تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 (الجمعيات والمؤسسات الأهلية)، عددا من الاشتراطات لمنح تراخيص جمع المال عن طريق الأسواق الخيرية والمعارض.

وفيما يلى نستعرض هذه الاشتراطات بالتفصيل وفقا للقانون.

يشترط لمنح تراخيص جمع المـال عن طريق الأسواق الخيرية والمعارض الآتي:

- أن يتضمن طلب الترخيص موعد إقامة السوق ومكانه وبيانًا مفصلًا بالسلع المعروضة للبيع في السوق والسعر المحدد لبيع كل وحدة منها وترقم السلع وتدرج بأوصافها في كشوف من أصل وصورة تختم بخاتم الجهة المرخص لها والجهة مصدرة الترخيص ويحرر محضر بذلك يوقع عليه المفوض من قبل الجهة المرخص لها وممثل الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة بحسب الأحوال.

- يكون دخول السوق مجانًا أو بقيمة رمزية بتذاكر تتبع بشأنها إجراءات تذاكر الحفلات.

- تعلق علي كل سلعة بطاقة برقمها ونوعها وسعرها مختومة بخاتم الجهة المرخص لها.

- تحصل أثمان السلع المبيعة عن طريق ماكينات نقاط البيع الإلكترونية POS ويفرد لها حساب بنكي مستقل وتلتزم الجمعية بتسليم المشتري بيان يفيد بمواصفات السلعـة المبيعـة.

- يراعي عند تحرير الإيصالات كتابة الأصناف وأسعارها بالكتابة والأرقام بصورة واضحة مع توقيع القائم بالتحصيل.

- لا يجوز للجهة المرخص لها عرض أصناف بخلاف المبينة بالكشوف المختومة المشار إليها بالبند الأول

- يفرد حساب خاص بدفاتر حسابات الجهة المرخص لها تثبت فيه حصيلة الترخيص.

- يجب جرد الأصناف غير المباعة بمجرد انتهاء السوق ويحرر محضرًا بنتيجة الجرد ويوقع عليه المفوض من قبل الجهة المرخص لها وممثل الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة، بحسب الأحوال، المكلف بمراقبة السوق.

- يجب علي الجهة المرخص لها إضافة الأصناف غير المباعة من واقع محضر الجرد بمخازنها بموجب إذن إضافة.

- في حالة اشتراك أكثر من جمعية أو مؤسسة أهلية للمعاونة في الجمع لا يجوز أن يزيد نصيبها من الجمع على (50%) مما جمعته بعد استبعاد المصروفات الإدارية بشرط انطباق الشروط الواردة في المـادة (51) من هذه اللائحة علي الجمعيات المشاركة في الجمع وأن تدرج تلك الجهات بالترخيص.

- في حالة قيام الجهة الصادر لها الترخيص بتخصيص أماكن ضمن السوق الخيري لقيام أحد الأفراد ببيع منتجات خاصة به يتم تحديد القيمة الإيجارية للمكان وإدراجها ضمن بنود الترخيص.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: العمل الأهلي الأسواق الخيرية قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي جمع المال

إقرأ أيضاً:

استجواب متهم بتزوير الأختام والمحررات الرسمية وترويجها على راغبي الحصول عليها

تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهم بتزوير أختام الدولة والمحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية، بقصد ترويجها على راغبي الحصول عليها نظير مبالغ مالية.

وتبين قيام المتهم بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى مجال تزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها لعدة جهات حكومية وترويجها لراغبي الحصول عليها مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها لنفسه ، متخذاً من مسكنه وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامي المشار إليه.

وتواجه الجهات المختصة المتهم بالأحراز المضبوطة بحوزته والتي ضمت (مجموعة من المستندات المنسوب صدورها لجهات مختلفة - الأدوات والأجهزة المستخدمة فى التزوير "بفحص الأجهزة الإلكترونية تبين احتوائهم على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي"– مبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي - 5 بطاقات دفع إلكتروني).

وتبين قيام أحد الأشخاص) بممارسة نشاط إجرامي في مجال تزوير المحررات الرسمية والنصب والاحتيال على المواطنين ، متخذاً من شقة سكنية بالقاهرة وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامي، عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته (مجموعة من المستندات المنسوب صدورها لجهات مختلفة - الأدوات والأجهزة المستخدمة فى التزوير "بفحص الأجهزة الإلكترونية تبين احتوائهم على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي"– مبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي - 5 بطاقات دفع إلكتروني).

وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وأن تلك المضبوطات يستخدمها فـى مزاولة نشاطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • لازم تعرف.. شكاوي تختص بها الرقابة الإدارية.. تعرف عليها
  • بعد قرار البيئة.. آليات حددها القانون لمشاركة القطاع الخاص في إدارة المخلفات
  • النمر يحدد شروط مهمة للسحور
  • في يوم الشهيد العالمي| تسهيلات منحها القانون لـ أسر الشهداء.. تعرف عليها
  • استجواب متهم بتزوير الأختام والمحررات الرسمية وترويجها على راغبي الحصول عليها
  • تعرف على شروط سكن لكل المصريين 5 وموعد النتيجة
  • 53 مليار دولار تكلفة إعمار غزة .. والفرص واعدة أمام الشركات المصرية
  • شروط وضع الإعلانات على الطرق العامة في القانون
  • تحرير 111 محضر مخالفات للمخابز لوجود تلاعب نقص وزن في المنوفية
  • حافز تميز علمي بنسبة 7% من الأجر الوظيفي للموظف..وهذه شروط الحصول عليه