أثار قرار أصدرته المحكمة الاتحادية في العراق، يقضي بإيقاف تطبيق قانون العفو العام الذي أقره البرلمان، بموجة غضب واسعة لدى القوى السياسية السُنية، الأمر الذي دفع مجلس القضاء الأعلى بالدخول على خط الأزمة والإصرار على تنفيذ المحاكم العراقية للقانون.

وبلغة شديدة اللهجة، أصدرت القوى السنية، ومنها تحالفي السيادة وتقدم، إضافة إلى كتلة المبادرة بيانات تجاه قرار المحكمة الاتحادية، الذي قالوا إنه جاء انسجاما مع بنود ورقة الاتفاق السياسي التي تم التوافق عليها بين مختلف القوى الوطنية ونتج عنها تشكيل الحكومة الحالية.



ورغم اعتراض "مجلس القضاء الأعلى" برئاسة فائق زيدان، على قرار المحكمة الاتحادية التي يرأسها جاسم العميري، لكن الأخير أصدر بيانا آخر أكد فيه أن قرارات محكمته ملزمة وباتة لجميع السلطات في البلاد، وأن ما اتخذه محصّن دستوريا مع إلزامية تنفيذه.


الجهة المسؤولة
ومن الناحية القانونية، قال الخبير القانوني العراقي، علي التميمي، لـ"عربي21" إن "لكل من مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة الاتحادية، قانون خاص يجري العمل به، ولا يوجد تداخل في الصلاحيات".  

وأوضح التميمي أن "مجلس القضاء اختصاصه تنظيم عمل المحاكم وإرسال التعليمات ونقل القضاة واستبدالهم وتعيينهم وله صلاحيات واسعة، أما المحكمة الاتحادية فهي تعمل على تفسير النصوص الدستورية".

وأكد الخبير القانوني أن "المسؤولة عن تطبيق قانون العفو العام هي المحاكم، وفقا للتعليمات التي صدرت من مجلس القضاء الأعلى، وأن الأخير يطبق حاليا قانونا مقر منذ عام 2016، وحتى التعديل عليه في الشهر الماضي من العام الجاري".

ولفت إلى أن "أن الأمر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية لا سند له من القانون، ويخالف قانون المرافعات، وأن القانون يتم الطعن فيه عندما ينشر في جريدة الوقائع الرسمية ويكون ملزما وباتا، وهذا رأي مجلس القضاء".

وتوقع الخبير القانوني "استمرار مجلس القضاء في تطبيق قانون العفو العام عبر المحاكم، لأنه يطبق قانونا نافذا ومشرّع من البرلمان،  بالتالي أصدر تعليماته لتنفيذه وهذا إجراء صحيح".

بالنسبة للمحكمة الاتحادية، يضيف التميمي، "مسموح لها بموجب القانون النظر في الدعاوى المقدمة أمامها، ولاسيما في مسألة الطعن في جلسة تصويت البرلمان على القوانين الثلاثة (الأحوال الشخصية، إعادة ملكية العقارات، والعفو العام). لكن تطبيق العفو سيستمر".

وأظهرت وثائق رسمية، مباشرة محاكم الاستئناف في مناطق وسط وجنوب العراق، بتطبيق قانون العفو العام، اليوم الخميس، استجابة لتوجيه مجلس القضاء الأعلى، رغم القرار الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية والذي يقضي بإيقاف تنفيذه، وأكدت ضرورة الالتزام به.


خيارات السنة
وعن تداعيات محاولات تعطيل "العفو العام" بعد تقديم 10 نواب من القوى الشيعية شكاوى تطعن بالقانون، قال أستاذ العلوم السياسية في العراق، سعود المشهداني، إن "العفو هو أحد البنود التي اتفقت عليه الأطراف السياسية ضمن ورقة الاتفاق السياسي الذي تشكلت على أساسه الحكومة الحالية".

وأوضح المشهداني لـ"عربي21" أن "تنفيذ قانون العفو العام، هو حق مشروع، وليس مغنما سياسيا، كونه ينصف المظلومين ويفرج عن أبرياء، وليس كما يدعي البعض أنه يطلق سراح الإرهابيين".

