أستاذ قانون دولي: الدول العربية بإمكانها المساعدة في إصدار مذكرة لاعتقال ترامب
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
علق المستشار حسن أحمد عمر، رئيس محكمة الاستئناف الأسبق والخبير في القانون الدولي، على فرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.
وأوضح أن المحكمة الجنائية الدولية تختلف عن المحكمة الدولية، حيث إن المحكمة الدولية تعاقب الدول بينما الجنائية تعاقب الأفراد، لذلك، فإن أوامر التوقيف صدرت ضد أشخاص من المحكمة الجنائية الدولية، بينما لا يمكن فرض عقوبات على المحكمة الدولية التي تعاقب الدول.
وأكد خلال مداخلة له مع قناة “الغد” أنه لا يجوز فرض عقوبات على أي من المحكمتين، حيث إن ذلك يتدخل في شؤون العدالة، لافتا إلى أن القانون يمنح المحكمة الجنائية الدولية الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة، وقد تأخرت في إصدار الأوامر ضد نتنياهو ووزير دفاعه.
ونوه إلى أن المحكمة يمكنها إصدار أوامر بالقبض على أي شخص، بما في ذلك الرئيس الأمريكي، ولديها مذكرتان ضد نتنياهو، وقد تتلقى مذكرة ثالثة ضد ترامب، كما يمكن لمنظمة التحرير الفلسطينية التقدم بشكوى بشأن ما يحدث في غزة، حيث يتم تهجير السكان بشكل قسري، وهو انتهاك للقانون الدولي.
وشدد على أن الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، فهي غير قانونية، فلا يمكن لدولة أن تتدخل في عمل المحكمة، وهذا يعتبر استهدافًا لموظفيها، مثل منع دخولهم إلى الولايات المتحدة أو تجميد أصولهم.
وبين أن المحكمة الجنائية الدولية مستقلة عن الأمم المتحدة، وهذا يعزز من استقلالية العمل القضائي الدولي، إذا أصدرت المحكمة أمرًا بتوقيف ترامب كما فعلت مع نتنياهو، فإن ذلك سيعزز من موقفها.
وأشار إلى أن تصريحات ترامب حول أن جهود المحكمة تمثل تهديدًا للأمن القومي الأمريكي، ما يعكس نوعًا من التحريك السياسي، وهو أمر غير مقبول في المجتمع الدولي.
وأكد أننا بحاجة إلى تحرك من الدول العربية لتغيير هذا الوضع، ويجب أن نستخدم القوانين الدولية بشكل فعال، وعلينا أن نتحرك كجامعة الدول العربية لتعديل مكانة إسرائيل في الأمم المتحدة، لافتا إلى أننا يجب إعادة النظر في القوانين الدولية، خاصةً في ظل عدم احترام بعض الدول لها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس محكمة الاستئناف الأسبق المحكمة الجنائية الدولية المحكمة الجنائية القانون الدولي المحکمة الجنائیة الدولیة عقوبات على المحکمة إلى أن
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية.. ننشر ضوابط حماية الشهود والمبلغين
كتب-عمرو صالح:
نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي وافق عليه مجلس النواب، على مجموع مواده ضوابط حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين.
ونصت المادة 517 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفًا فيها، يعمل بأحكام هذا الفصل في شأن حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء.
كما نصت المادة 518 على: يجوز للشاهد بناء على إذن النيابة العامة، أو قاضي التحقيق المختص أن يتخذ من مقر الشرطة التابع له محل إقامته أو من مقر عمله عنوانًا له.
كما تنص المادة 519 على: في الأحوال التي يكون فيها من شأن سماع أقوال أي إنسان تعريض حياته، أو سلامته، أو أحد أفراد أسرته للخطر، يجوز لمحكمة الموضوع أو للمحامي العام، أو قاضي التحقيق بناء على طلب هذا الشخص أو أحد مأموري الضبط القضائي الأمر بسماع أقواله دون ذكر بياناته على أن ينشأ ملف فرعي للقضية يتضمن تحديدًا لشخصيته وبياناته.
فيما نصت المادة 520 على: في الأحوال التي يكون فيها الكشف عن هوية الشخص لا غنى عنها لمباشرة حقوق الدفاع يجوز للمتهم أو وكيله الطعن على الأمر الصادر من المحامي العام أو قاضي التحقيق بإخفاء بياناته، أمام محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة مشورة، خلال عشرة أيام من تاريخ مواجهته بفحوى هذه الشهادة، وتفصل المحكمة في الطعن بعد سماع ذوي الشأن بقرار نهائي مسبب، وذلك دون إخلال بحق محكمة الموضوع في إلغاء هذا الأمر، أو استدعاء هذا الشخص لسماع أقواله.
كما تنص المادة 521 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجوز للمتهم أثناء المحاكمة أن يطلب مواجهة، أو مناقشة الشخص الصادر أمر بإخفاء بياناته، بما لا يكشف عن شخصيته، وذلك كله وفقًا لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد المنصوص عليها في هذا القانون.
اقرأ أيضا:
رئيس الوزراء يتابع ملف طرح إدارة المطارات المصرية أمام القطاع الخاص
الأمطار تغرق شارع أحمد عرابي بالمهندسين.. صور
"حقيبة طوارئ أثناء العمرة".. ماذا تتضمن؟
تطبيق الحد الأدنى للأجور.. وظائف خالية في 10 محافظات والتقديم خلال مارس
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
قانون الإجراءات الجنائية ضوابط حماية الشهود والمبلغين مجلس النواب ضوابط حماية المجني عليهمتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: مصر مش بتسيب ولادها.. بكري يعلق على استعادة المختطفين المصريين من ميلشيا الدعم السريع الأخبار المتعلقةإعلان
رمضانك مصراوي
المزيدهَلَّ هِلاَلُهُ
المزيدإعلان
قانون الإجراءات الجنائية.. ننشر ضوابط حماية الشهود والمبلغين
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
23 13 الرطوبة: 45% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رمضانك مصراوي رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك