اعتداء شديد يفتك بجسده.. حيثيات الحكم على المتهم بهتك عرض طفل من ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار حسن فريد، حيثيات حكمها على متهم بالاعتداء الجنسي على طفل من ذوي الإعاقة، بالسجن المؤبد.
وجاءت في حيثيات المحكمة بعد ان استقر الحكم في يقينها وعقيدتها واطمأن اليها ضميرها وارتاح اليها وجدانها مستخلص من أوراق الدعوى بما تم فيها من تحقيقات، بأن المتهم استغل حداثة طفل من ذوي الإعاقة، واستدرجه لمنزله واعتدى عليه.
وكشفت، حيثيات المحكمة، عن أن المجني عليه يبلغ من العمر 10سنوات، فوجئ بالمتهم يستدرجه إلى المنزل وأثناء ذلك قام بالاعتداء عليه.
اعتدى عليه كاعتداء الذئب على فريستهوأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المتهم بمثابة ذئب بشري، لا يخاف الله فإنه قام بمباغتة الطفل الصغير وهو ليس لا حول له ولا قوة، واعتدى عليه كاعتداء الذئب على فريسته، وسوف تكون نهاية المتهم في الهاوية.
وأوضحت الحيثيات أن المتهم استغل فارق السن والقوة البدنية، غير مباليا بصراخ المجنى عليه واستغاثته، و قام المتهم بتجريده من كافة ملابسه واعتدى عليه اعتداء شديد كادا ان يفتك بجسده النحيل.
وثبت تقرير الطب الشرعي، أن البصمة الوراثية للحمض النووي التي تم العثور عليها بالملابس الداخلية الخاصة بالطفل تطابقت مع البصمة الوراثية للحمض النووي المستخلصة من دماء المتهم .
وكان ترافع دفاع المتهم امام محكمة جنايات القاهرة، والذي دفع امام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، ببطلان القبض والتفتيش لموكلة، وردت المحكمة على تلك الدفوع بأنه دفع هابط الأثر فاسد الاركان، واصدرت، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق وأمانه سر محمد طه، حكمها بمعاقبة متهم بالسجن المؤبد والزمته بالمصاريف الجنائية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حيثيات ذوى الإعاقة محكمة جنايات القاهرة جنايات القاهرة محکمة جنایات القاهرة
إقرأ أيضاً:
حيثيات حكم حبس سايس مصر الجديدة شهرا بتهمة البلطجة
أودعت محكمة جنح مصر الجديدة، برئاسة المستشار مينا نزيه عدلي وحضور مازن البمبى، ممثل النيابة العامة، حيثيات حكمها في القضية رقم 2524 لسنة 2025 جنح مصر الجديدة، بمعاقبة سايس بالحبس شهر مع النفاذ عن التهمة الثانية والمصاريف.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، أنه بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق.
واتهمت النيابة العامة المتهم بأنهم في بدائرة قسم مصر الجديدة قام إستعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذى بهم وملاحقتهم وتهديدهم وكان من شأن ذلك الفعل تهديده وإلقاء الرعب في نفسه على النحو الوارد بالتحقيقات.
ومارس المتهم نشاط تنظيم المركبات في الشوارع الخاضعة لأحكام القانون بدون ترخيص وطالبت النيابة العامة عقابه بالمواد 375 مكرر /1 , من قانون العقوبات والمواد 1 , 9 من القانون 150 لسنة 2020، وقدمت الأوراق للمحاكمة الجنائية وتداولت الجنحة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها مثل المتهم بشخصه ومعه محام والحاضر معه قدم دفوعه وطلب البراءة وقررت المحكمة حجز الجنحة للحكم بجلسة اليوم
وكان الثابت بنص المادة رقم 9 من القانون 150 لسنة 2020 مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من مارس نشاط تنظیم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لأحكام هذا القانون دون ترخيص أو في غير الأماكن المحددة لذلك ، أو حصل مبالغ مالية من قائدی المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة المختصة ، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.
كان من المقرر بنص المادة 375 مكرر من قانون العقوبات والصادر بمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011 "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد واردة بنص آخر ,يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أصوله أو فروعه ,وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بالحاق أى أذى مادى أو معنوى به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو ارغامه على القيام بعمل أو حمله على الإمتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ القوانين أو اللوائح أو مقاومة تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ ، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره أو بسلامة إرادته .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا وقع الفعل أو التهديد من شخصين فأكثر ، أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر ، أو بحمل سلاح أو آلة حادة أو عصا أو أى جسم صلب أو أداة كهربائية أو مادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أية مادى أخرى ضارة ، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين إذا وقع الفعل أو التهديد على أنثى ، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة .
