حكم استئذان المرأة زوجها في قضاء ما أفطرته من صيام رمضان.. دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
ما حكم استئذان المرأة زوجها في قضاء ما أفطرته من صيام رمضان؟ لا يشترط استئذان المرأة زوجَها الحاضر في قضاء ما فاتها من صيام رمضان، بل وليس للزوج أن يجبر زوجته على تأخير قضاء ما عليها من صيام إلى أن يَتَضَيَّق عليها وقت القضاء، وينبغي على المرأة أن تُوائم بين وجوه البر في الحقوق المختلفة حتى تحوز الثواب الأكمل.
قالت دار الغفتاء، إنه من المقرر شرعًا أنَّ قضاء رمضان لِمَنْ أفطر بعذرٍ كحيضٍ أو سفرٍ يُعدُّ من الواجبات الموسعة، أي: يكون قضاؤه على التراخي، فلا تشترط المبادرة به في أول وقت الإمكان، وهذا مقيد بما لم يَفُتْ وقت قضائه، بأن يَهِلَّ رمضان آخر، ولا يجوز تأخير فعله بلا عذر عن شهر شعبان الذي يأتي في العام المقبل.
واستشهدت بما روي ورد عن أمِّ المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: "كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلَّا فِي شَعْبَانَ" أخرجه الشيخان.
حكم استئذان المرأة زوجها في قضاء ما أفطرته من صيام رمضان
وتابعت: الصوم الواجب، ومنه القضاء، لا يلزم الزوجة استئذان زوجها الحاضر في صومه، موسَّعًا كان وقته أو مضيَّقًا؛ لأن الذمة مشغولة به، وهو ما ذهب إليه الحنفية والمالكية، وهو المختار للفتوى، بل نَصَّ فقهاء المالكية على أنه ليس للزوج أن يجبر الزوجة على تأخير ما عليها من رمضان إلى شهر شعبان.. قال العلَّامة الطحطاوي الحنفي في "حاشيته على مراقي الفلاح" (ص: 641، ط. دار الكتب العلمية): [أما الفرض.. فلا يتوقف على رضاه؛ لأن تركه معصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق].
وواصلت: وقال العلَّامة العدوي المالكي في "حاشيته على شرح الخرشي لمختصر خليل" (2/ 265، ط. دار الفكر): [(قوله: تطوع) أي: فلا تستأذنه في قضاء رمضان كان زوجًا أو سيدًا، وليس له أن يجبر الزوجة على تأخير القضاء لشعبان].. وقال العلَّامة الزرقاني المالكي في "شرحه على مختصر خليل" (2/ 389، ط. دار الكتب العلمية): [وفهم من قوله: (تطوع) أنها لا تستأذن في قضاء رمضان زوجًا أو سيدًا، وهو كذلك، وليس له أن يجبر الزوجة على تأخير القضاء لشعبان].
ونصحت بأنه ينبغي على المرأة أن تعرف كيف تُحصِّل من الخير الوجوه المختلفة، إذا راعت وقت حصولها، فتبادر بتحصيل ما حضر وقته وتَضَيَّق عليها، على ما كان لتحصيله أوقات كثيرة، وكذا مراعاة تقديم الأولويات والتوفيق بينها داخل الأسرة حتى تعمَّ السعادة والطاعة لله جلَّ وعلا.
وأفادت بأنه بناء على ذلك وفي واقعة السؤال: فلا يشترط استئذان المرأة زوجَها الحاضر في قضاء ما فاتها من صيام رمضان، بل وليس للزوج أن يجبر زوجته على تأخير قضاء ما عليها من صيام إلى أن يَتَضَيَّق عليها وقت القضاء، وينبغي على المرأة أن تُوائم بين وجوه البر في الحقوق المختلفة حتى تحوز الثواب الأكمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قضاء الصيام صيام رمضان المزيد من صیام رمضان فی قضاء ما على تأخیر أن یجبر
إقرأ أيضاً:
هل يشترط الترتيب في قضاء الصلاة الفائتة؟ دار الإفتاء توضح آراء الفقهاء
أوضحت دار الإفتاء المصرية أن الفقهاء اختلفوا في مسألة ترتيب قضاء الصلوات الفائتة مع الصلاة الحاضرة، مشيرةً إلى أن فقهاء الحنفية يرون وجوب الترتيب إذا لم تتجاوز الفوائت ست صلوات غير الوتر، ففي حال كانت الفوائت أقل من ست، وجب قضاؤها بالترتيب، ومن صلى الظهر قبل قضاء الفجر -مثلًا- بطلت صلاة الظهر ووجب إعادتها بعد أداء الفجر.
وأشارت الدار إلى أن الترتيب يسقط في ثلاثة حالات: الأولى، إذا زادت الفوائت على ست صلوات غير الوتر. الثانية، إذا ضاق وقت الصلاة الحاضرة عن الجمع بينها وبين الفائتة. والثالثة، إذا نسي المصلي الفائتة وقت أداء الصلاة الحاضرة.
أما فقهاء المالكية، فذهبوا إلى وجوب الترتيب بين الفوائت، قلّت أو كثُرت، بشرط التذكّر والقدرة على الترتيب. بينما يرى الحنابلة وجوب الترتيب كذلك، سواء بين الفوائت أو بينها وبين الحاضرة، ما لم يخف فوات وقت الحاضرة، ففي هذه الحالة تُقدَّم الصلاة الحاضرة.
وأما الشافعية، فاعتبروا الترتيب سنة بين الفوائت وكذلك بينها وبين الحاضرة، بشرط عدم خشية فوات وقت الحاضرة، وأن يكون المصلي متذكّرًا للفوائت قبل بدء الصلاة.
وأكدت دار الإفتاء أن أيسر هذه الأقوال هو رأي الشافعية، إذ يرون أن الترتيب سنة وليس شرطًا لصحة القضاء، ومن ثم فإن تركه لا يفسد الصلاة. ونصحت من عليه فرض فائت ودخل مسجدًا والإمام يصلي، أن يبادر بقضاء الفائتة أولًا، ما دام الوقت يتّسع لها وللحاضرة، ثم يصلي الحاضرة.
وشددت الإفتاء على أن الصلاة من أعظم أركان الإسلام، وهي عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن ضيّعها فقد هدمه. كما استشهدت بقول الله تعالى: «إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا» [النساء: 103]، وبحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئًا استخفافًا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة».
وختمت دار الإفتاء بأن قضاء الفرائض واجب لا يسقط عن المسلم البالغ العاقل إلا لعذر شرعي كحيض المرأة أو نفاسها، وهو ما يؤكد عظمة الصلاة ومكانتها الرفيعة في الإسلام.