قال الدكتور حسن جوني، أستاذ القانون الدولي، إن المحكمة الجنائية الدولية هي منظمة دولية مؤلفة من دول أعضاء مؤسسة وتكون تابعة للأمم المتحدة ككل المنظمات، ولكن ذات سيادة خاصة ومستقلة في قراراتها حسب قرارات أعضاء المحكمة.

وأضاف «جوني»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه لم يحدث في التاريخ قيام دولة بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية مثلما فعلت أمريكا، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ترفضان قرارات المحكمة الجنائية الدولية لأنهم يعتبرون أنهم ليس أعضاء بها، فقرارات هذه المحكمة غير ملزمة لهم بالرغم من توقيعهم على وجود هذه المحكمة لكن هناك فرقا بين التوقيع والانضمام.

وتابع: « هناك رفض أمريكي لقرارات المحكمة الجنائية الدولية لذلك فرضت أمريكا عقوبات على موظفيها»، مؤكدًا أن أمريكا تهاجم من لا يتفق مع سياستها وأهدافها دون النظر للقوانين والأعراف الدولية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الجنائية الدولية قانون دولي القاهرة الإخبارية المزيد المحکمة الجنائیة الدولیة

إقرأ أيضاً:

المحكمة العليا: تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه مبرر دستوريًا

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم "السبت"، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، برفض الدعوى بشأن دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 المستبدل بها قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 2014، فيما تضمنتاه من معاقبة كل من قاد مركبة عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها وترتب على ذلك إصابة شخص أو أكثر بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه.

وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 50 لسنة 44 دستورية بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 والمستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2014، مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب كل من قاد مركبة و هو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها، بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

فإذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين و غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه .

وإذا ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات و لا تزيد على سبع سنوات، و غرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه .

وفي جميع الأحوال يقضى بإلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.

مقالات مشابهة

  • أستاذ قانون دولي: مصر وجهة استثمارية جذابة وسط تحولات الاقتصاد العالمي «فيديو»
  • بالتوازي مع البيئة غير الآمنة.. عقوبات أمريكا تضعف استثماراتها في العراق
  • بالتوازي مع البيئة غير الآمنة.. عقوبات أمريكا تضعف استثماراتها في العراق - عاجل
  • ترامب: الإغلاق الحكومي قد يحدث
  • طهران تندد بفرض كندا عقوبات على شخصيات وكيانات إيرانية
  • أمير غالب.. أول يمني في تاريخ أمريكا عينه ترامب سفيرا للولايات المتحدة لدى دولة الكويت
  • ترامب والتهديد بفرض رسوم على المنتجات الأوروبية.. أين إيطاليا من كل هذا؟
  • خبير: نزع سلاح المقاومة الفلسطينية لن يحدث إلا في هذه الحالة
  • العربي للدراسات السياسية: ما يحدث في الضفة الغربية أكثر خطورة من غزة
  • المحكمة العليا: تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه مبرر دستوريًا