ينشر موقع صدى البلد حيثيات حكم محكمة الأسرة برئاسة المستشار أحمد عاصم عبدالجبار بإثبات حضانة طفل لوالدته و إلزام زوجها المدعى عليه بتسليمه لها، وألزمت المدعى عليه بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعين جنية مقابل أتعاب المحاماة.


قالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً، تخلص واقعات الدعوى في أن المدعية عقدت لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة موقعة من محامٍ اودعت قلم الكتاب واعلنت قانونا للمدعى عليه طلبت فى ختامها الحكم اولا: بثبوت حضانة المدعية على طفلها والزام المدعى عليه بتسليمه لها مع عدم تعرض المدعى عليه لها فى ذلك، ثانيا: إلزام المدعى عليه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، وذلك علي سند من القول بأن المدعية كانت زوجة المدعى عليه بصحيح العقد الشرعي وأنجبت منه على فراش الزوجية طفل وحدثت خلافات بينهما فقام المدعى بتطليقها، وامتنع المدعى عليه عن تسليم الصغير للمدعية، فأقامت دعواها للقضاء لها بطلباتها أنفة البيان.


وأضافت الحيثيات أن المدعية قدمت ـ طلباً إلى مكتب تسوية المنازعات المختص لتسوية النزاع موضوع الدعوى ودياً، ولم تسفر جهود ذلك المكتب عن تسوية النزاع، وقدمت سندا لدعواها حافظة طويت على صورة ضوئية من قيد ميلاد الصغير وصورة ضوئية من اشهاد طلاق المدعية على المدعى عليه، وإذ تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها و مثلت المدعية بوكيل عنها ـ محام ـ ولم يمثل المدعى عليه ، وارفق تقرير الخبيرين الاجتماعى و النفسى طالعتهما المحكمة، ومثلت المدعية بوكيل عنها محام، ولم يمثل المدعى عليه والمحكمة عرضت الصلح فرفضت، وفوضت النيابة الرأى، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.


وأكدت الحيثيات أنه عن موضوع الدعوى فإنه لما كان من المقرر قانونا طبقا لنص المادة20من القانون رقم25لسنة1929المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2005 والتى تنص على أنه "ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة ويخير القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذه السن فى البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة ويثبت الحق فى الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء مقدما فيه من يدلى بالأم على من يدلى بالأب ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالي الأم فأم الأم وإن علت فأم الأب وإن علت فالأخوات الشقيقات".


وأوضحت الحيثيات أنه من المستقر عليه بقضاء النقض أن " النص فى الفقرة الخامسة من المادة 20. مفاده أن أحق النساء بحضانة الصغير أمه ما دامت أهلا للحضانة ، وإذا لم توجد الأم أو كانت غير أهل للحضانة ، أنتقل حق الحضانة إلى أم الأم مهما علت ، وقدمت أم الأم على أم الأب فى الحضانة مع تساويهما فى درجة القرابة ، لأن قربة الأولى من جهة الأم ، وقرابة الثانية من جهة الأب ، وحق الحضانة مستفاد من جهة الأم ، فالمنتسبة بها تكون أولى من المنتسبة بالأب.


