السياحة .. أحد أبرز مصادر الدخل القومي والتي تشكل عاملا رئيسيا في زيادة النمو الإقتصادي وجذب العملة الصعبة ، على النقيض نجد بعض المواطنين يرتكبون سلوكيات خاطئة في التعامل مع السائحين ، والتي بدورها تعد أحد المعوقات التي تؤثر في تحقيق النمو للقطاع السياحي.

لم يغفل القانون عن ذلك الأمر، وأقر عقوبات رادعة لمحاربة كل من سولت له نفسه التنمر على الأجانب أو التحرش بهم .


عقوبة مضايقة السياح


وضع قانون حماية الآثار وفقا لآخر تعديلات عقوبات لأعمال مضايقات السياح، وذلك من خلال فرض غرامات تصل إلى 10 آلاف جنيه.


ووفقا للمادة 53 فإنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه كل من قام بالتعرض للسائحين والزائرين أثناء وجودهم بالمواقع الأثرية، أو المتاحف، رغما عنهم بقصد التسول أو ترويج أو عرض أو بيع سلعة أو خدمة لصالحه أو لصالح الغير.


عقوبة التحرش بالسائحين


نصت المادة 306 مكرر ( أ ) من قانون العقوبات بتشديد عقوبة التعرض للغير  بإتيان أمور  أو ايجاءات أو تليمحات جنسية أو إباحية سواء بالاشارة أو بالقول أو بالفعل أو بأية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكيية أو اللاسلكية او الالكترونية او اية وسيلة تقنية أخرى بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن  200 الف جنيه ولا تزيد عن 300 الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت ا إذا ارتكبت الجريمةفي مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل  أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
 

كما تضمنت التعديلات  تعديل المادة 306 مكررا ب بتشديد عقوبة  التحرش الجنسى  فى مكان العمل أو وسائل النقل  إلى السجن مدة لاتقل عن 7 سنوات ، حيث نصت على: إذا كان الجانى  من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها  أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم وممن لـه سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مـارس عليـه أي ضغط تسمح لـه الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحـدى وسائل النقل

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: السياحة حبس قانون العقوبات غرامة الدخل القومي قانون حماية الآثار المزيد

إقرأ أيضاً:

تعديلات قانونية صارمة .. هذه عقوبة من واقع أنثى بغير رضاها

تعتبر جرائم التحـ.ـرش من الجرائم التي عاقب عليها القانون لما تمثله من خطورة تهدّد قيم المجتمع وتضرب بمثله عرض الحائط.

برلماني: احتشاد المصريين بالعريش يؤكد اصطفافهم خلف القيادة السياسيةبرلماني: زيارة الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي للعريش تحمل رسائل عديدةبعد انهيار منزل أسيوط.. سؤال برلماني بشأن تكرار حوادث العقارات الآيلة للسقوطسؤال برلماني حول خطة استثمار زيارة ماكرون لمصر اقتصاديًا

وعاقبت التعديلات الجديدة بالحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تتخطى 4 سنوات، وبـ 100 ألف جنيه بغرامة حد ادنى، ولا تتجاوز 200 ألف جنيه، أو بأي من هذه العقوبتين السابق ذكرهما لكل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسيـ.ـة أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخري.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا تكرّر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

التعديلات تضمنت أيضًا المادة 306 مكرّر ب بأن يُعد تحرّشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرّر أ من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه علي منفعة ذات طبيعة جنسية ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية علي المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم علي الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنية ولا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه.

العقوبة تصل للمؤبد أو الإعدام

ونصت المادة 267 من قانون العقوبات على أن من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن أو المؤبد.

ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم تبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم أو تعدد الفاعلون للجريمة.

كما نصت المادة 268 من ذات القانون على أن (كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو التهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالسجن المشدد.. وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها كما نصت عليهم الفقرة الثانية من المادة 267 تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.

وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يحكم بالسجن المؤبد.

مقالات مشابهة

  • الحبس 5 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة غش الأغذية طبقا للقانون
  • تعديلات قانونية صارمة .. هذه عقوبة من واقع أنثى بغير رضاها
  • احذر.. إتلاف المنشآت الصحية يعرضك للحبس وغرامة 50 ألف جنيه وفقًا للقانون
  • الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة إجراء أعمال حفر بجوار السكك الحديد
  • الحبس 3 سنوات وغرامة 50 ألف حنية لتاجر مخدرات بوادى طور سيناء
  • احذر.. عدم تطعيم طفلك يعرضك للعقوبة وفقًا للقانون
  • احذر.. غرامة 300 جنيه لعدم وجود طفاية حريق في السيارة بقانون المرور
  • 10 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه.. حبس 4 موظفين للاتجار فى المخدرات بشرم الشيخ
  • الحبس 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لسائق تاكسي يتاجر في الحشيش بشرم الشيخ
  • الحبس 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لسائق تاكس بشرم الشيخ لاتجاره فى الحشيش