ضوابط الاستقالة بمشروع قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
شهدت اجتماعات لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الأسبوع الحالى، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، الموافقة على المواد المنظمة لضوابط تقديم العامل استقالته وشروط قبولها والعدول عنها، وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل الجديد.
توافق بين الحكومة والنواب بشأن ضوابط الاستقالة
وشهد الاجتماعات التوافق بين النواب والحكومة على شروط تقديم العامل استقالته، بحيث تكون معتمدة من الجهة الإدارية، وأن تكون موقعة من العامل أو وكيله.
وأدخلت اللجنة تعديلا على المادة 165 وأصلها (166)، بتعديل المدة في الفقرة الثانية التي كانت (خمسة أيام) لتصبح عشرة أيام، وتتعلق بالمدة المقررة لبت جهة العمل في الاستقالة.
وأصبح نص المادة بعد التعديل كالتالي: للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
ضوابط إنهاء عقد العامل
جدير بالذكر أن المادة (166) كما وافقت اللجنة عليها، تنص أنه للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن هذا القانون، أو عقد العمل الفردي أو الجماعي، أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة، أو إذا وقع على العامل، أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل، أو ممن يمثله.
ويعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.
وأكد عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة تعقد جلسات مكثفة لمناقشة مواد مشروع قانون العمل باستفاضة والاستماع إلى جميع وجهات النظر من أجل الخروج بمشروع قانون متكامل ومتوازن يحقق الصالح العام والتوازن بين طرفي العملية الإنتاجية العامل وصاحب العمل.
واتفق أعضاء اللجنة، على حرصهم في وضع الضمانات اللازمة لحماية حقوق العمال لتوفير مناخ آمن للعمل، وكذلك تلزم العامل بواجبات والتزامات تفرض عليه الالتزام بها وهو ما يضمن التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل.
وتناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم المواد الجدلية والمؤجلة بمشروع القانون تمهيدًا لحسمها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب المزيد
إقرأ أيضاً:
10 موارد لصندوق حماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة بمشروع قانون العمل الجديد.. تفاصيل
حدد مشروع قانون العمل الجديد موارد صندوق حماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة والذي ينشأ تحت اسم "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة.
موارد صندوق حماية وتشغيل العمالة غير المنتظمةونص مشروع قانون العمل الجديد الذي يناقش بمجلس النواب اليوم، على أنهتتكون موارد الصندوق مما يأتي:
1- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المقاولات والتشييد والبناء، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكماً بنسبة لا تزيد على 20% من قيمة العملية في المقاولات العامة، ولا تزيد على 45% في عمليات الخدمات والمصنعية.
2- نسبة لا تقل عن (۱%) ولا تزيد على (۳%) من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المناجم والمحاجر وما في حكمها، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكماً بنسبة لا تزيد على ١٥% من قيمة العملية.
3- اشتراك قيد لفئات العمالة غير المنتظمة الأخرى، لا يقل عن ٢٠ جنيهاً ولا يزيد على ٢٠٠ جنيه شهرياً.
4- نسبة (٠٫٥٪) نصف في المائة من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة.
5- مبلغ ۱۰۰ جنيه عن توثيق أو طلب صحة توقيع أو صحة نفاذ عقود بيع الأراضي الزراعية.
6- مبلغ لا يجاوز ٥٠ جنيها عن كل رخصة قيادة مهنية تصدر لأول مرة أو عند تجديدها.
7- كافة أموال حسابات العمالة غير المنتظمة بمديريات العمل، وعوائد الأصول والودائع الخاصة بها.
8- التبرعات والهبات العينية والنقدية التي يوافق عليها مجلس الإدارة، وبما لا يخالف القوانين واللوائح المعمول بها.
9- عائد الخدمات التي يقدمها الصندوق بمقابل رمزي إن وجدت.
10- عائد استثمار أموال الصندوق.
صندوق حماية وتشغيل العمالة غير المنتظمةويصدر بتحديد الرسوم والاشتراكات المشار إليها في هذه المادة، وبما لا يزيد على الحد الأقصى المقرر، وطريقة تحصيلها، ومواعيد الوفاء بها، قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق.
ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المسجلة لدى البنك المركزي المصري وموازنة مستقلة، تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ويعد الصندوق سنوياً القوائم الدالة على المركز المالي، وفقا لنظام المحاسبة المالية، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع السنة المالية للدولة، وتنتهي بانتهائها، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويرحل فائض أمواله من سنة إلى أخرى.