وبالنسبة للإتهام الأول وحيث إنه ولما كان ذلك بماتقدم وهديا به وكان مفاده إنه يكفى فى المحاكمات الجنائية ان تتشكك محكمة الموضوع فى صحة اسناد التهمة إلى المتهم لكى تقضى له بالبراءة إذ مرجع الامر فى ذلك إلى ما تطمئن إليه فى تقدير الدليل كما أنه من المقرر أن العبرة فى المحاكمات الجنائية هى باقتناع قاضى الموضوع بناء على الأدلة المطروحة بإدانة المتهم أو ببراءته فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين فقد جعل القانون سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أى بينه أو قرينه يرتاح إليها دليلا لحكمه إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه كما أن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة واذ كان ذلك وكانت المحكمة قد أحاطت بالدعوى وملابساتها وألمت بأدلة الثبوت فيها عن بصر وبصيره ووازنت بين ادله الثبوت والنفي تشككت في صحه اسناد الاتهام المنسوب اليه وذلك اخذا من خلو الأوراق من ثمة أفعال مادية على جريمة البلطجة سيما وخلت الأوراق من ثمة مجني عليه أو متضرر من أفعال المتهم وخلت من وجود ثمة تلفيات بممتلكاته وكذا خلت من ثمة أفعال تلويح بالعنف والمحكمة لم تقف على توافر أركان جريمة البلطجة فضلا على أن تحريات جهة البحث توصلت إلى وجود خلافات مالية وتجارية بين الطرفين ولم تتوصل لأكثر من ذلك هو ما تخلو تلك التحريات من دليل على ثبوت جريمة البلطجة محل المحاكمة ومن ثم فإن المحكمة يساورها الشك فى ثبوت الأتهام فى حق المتهم .و لما كان ذلك وكانت التهمة المسندة إلى المتهم محل شك وريبة وخلت الأوراق من الدليل اليقينى على ثبوتها فى حق المتهم و كانت الاحكام في المسائل الجنائيه تبني علي الجزم واليقين وليس الشك او التخمين الامر الذي تقضي معه المحكمة ببراءة المتهم مما أسند إليه من أتهام عملاً بنص المادة رقم ( 304 / 1 ) من قانون الاجراءات الجنائيةعلي نحو ما سيرد بالمنطوق.
وبالنسبة للإتهام الثاني وحيث أنه و لما كان ما تقدم من نصوص و قواعد قانونية و بعد اطمئنانه لنسبة الإتهام للمتهم و رجحان أدلة إدانته عن أدلة تبرئته و حيث استقر وجدانها من فحصها للأوراق و ما حوته من مستندات و تمحيصها لأدلة الثبوت أن التهمة المنسوبة اليهم ثابتة قبله ثبوتا يقينيا أخذا من الدليل المستمد من محضر الجنحة ومن مذكرة ضابطة الواقعة من قيام المتهم بممارسة نشاط تنظيم المركبات بدون ترخيص الأمر الذى تقضى معه المحكمة و الحال كذلك بإدانة المتهم على نحو ما سيرد بالمنطوق.
ولما كان الثابت بنص المادة 463 إجراءات الأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف تكون واجبة التنفيذ فورا ، ولو مع حصول استئنافها ، وكذلك الأحكام الصادرة بالحبس فى سرقة ، أو على متهم عائد أو ليس له محل إقامة ثابت بمصر ، وكذلك الحال فى الأحوال الأخرى إذا قدم المتهم كفالة بأنه إذا استأنفه يحضر فى الجلسة ولا يفر من تنفيذ الحكم الذي يصدر ، وكل حكم صادر بعقوبة الحبس فى هذه الأحوال يعين فيه المبلغ الذي يجب تقديم الكفالة به، وإذا كان المتهم محبوسا احتياطيا يجوز للمحكمة أن تأمر بتنفيذ الحكم تنفيذا مؤقتا.
لهذه الأسباب:
حكمت المحكمة حضوريا ببراءة المتهم عن التهمة الأولى وبحبس المتهم شهر مع النفاذ عن التهمة الثانية والمصاريف