأداء الامتحان ولا بد من أدائه في الوقت المحدد له: فيباح له الفطر، وعليه القضاء.
الامتحان في ذاته ليس عذرًا يُبيح الفطر، وكم أدَّاه أناسٌ وهم صيام؛ إذ إنَّه يقع عادة في غدوة النهار وينتهي في منتصفه تقريبًا، وكذلك الاستذكار فإنه يكون عادة في الليل بعد الإفطار، والمَسنُون في الأكل في سائر الأيام فضلًا عن أيام الصوم الاعتدال والتوسط؛ حتى لا تحدث للآكل بطنة وتخمة تعوقه عن مواصلة العمل بسهولة.
والامتحان والاستذكار دون أعمال كثيرة يقوم بها الصائمون بدون أن يجدوا مشقةً أو يَمْسَّسْهُم سوء. ولكن هناك حالتان:
إحداهما: أن يغلب على ظنّ أحد هؤلاء الطلاب وهو صحيحٌ مقيمٌ خوفَ المرض إذا صام مع أداء الامتحان؛ بأمارة ظهرت أو تجربة وقعت أو إخبار طبيب ماهر، لا بمجرد التَّوهّم والتخيّل، ففي هذه الحالة: يُباح له الفطر شرعًا.
ففي "شرح الدر" و"حواشيه" -ملخصًا- (2/ 422، ط. دار الفكر-بيروت): [أنَّ الصحيح إذا خاف على نفسه المرض إذا صام بطريق من الطرق المذكورة يُباح له الفطر، وأنه مثل المريض الذي يخاف بإحدى هذه الطرق زيادة المرض أو إبطاء البرء، فالذاهب لسدِّ النهر أو كريه -حفره- إذا اشتد الحر وخاف الهلاك يجوز له الفطر، والحامل إذا خافت على نفسها أو على الجنين، والمرضع إذا خافت على نفسها أو على الرضيع يُباح لهما الفطر شرعًا، وعليهم القضاء في أيام أُخَر ليس فيها هذا العذر] اهـ.
الحالة الثانية: أن يُجهدَه العمل ويشقَّ عليه؛ بحيث لا يستطيع أداءه مع الصوم، وإن لم يخش منه المرض ولا بد له من أدائه، فالظاهر: أن يباح له الفطر في هذه الحالة أخذًا مما استظهره العلامة ابن عابدين في المحترف الذي عنده ما يكفيه وعياله، ولا بدَّ له من العمل بضرورة المعيشة، والصوم يضعفه من أنه يباح له الفطر إذا لم يمكنه مباشرة عمل لا يؤديه إلى الفطر، وكذلك في الزارع الذي يخاف على زرعه الهلاك أو السرقة، ولا يجد مَنْ يعمل له بأجرة المثل وهو يقدر عليها؛ لأنَّ له قطع الصلاة لأقل من ذلك صيانةً لماله، فالفطر أولى.
وظاهر أنَّ مبنى ذلك تقديرًا لضرورة أداء الطالب الذي لا يستطيع أداء الامتحان مع الصوم؛ لبلوغه حدًّا من الإعياء يضرُّ به مضطر لأداء الامتحان اضطرار الفقير إلى عيشه، ولا بدَّ له منه في وقته المحدّد له، وفي تركه الامتحان في الوقت الـمُحدّد مَضَرَّة له: فيباح له الفطر، وعليه القضاء في أيام أُخَر ليس فيها هذه الضرورة.
وقد نَصُّوا على أنَّ الحصّاد إذا لم يقدر عليه مع الصوم ويهلك الزرع بتأخيره يجوز له الفطر، وكذلك الخبَّاز، وعليهما القضاء، ومثلهما: عمال المناجم، والغوَّاصون، والحجَّارون، وسائقو القطارات وأشباههم.
ومـمَّا يجب أن يُعلم أنَّ فريضة الصوم مُحْكَمَة والثواب مقطوع به لمن أحسنه، وأنَّ رخصة الفطر منحة من الشارع لأرباب الأعذار حقيقةً لا وهمًا وخيالًا ولا مغالطةً واحتيالًا.
والاحتيال على الفطر فرارًا من الصوم لا يخفى على مَنْ يعلم خائنة الأعين وما تُخْفِي الصدور، وكلُّ امرئ بما كسب رهين، وهو أدرى بحاله وانطباق الحكم عليه، وأَجْدَرُ الناس بالطاعة والامتثال والصبر والاحتمال: مَنْ يرجو من الله سبحانه أن يُنِيرَ بصيرته، ويُلْهِمَهُ الصواب، ويوفقه للسداد، ويفتح له المغاليق، ويُيَسِّر له الصعاب، وكيف يستقيم أنْ يعصيه ويتركَ فرائضه بلا عذر يُسَوّغه في الوقت الذي يبسط إليه فيه يدَ الرجاء، ويبتهل إليه بالدعاء، ويستمد منه العون والإلهام وهو الفتاح العليم.