ضوابط الاستقالة بمشروع قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
شهدت اجتماعات لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الأسبوع الحالى، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، الموافقة على المواد المنظمة لضوابط تقديم العامل استقالته وشروط قبولها والعدول عنها، وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل الجديد.
توافق بين الحكومة والنواب بشأن ضوابط الاستقالة
وشهد الاجتماعات التوافق بين النواب والحكومة على شروط تقديم العامل استقالته، بحيث تكون معتمدة من الجهة الإدارية، وأن تكون موقعة من العامل أو وكيله.
وأدخلت اللجنة تعديلا على المادة 165 وأصلها (166)، بتعديل المدة في الفقرة الثانية التي كانت (خمسة أيام) لتصبح عشرة أيام، وتتعلق بالمدة المقررة لبت جهة العمل في الاستقالة.
وأصبح نص المادة بعد التعديل كالتالي: للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
ضوابط إنهاء عقد العامل
جدير بالذكر أن المادة (166) كما وافقت اللجنة عليها، تنص أنه للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن هذا القانون، أو عقد العمل الفردي أو الجماعي، أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة، أو إذا وقع على العامل، أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل، أو ممن يمثله.
ويعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.
وأكد عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة تعقد جلسات مكثفة لمناقشة مواد مشروع قانون العمل باستفاضة والاستماع إلى جميع وجهات النظر من أجل الخروج بمشروع قانون متكامل ومتوازن يحقق الصالح العام والتوازن بين طرفي العملية الإنتاجية العامل وصاحب العمل.
واتفق أعضاء اللجنة، على حرصهم في وضع الضمانات اللازمة لحماية حقوق العمال لتوفير مناخ آمن للعمل، وكذلك تلزم العامل بواجبات والتزامات تفرض عليه الالتزام بها وهو ما يضمن التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل.
وتناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم المواد الجدلية والمؤجلة بمشروع القانون تمهيدًا لحسمها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب المزيد
إقرأ أيضاً:
تصل غرامتها إلى 200 ألف درهم.. مخالفات عقوبتها الحبس في قانون المرور الجديد
«الخليج» - متابعات
دخل قانون المرور الجديد حيز التنفيذ منذ 29 مارس 2025، وتتطلع السلطات المختصة في الدولة نحو تطبيق أعلى معايير السلامة المرورية من خلال التعديلات التي تضمنها القانون.
وشملت تلك التعديلات عدداً من البنود أهمها تشديد العقوبات بهدف تحقيق الانضباط، وأيضاً المساعدة على إرساء قواعد الالتزام بمعايير الأمان على الطريق، وغلق الباب أمام أي محاولات متهورة أو بها شبه رعونة قد تعرض حياة كلاً من السائقين، الركاب، أو المارة للخطر.
تعد القيادة تحب تأثير الكحول أو تعاطي المواد المخدرة من أبرز النقاط الملحة التي سعت سلطات التشريع نحو تغليظ العقوبة عليها.
وينص القانون بحسب ما تم نشره على البوابة الرسمية لتشريعات الإمارات أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لن تقل عن 20 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم كل من شرع في قيادة مركبة على الطريق تحت تأثير الكحول.
كما سمح القانون أيضاً للجهات القضائية بوقف العمل برخصة القيادة لمدة لا تزيد على 3 أشهر في المرة الأول و6 أشهر إذا تكرر الفعل مرة ثانية، وإلغاؤها نهائياً في المرة الثالثة.
وشدد قانون المرور الجديد على أن يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 30 ألف درهم ولا تتخطى 200 ألف درهم على كل من قاد مركبة تحت تأثير المواد المخدرة.
كما ألزم الجهات القضائية بوقف رخصة القيادة 6 أشهر في المرة الأول، وعام كامل في الثانية، بينما سيتم إلغاؤها تماماً في حالة تكرار الفعل مرة ثالثة.
وضوح أرقام اللوحات المعدنية للمركبات من الأمور الحيوية لتحقيق السلامة على الطريق، حيث يتمكن من خلالها ضبط وملاحقة المتسببين في أي حادث، لذلك شملها قانون المرور الجديد الذي أقر بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة تقليد لوحة الأرقام أو استعمال لوحة أرقام مصطنعة، مزيفة، أو تعرضت للطمس.
كما يُعاقب كل من قاد مركبة خلال فترة وقف رخصة قيادته بأمر من المحكمة أو السلطات، بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
بينما في حالة القيادة بدون رخصة تتضمن العقوبة، الحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف درهم ولا تزيد على 50 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
جاءت مواد عقوبات الهروب من موقع الحادث في قانون المرور الجديد لتضمن عقاباً رادعاً لهؤلاء الذين لا يتعاونون على الطريق في الحالات الحرجة، حيث تضمنت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك في حالة:
1-عدم الوقوف بدون عذر عند وقوع حادث خاصة إذا كان هناك مصابين.
2-الهروب من الشرطة، والتسبب في حدوث مطاردات على الطريق.
3-عدم تقديم معلومات تساعد سلطات الضبط المروري في الكشف عن الجرائم.
4-الاصطدام المتعمد بسيارات رجال المرور أو المركبات العسكرية.
كما نص قانون المرور الجديد على عقوبة تتضمن الحبس 3 أشهر وغرامة بين 10 آلاف و20 ألف درهم لكل من يمتنع عن الإدلاء بياناته كاملة وصحيحة لرجال الضبط المروري على الطريق.
قد يظن البعض أن قائدي المركبات وحدهم يتحملون مسؤولية سلامة الطريق عبر اتباع إرشادات المرور ومراعاة قواعد الانضباط، لكن هناك أيضاً سلوكيات من المارة قد تتسبب في حوادث على الطريق.
ويعاقب قانون المرور الجديد بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف درهم ولا تزيد على 10 آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين أي شخص قام بعبور الطريق من غير الأماكن المخصصة لعبور المشاة، لكن في حالة ترتب على هذا الفعل وقوع حادث مروري.
بينما تقرر أن تكون العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل شخص قام بالعبور من غير الأماكن المخصصة للمشاة على الطرق التي تكون السرعة المقررة لها 80ك/س.
يشمل قانون المرور الجديد بنوداً واضحة في ما يتعلق بالعقوبات على من تسبب بقيادته على الطريق في وفاة شخص، وجاءت العقوبة في هذه الحالة كالتالي، وهي الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة 50 ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين.
1- تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء.
2- قيادة المركبة برخصة قيادة موقوفة أو تم إلغاؤها.
3- قيادة المركبة في الوادي أثناء جريان السيول فيه.