عاقبت محكمة جنايات المحلة الدائرة الثالثة برئاسة المستشار سامح عبد الله وعضوية المستشارين وليد النجار وعاصم الدسوقي ومحمد مرتضي، متهمين بالسجن المشدد 15 سنة وغرامة 100 ألف جنيه لكل متهم لحيازتهما كيلو ونصف هيروين خام بقصد الاتجار.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قد نجحت في توجيه ضربة أمنية للمتهمين، عقب ورود معلومات بقيام المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة وحيازتهما كمية كبيرة من مخدر الهيروين.

  وعقب تقنيين الإجراءات القانونية واستئذان النيابة العامة تم ضبط المتهمين داخل شقة بالمنطقة الصناعية بالمحلة، وبحوزتهما كيلو ونصف هيروين خام بقصد تصنيعه والاتجار فيه.   تم عرض المتهمين على النيابة العامة التي امرت بحبسهما على ذمة التحقيقات واحالتهما للمحاكمة الجنائية التي تداولت القضية واصدرت حكمها المتقدم.

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: اخبار الحوادث المحلة هيروين محافظة الغربية

إقرأ أيضاً:

الحبس سنة وغرامة 10 آلاف و500 جنيه عقوبة البلاغ الكاذب طبقا للقانون

تعد جريمة البلاغ الكاذب من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات، وتعتبر مساوية لعقوبة القذف.

نص قانون العقوبات على أن كل من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد يستحق العقوبة، ولو لم ينتج عن ذلك شائعة أو لم تُرفع دعوى بناءً على ما أُخبر به. 

ويُفهم من ذلك أن جريمة البلاغ الكاذب تُعد جريمة عمدية لها ركنان مادي ومعنوي:

الركن المادي: يتمثل في الإبلاغ بأمر كاذب أو بواقعة يعاقب عليها القانون ضد شخص ما.

الركن المعنوي: يتطلب توافر قصد عام وخاص. القصد العام هو علم الجاني بأن الواقعة أو الخبر كاذب ولا أساس له من الصحة، أما القصد الخاص فيتمثل في نية الجاني الإضرار بالمجني عليه.

عقوبة البلاغ الكاذب

تتساوى عقوبة البلاغ الكاذب مع عقوبة القذف، حيث إنه لا توجد مادة محددة في قانون العقوبات للدعاوى الكاذبة. 

نصت المادة 303 من قانون العقوبات على أن "يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى العقوبتين". 

كما عرّفت المادة 305 البلاغ الكاذب بأن "من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد يستحق العقوبة ولو لم يسبب شائعة".

ويستعد مجلس النواب لمناقشة عدد من تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال جلسته الأسبوع المقبل، والتي تتعلق بالموافقة على عدد من المنح الدولية المقدمة لمصر، وذلك وفقًا لخطابات متبادلة بين الحكومة المصرية والجهات المانحة.

وتشمل التقارير التي سينظرها المجلس:

منحة الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، وذلك لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 6 لسنة 2025.

منحة الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية لدعم مشروع خلق فرص عمل للشباب وتعزيز ريادة الأعمال، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 7 لسنة 2025.

منحة حكومة اليابان لتنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين مصر واليابان، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 32 لسنة 2025.

منحة حكومة اليابان لمشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا)، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 33 لسنة 2025.

ومن المقرر أن تشهد مناقشات المجلس استعراض تفاصيل هذه الاتفاقيات وأثرها على القطاعات المستفيدة، في إطار دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

مقالات مشابهة

  • صرف 50 ألف جنيه لمصابي حادث شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة
  • الحبس سنة وغرامة 3 ملايين جنيه عقوبة احتكار السلع طبقا للقانون
  • الحبس سنة وغرامة 200 ألف جنيه.. عقوبة الاستيلاء على بطاقات البنوك بالقانون
  • الحبس سنة وغرامة 10 آلاف و500 جنيه عقوبة البلاغ الكاذب طبقا للقانون
  • تابوت وأواني.. حبس شخصين لحيازتهما قطعًا أثرية بقصد الاتجار في سوهاج
  • السجن المشدد 7 سنوات لعاطل بتهمة حيازة المخدرات بالجيزة
  • جريمة غدر الصحاب.. قرار عاجل من النيابة بشأن المتهمين بقـ.ـتل صديقهم بكرداسة
  • الحبس 4 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة التحرش الإلكتروني طبقا للقانون
  • المشدد 15 سنة لمتهم بحيازة الهيروين بقصد الاتجار فى الشرقية
  • احذر.. الحبس 6 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة النصب الإلكتروني بالقانون