أعلنت وزارة الثقافة اللبنانية، الخميس، بدء مشروع لتحويل المنزل الذي نشأت فيه المطربة الشهيرة فيروز في زقاق البلاط ببيروت إلى متحف.

ويشمل المشروع شراء الأرض وترميم المنزل القديم ليصبح متحفا يحتفي بتاريخ فيروز الفني ومسيرتها، وذلك بالتنسيق مع المؤسسة الوطنية للتراث.

كانت جمعيات أهلية لبنانية وشخصيات مجتمعية قد أطلقت هذه المبادرة منذ سنوات ودعت وزراء الثقافة المتعاقبين للموافقة عليه.

وتأتي موافقة وزارة الثقافة اللبنانية بعد سنوات طويلة من إطلاق هذه المبادرة من قبل جمعيات أهلية لبنانية وشخصيات ناشدت وزراء الثقافة المتعاقبين للموافقة عليه.

المشروع المزمع تنفيذه سيعمل على تحويل منزل فيروز إلى متحف أمام زوارها ومحبيها وذلك بعد جمع التمويل الكافي.

ويعتبر هذا المنزل هو المكان الذي نشأت فيه فيروز مع شقيقها جوزيف وشقيقتها الفنانة هدى حداد، قبل أن تغادره العائلة منذ عقود، وفق ما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزارة الثقافة اللبنانية فيروز وزارة الثقافة

إقرأ أيضاً:

«النواب» يحدد ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه في إحدى الجرائم

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط تحميل المصروفات للمتهم في حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم.

جاء ذلك وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث تنص المادة (313) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: كل متهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.

كما وافق مجلس النواب على المادة 214 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.

وتنص المادة (315) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.

كما وافق مجلس النواب على المادة (316) وتنص على: إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.

وتنص المادة (317) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.

ووافق مجلس النواب على المادة (318) وتنص على: يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزماً بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته.

كما وافق مجلس النواب على المادة (319) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية -بالمصاريف التي تحملها. وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.

إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.

كما وافق المجلس على المادة (320) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.

وتنص المادة (321) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.

مجلس النواب يوافق على مواد الشاهد بقانون الإجراءات الجنائية

مجلس النواب يرفض مقترحا باستبدال كلمة القبض بدلا من الظبط والإحضار

مجلس النواب يحيل عددا من الاتفاقيات الدولية للجان المختصة

مقالات مشابهة

  • قنينة غاز تتسبب في احتراق منزل بالكامل وإرسال صاحبته للمستشفى بدوار أولاد اعكيل بالاوداية
  • وزير الإعلام يشارك بوفد رفيع في مؤتمر وزراء الثقافة بجدة
  • هنو يُشارك في الدورة الـ13 لمؤتمر وزراء الثقافة في العالم الإسلامي بالسعودية غداً
  • غدا.. “هنو” يُشارك في الدورة الـ13 لمؤتمر وزراء الثقافة في العالم الإسلامي بالسعودية
  • هنو يُشارك في مؤتمر وزراء الثقافة في العالم الإسلامي بدورته الـ 13
  • قضايا التراث والاقتصاد الإبداعي تتصدر أعمال مؤتمر وزراء الثقافة في العالم الإسلامي
  • هل سيتم قطع أشجار متحف وزارة الزراعة؟.. الحكومة تكشف
  • النواب يقر ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه في جريمة
  • «النواب» يحدد ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه في إحدى الجرائم
  • أمن الجيزة يعاين موقع تنقيب عن آثار داخل منزل بعد هبوط أرضى فى أوسيم