النيل الأزرق تجدد تفويض «القوات النظامية» بفرض هيبة الدولة
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
الدمازين – نبض السودان
أصدر الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق رئيس لجنة الأمن بالإقليم أصدر اليوم مرسوم الحاكم بالرقم (10) لسنة 2023م بتمديد إعلان حالة الطوارئ بإقليم النيل الأزرق ويسري من تأريخ التوقيع عليه.
وتضمن المرسوم تمديد إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء الإقليم لمدة ثلاثين يوماً، وحدد القرار إن على قائد الفرقة الرابعة مشاة ومدير الشرطة بالإقليم ومدير جهاز المخابرات العامة التدخل بكافة الإمكانات المتاحة لوقف الإقتتال القبلي وفرض هيبة الدولة ولهم كامل الصلاحيات الدستورية والقانونية لإتخاذ الإجراءات المناسبة حسب طبيعة الحال.
وجاء المرسوم عملاً بأحكام المادة (9)(ب) من الوثيقة الدستورية لسنة 2019م تعديل لسنة 2020م مقروءة مع المادة (8) من إتفاق جوبا لسلام السودان الإتفاق النهائي حول قضية السودان في المنطقتين، وبعد إستعراض الموقف الأمني والجنائي ومقررات لجنة أمن الإقليم مقروءة مع موجهات وقرارات مجلس الأمن والدفاع بتأريخ 11-5-2022 واستناداً لتوجيه رئيس مجلس السيادة القائد العام لقوات الشعب المسلحة بتاريخ 20/10/2022م.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: النيل الأزرق تجدد تفويض
إقرأ أيضاً:
كيف عالج مجلس النواب مشكلة تشابه الأسماء بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
تناول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد قضية "تشابه الأسماء"، التي تعد مصدر معاناة للكثير من المواطنين، وطرح المشروع مجموعة من الخطوات لمعالجة هذه المشكلة التي يواجهها العديد، وقد حدد مشروع القانون إجراءات محددة تهدف إلى إنهاء هذه الظاهرة بشكل فعّال.
وتضمنت المادة ٢٦ فقرة ثالثة، وجوب قيام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته وإرفاق مستخرج من بياناتها بالمحضر.
وتضمنت المادة ١٠٣ من المشروع وجوب قيام عضو النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته.
كما تضمنت المادة ١٥٠ أنه إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى تصدر أمرًا بذلك يبين به بيانات المتهم ومن بينها رقمه القومي أو رقم وثيقة سفره، كما تضمنت المادة (309) من المشروع.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء الموافقة علي مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
وجاء مشروع القانون متضمنًا مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، وقضت "المادة الأولى" منه: على تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018، و174 لسنة 2018، والمجدد العمل به بالقوانين أرقام 16 لسنة 2020، و173 لسنة 2020، و153 لسنة 2022 حتى 31 يناير 2025، لإتاحة الفرصة أمام الممولين والمُكلفين بالتقدم بطلبات لإنهاء المُنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم على اختلاف درجاتها.
كما تم النص على استمرار اللجان المُشكلة وفقًا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه في نظر الطلبات التي لم يُفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها وفقًا لأحكام هذا القانون حتى نهاية شهر يناير 2025، أما "المادة الثانية" من مشروع القانون:فقد اختصت بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
واستعرض النائب فخري الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة، خلال الجلسة العامة اليوم، المشروع، وأكد أهمية العمل بهذا القانون لإتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية أمام لجان الطعن الضريبي.
وقال إن ذلك في إطار سعي وزارة المالية للحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها نحو تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب واستقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم أجمع، وكذلك نحو تحسين الأداء المالي والحرص على تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وتنشيطًا للمتحصلات الضريبية.
وأشار إلى أنه استكمالًا للنهج الذي اتبعته وزارة المالية نحو إقرار سياسة ضريبية تحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة وبين حقوق الممولين والمكلفين، وكذلك بما يسهم في توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين من خلال إيجاد آليات مبسطة لسرعة تسوية المنازعات الضريبية بعيدًا عن المحاكم للتيسير على الممولين وتحفيز حافز الاستثمار، واستيداء حق الدولة على نحو من شأنه دعم توجه الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.