ويستند النص المطروح إلى قول الله تعالى (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله) من الآية6من سورة الاحزاب وقول رسولنا الكريم(صلى الله عليه وسلم) لمن جاءت شاكية له رغبة الأب فى ضم أبنه إليه (أنت أحق به منه ما لم تتزوجى) ولما كان الصغار لما بهم من العجز عن النظر لأنفسهم والقيام بحوائجهم جعل الشرع ولاية ذلك إلى من هو أشفق عليهم، فجعل حق التصرف إلي الآباء لقوة رأيهم مع الشفقة والتصرف يستدعى قوة الرأى ، وجعل حق الحضانة إلي الأمهات لرفقهن وذلك مع الشفقة وقدرتهن على ذلك بلزوم البيت ، والظاهر أن الأم أحن وأشفق من الأب على الولد فتتحمل فى ذلك من المشقة ما لا يتحمله الأب وفى تفويض ذلك إليها منفعة للولد ، ويثبت على الطفل منذ ولادته ثلاث ولايات الأولي هى ولاية التربية والثانية هى الولاية على نفسه والثالثة هى الولاية على أمواله إن كان للصغير أموال ، والحضانة هى ولاية التربية وغايتها الاهتمام بالصغير وضمان رعايته والقيام على شئونه فى الفترة الأولي من حياته والأصل فيها مصلحة الصغير وهى تعني ضم الصغير إلي من يعنى بتربيته والإشراف عليه فى مدة معينو وإن لفظ الحضانة إنما يطلق على ثبوت يد الحاضنة من النساء طالما كان الصغير فى هذه السن ، فإن بلغ أقصي سن الحضانة كان للعاصب ضمه حيث ينحسر لفظ الحضانة عن يد العاصب على الصغير فى الحالة الأخيرة ، والحاضنة هى من كانت صاحبة حق فى الحضانة سواء كان الصغير فى يدها أو فى يد الغير تطالب بضمة إليها باعتبارها صاحبة الحق الشرعى فى حضانته ، ويبتدى زمن حضانة النساء للصغير من حين الولادة وإلى أن يبلغ الصغير أو الصغيرة خمسة عشرة عاما.


ويشترط فى الأم أو ذوات الحق فى الحضانة من النساء عدد من الشروط هى : (1) أن تكون الحاضنة بالغة عاقلة حرة غير مرتدة. (2) أن تخلو من الأمراض أو العاهات مما يعجزها عن الحضانة.(3) أن تكون أمينة على المحضون لا يضيع الولد عندها.(4) ألا تكون متزوجة من أجنبى عن الصغير سواء دخل بها أو لم يدخل. (5) ألا تقيم به فى بيت من يبغضه.


والأصل أن الحاضنة تتوافر فيها الشروط المطلوبة وعلى من يدعى تخلف إحداها أن يثبت ما يدعيه ، وتقدير توافر أسباب السقوط من عدمه من أمور الواقع التي تقدرها محكمة الموضوع ، ويثبت تخلف الشروط وعدم الصلاحية للحاضنة بكافة طرق الإثبات ، وترتيب المشرع لأصحاب الحق فى الحضانة ملزم ولا يجوز الاتفاق على مخالفته كما لا يجوز القضاء بغيره ، والحضانة لا تنتقل من حاضن إلى أخر إلا بحكم قضائي نهائي.


وحيث أنه ومن المقرر شرعا أنه لا يجوز لحاضنة أبعد في ترتيب المستحقات للحضانة أخذ الصغير من حاضنته ، وكذا لا يجوز للأب أو العاصب في حالة عدم وجود الأب أخذ الصغير منها في فترة حضانتها له وقد استقرت أحكام محكمتنا العليا على أنه " الأصل فى الأحكام الصادرة فى دعاوى الحضانة أنها ذات حجية مؤقتة لأنها مما تقبل التغيير والتبديل بسبب تغير دواعيها ، إلا أن هذه الحجية المؤقتة تظل باقية طالما أن دواعي الحضانة وظروف الحكم بها لم تتغير، والحكم الذى ينكر هذه الحجية يكون قد خالف القانون ويجوز الطعن فيه بالنقض عملا بالمادة 249 مرافعات متى كان الحكم قد حاز قوة الأمر المقضي وحيث انة ومن المستقر علية فقها ان للمحكمة ان توافق على تقرير الخبير او ترفضة او تستسقى معلوماتها من اى مصدر اخر.


واختتمت الحيثيات أنه ما تقدم من وقائع وتقريرات قانونية ولما كانت المدعية قد أقامت دعواها الراهنة بغيه القضاء لها بإثبات حضانتها للطفل وكان الثابت من أوراق الدعوى أن الصغيرفى سن حضانة النساء الأمر الذى تتوافر معه شروط الحضانة للمدعية وهو ما تكون معه أحق بحضانة الصغير ولم يبين من الأوراق ما يدلل علي انتفاء أي من شروط الحضانة في المدعية وهو ما تأيد بتقرير الخبيرين والذي تطمئن إليه المحكمة الأمر الذي يكون معه طلب المدعية قد جاء علي سند صحيح من الواقع والقانون وتقضي به المحكمة علي نحو ما سيرد النص عليه بالمنطوق.

