بغداد اليوم -  بغداد

أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفا محمد كريم، اليوم الجمعة (7 شباط 2025)، أن المستهدف الأول من قرار المحكمة الاتحادية الأخير هو المكون السني ويمثل عودة للخطاب الطائفي خاصة بعد أحداث سوريا.

وقال محمد كريم في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "صحيح بأن المحكمة الاتحادية أصدرت قرارا بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة، العفو العام، والأحوال الشخصية، وإعادة العقارات، ولكن المستهدف هو العفو العام، وإيقاف تلك القرارات كان شكليا".

وأضاف أن "تصريحات زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي كانت توحي إلى ذلك، وهنالك عودة للخطاب الطائفي، خاصة بعد ما جرى في سوريا، وهنالك مخاوف لدى قادة المكون الشيعي من احتمالية استغلال القيادات السنية لأوضاع المنطقة، لذلك جرى إيقاف العمل بقانون العفو العام".

يذكر أن زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي قد ذكر خلال كلمة له في كربلاء، أن قانون العفو العام لن يمر كونه يخرج الإرهابيين، مما اثار حفيظة البعض، خاصة بعد قرار المحكمة الاتحادية بالولاء عليه.

وأصدرت المحكمة الاتحادية الثلاثاء الماضي أمرا ولائيا بإيقاف تنفيذ قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات.

وجاء في وثيقة صادرة عن المحكمة، أن "وقف تنفيذ القانون هو سلطة جوازية وهو إجراء وقائي مؤقت إلى حين الفصل في مدى دستورية القوانين موضوع الدعاوى ومطابقتها للدستور من عدمه".

وأضافت أن "الآثار التي تترتب على تنفيذ القوانين لا يمكن تلافيها عند صدور حكم يقضي بعدم دستوريتها لا سيما أن صفة الاستعجال تقوم على أساس فكرة الحماية العاجلة المؤقتة التي لا تهدر حقًا ولا تكسبه".

وأشارت إلى أنه "تقرر إيقاف تنفيذ القوانين التي تم إقرارها في جلسة مجلس النواب المتضمنة القوانين الثلاث: قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية وقانون التعديل الثاني لقانون العفو العام وقانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، إلى حين حسم الدعاوى المقدمة بخصوصها، وبينت أن القرار صدر بالأكثرية استنادًا لأحكام المادة 94 من الدستور العراقي والمادة (5) ثانيا من قانون المحكمة الاتحادية".

بعدها، اصدر مجلس القضاء الأعلى نقضا لهذا القرار واعتبرت القوانين نافذة لعدم وجود مبرر قانوني ودستوري لأمر الولاء.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة العفو العام

إقرأ أيضاً:

النواب يعيد مناقشة المادة 8 من مُعدّل قانون العمل اليوم

#سواليف

يتابع #مجلس_النواب، الاثنين، #مناقشة_مشروع_قانون_معدل_لقانون_العمل اعتبارا من المادة التاسعة، فيما طالب أكثر من 60 نائبا إعادة فتح المادة 8 من القانون التي تتيح لأصحاب العمل إنهاء عقود نسبة من العمال.

وقال رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية معتز أبو رمان، لـ”المملكة”، أن بعض مواد مشروع معدل قانون العمل حققت التوازن المطلوب وبعضها لا، موضحا أنه تم ردّ المواد التي رأت فيها لجنة العمل النيابية تعديا على حقوق العمال.

وأشار أبو رمان، السبت، إلى أن مشروع معدل قانون العمل حل مشكلة تفاوت الأجور بناء على جنس العامل.

مقالات ذات صلة كاتب إسرائيلي: محظور علينا الخروج إلى مغامرة في سوريا 2025/03/10

وبين أن اللجنة سبق أن رفضت تعديل المادة الذي قدمته الحكومة، والذي كان يتيح تسريح 15% من الموظفين، إلا أن مجلس النواب أقرّ لاحقًا تعديلًا يسمح بإنهاء خدمات 5% منهم، مما دفع اللجنة إلى التحرك مجددًا بالتنسيق مع عدد كبير من النواب لإعادة التصويت على المادة.

من جهته، قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، عبر “المملكة”، إن كثرة التعديلات على قانون العمل أوجدت تناقضا بين بعض المواد.

وأضاف الفناطسة، أن غالبية مواد مشروع معدل قانون العمل انحازت لأصحاب العمل.

ولفت إلى أن 150 ألف عامل سيكونون بمهب الريح لو أقرت المادة 8 كما جاءت بمشروع القانون، مضيفا أن 50 ألف عامل سيفقدون عملهم سنويا إن بقيت المادة 8 كما صوت عليها المجلس.

وتقدمت لجنة العمل النيابية، إلى جانب عدد كبير من النواب، بمذكرة نيابية تطالب بإعادة فتح المادة الثامنة من مشروع القانون المعدل لقانون العمل، والتي تسمح بإنهاء خدمات 5% من الموظفين في المنشآت من دون الحاجة لموافقة وزارة العمل.

مقالات مشابهة

  • النواب يعيد مناقشة المادة 8 من مُعدّل قانون العمل اليوم
  • “الحريات النيابية” تكشف آخر التطورات على مذكرة العفو العام
  • القوانين الحاكمة ضد الوصاية الظالمة
  • "اقتصادية الدولة" تناقش مشروع قانون "تحصيل مستحقات الدولة"
  • مناقشة مشروع قانون «تحصيل مستحقات الدولة»
  • انتقادات في العراق لـالانتقائية في تنفيذ قانون العفو العام
  • الخطاب الطائفي يتصاعد بعد المجازر بحق العلويين.. والعراق يراقب حدوده مع سوريا
  • المحكمة العليا: تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه مبرر دستوريًا
  • انتهاء خدمة الموظف بالحكومة .. دعوى اليوم أمام المحكمة الدستورية
  • شروط اختيار العمد والمشايخ.. المحكمة الدستورية تنظر دعوى مهمة بشأنها