أستاذ قانون دولي: لم يحدث في التاريخ قيام دولة بفرض عقوبات على الجنائية الدولية مثلما فعلت أمريكا
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
أكد الدكتور حسن جوني، أستاذ القانون الدولي، أنه لم يحدث في التاريخ قيام دولة بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية مثلما فعلت أمريكا، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل يرفضان قرارات المحكمة الجنائية الدولية لأنهم يعتبرون أنهم ليسو أعضاء بها، فقرارات هذه المحكمة غير ملزمة لهم بالرغم من توقيعهم على وجود هذه المحكمة لكن هناك فرق بين التوقيع والانضمام.
وأضاف «جوني»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، إن المحكمة الجنائية الدولية هي منظمة دولية مؤلفة من دول أعضاء مؤسسة و تكون تابعة للأمم المتحدة ككل المنظمات، ولكن ذات سيادة خاصة ومستقلة في قراراتها حسب قرارات أعضاء المحكمة.
وتابع: « هناك رفض أمريكي لقرارات المحكمة الجنائية الدولية لذلك فرضت أمريكا عقوبات على موظفيها»، مؤكدًا أن أمريكا تهاجم من لا يتفق مع سياستها وأهدافها دون النظر للقوانين والأعراف الدولية.
اقرأ أيضاًالرئيس السيسي وأنطونيو جوتيريش يشددان على رفض إخلاء قطاع غزة من الفلسطينيين
مصر تكثف اتصالاتها مع الدول العربية بشأن مستجدات القضية الفلسطينية
دبلوماسي سابق يكشف لـ«الأسبوع» مخطط إسرائيل في الضفة الغربية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المحكمة الجنائية أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية الجنائية الدولية قرارات المحكمة الجنائية المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا: تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه مبرر دستوريًا
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم "السبت"، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، برفض الدعوى بشأن دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 المستبدل بها قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 2014، فيما تضمنتاه من معاقبة كل من قاد مركبة عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها وترتب على ذلك إصابة شخص أو أكثر بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه.
وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 50 لسنة 44 دستورية بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 والمستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2014، مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب كل من قاد مركبة و هو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها، بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
فإذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين و غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه .
وإذا ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات و لا تزيد على سبع سنوات، و غرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه .
وفي جميع الأحوال يقضى بإلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.