لهـذه الأسبـــاب حكمت المحكمة :- بإثبات حضانة الصغير للمدعية و الزام المدعى عليه بتسليمه لها، وألزمت المدعى عليه بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعين جنية مقابل أتعاب المحاماة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: حكم قضائي نهائي اخبار الحوادث محكمة الأسرة المزيد المدعى علیه لا یجوز

إقرأ أيضاً:

مصر..حضانة تتسبب في بتر إصبع طفل

اتهمت أسرة طفل، يبلغ من العمر 4 سنوات، إحدى الحضانات الدولية في العاصمة المصرية القاهرة بالإهمال الجسيم، بعد تعرضه لإصابة بالغة أدت إلى بتر إصبعه الخنصر باليد اليسرى، ما تسبب له في عاهة ستلازمه مدى الحياة.

وبدأت القصة عندما تلقت والدة الطفل اتصالًا من إدارة الحضانة يفيد بتعرض ابنها لإصابة تستدعي نقله إلى المستشفى. وعند وصولها، فوجئت بأن إصبعه قد بُتر بالكامل، وكان موضوعاً في منديل ورقي بطريقة غير مهنية، مما زاد من صدمتها وحزنها.
تم نقل الطفل إلى مستشفى متخصص، حيث خضع لعملية جراحية معقدة شملت محاولة ترقيع الإصبع المبتور وعلاج كسر في عظمة الإصبع، لكن المفاجأة الأكبر كانت فقدان جزء من العقلة المبتورة، مما جعله غير قابل للاستعادة، وبالتالي فقد الطفل القدرة على استخدام إصبعه بشكل طبيعي مدى الحياة.

فيديو محاولة خطف طفل يشغل المصريين - موقع 24أثارت محاولة خطف طفل في محافظة الإسكندرية جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعد انتشار مقطع فيديو يوثق الحادثة.

وألقت أسرة الطفل باللوم على إدارة الحضانة، متهمة إياها بعدم توفير الرقابة الكافية للأطفال، مما تسبب في هذا الحادث المأساوي. وأكدت الممثلة القانونية عن الأسرة، أن الواقعة تثبت إهمالًا صارخاً، خاصة أن الحضانة لم تتخذ الإجراءات السليمة في التعامل مع الحادث، حيث تم نقل الجزء المبتور في كوب بلاستيكي دون أي وسيلة طبية مناسبة للحفاظ عليه، مما أدى إلى استحالة إعادة زرعه جراحياً.

وقدمت الأسرة بلاغاً رسمياً مدعوماً بتقارير طبية وصور توثق حجم الضرر الذي لحق بالطفل، وطالبت الجهات المختصة باتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد إدارة الحضانة لضمان محاسبة المسؤولين، ومنع تكرار مثل هذه الحوادث التي تعرض الأطفال للخطر داخل الأماكن التي من المفترض أن تكون مسؤولة عن رعايتهم وحمايته.
من جانبها، بدأت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، واستدعت مسؤولي الحضانة للاستماع إلى أقوالهم، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات بشأن محاسبة المتسببين في هذا الإهمال الجسيم.

مقالات مشابهة

  • مش بيعترض على قعدتي مع الرجالة .. قرار رسمي في محكمة الأسرة
  • محكمة استئناف الأسرة ترفض دعوى إثبات نسب طفل للاعب كرة شهير
  • محكمة الأسرة تحسم النزاع.. رفض دعوى إثبات نسب ضد إسلام جابر لاعب الزمالك السابق
  • محكمة الأسرة تثبت حضانة طفل لأمه وتلزم طليقها بتسليمه لها
  • محكمة الأسرة توضح أسباب قبول اعتراض زوجة على إنذار الطاعة
  • محكمة الأسرة تقبل اعتراض زوجة على إنذار الطاعة من زوجها
  • حيثيات إعدام عامل قتل شخصا بسبب خلافات زوجية فى أبو النمرس
  • مصر..حضانة تتسبب في بتر إصبع طفل
  • 3 أسباب .. زوجة تعترض على إنذار الطاعة أمام محكمة الأسرة