وتابع: "تفاجأنا من إصدار المحكمة الاتحادية قرارا ولائيا يقضي بإيقاف تنفيذ قانون العفو العام، والذي كان غير مبررا، خصوصا أن مجلس القضاء الأعلى انتقده وصوب الكثير من أخطاء المحكمة هذه".

وأعرب الخبير السياسي عن اعتقاده بأن "قرار المحكمة الاتحادية بخصوص العفو العام كان سياسيا، واتخذ تحت ضغوط سياسية، وبالتالي القوى النيابية السنية لها الحق في المطالبة بقوة لتطبيقه، وأن جميع الخيارات مطروحة في حال لم يُطبق وتنصل الشركاء عن وعودهم".

وأشار إلى أن "الجمهور السني وقع عليه الكثير من الحيف والظلم وزج أبناؤهم في السجون نتيجة وشاية مخبر سري في مرحلة مظلمة مر بها البلد، لذلك القوى السنية مطالبة بإقرار قانون العفو وإخراج الأبرياء".

وأكد المشهداني أن "الضغط الكبير من الشارع السني يُحتم على القوى السنية أن تكون لها ردود فعل كبيرة إذا لم يفرج عن الأبرياء، سواء الانسحاب من العملية السياسية أو عدم المشاركة في الانتخابات المقبلة أو خيارات أخرى".

وشدد على أن "التنصل من بنود الاتفاق السياسي سيعدم الثقة بين الفرقاء السياسيين، إضافة إلى أن الجمهور نفسه سيفقد ثقته بالعملية السياسية وجدوى المشاركة في الانتخابات، بالتالي يصبح هناك عزف كبير عنها".

وخلص المشهداني إلى أنه "إذا جاءت الانتخابات دون الإفراج عن الأبرياء، فكيف تستطيع القوى السنية أن تقنع جماهيرها بأنهم سيحققون مطالبهم، وهم قد فشلوا في نيل حقوقهم، بالتالي يحصل عزوف من القيادات السنية عن المشاركة بالانتخابات المقبلة".


وأعلنت أربع محافظات عراقية ذات غالبية سنية، هي نينوى، الأنبار، صلاح الدين، وكركوك، تعطيل الدوام الرسمي في مؤسساتها الحكومية، أمس الأربعاء، في خطوة اعتُبرت احتجاجا على ما وصفوه بـ"الظلم القانوني" الذي طال العديد من السجناء والموقوفين.

وفي السياق ذاته، وجه السياسي والنائب السابق، مشعان الجبوري، الأربعاء، اتهاما مباشرا إلى رئيس ائتلاف دولة القانون، القيادي في الإطار التنسيقي، نوري المالكي، بالوقوف وراء تعطيل قانون "العفو العام"، الذي صوّت عليه البرلمان الشهر الماضي. 

وكتب الجبوري، تدوينة على منصة "إكس"، قائلا: "قبل يومين، قال الرئيس نوري المالكي إنه يعارض شمول المدانين بقضايا الإرهاب (وهم جميعا من السنة) بقانون العفو كاشفا أن المحكمة الاتحادية ستنقض القانون، وها هي اليوم تصدر أمرا ولائيا بإيقاف تطبيقه".

وأوضح الجبوري، أن "هذا يؤكد أن الدولة العميقة لا تزال فوق كل السلطات، تفرض إرادتها كما تشاء، وأن محنة أهل السنة المستمرة منذ 2003 ليست وهمًا، بل واقع لا يتغير".

وشدد السياسي العراقي على أن "العراق بحاجة إلى تحقيق العدالة والمساواة بين أبنائه، لا قرارات تُعيد إنتاج الظلم باسم الدستور والقضاء، ولا يجوز أن يُستخدم القانون لاستهداف مكون دون آخر".

ويقبع في السجون العراقية أكثر من 70 ألف معتقل من المكون السني، جرى اعتقالهم بسبب تهم كيدية وفقا لما يعرف بـ"المخبر السري" وانتزعت منهم اعترافات تحت التعذيب، وحكم الكثير منهم على إثرها بالإعدام والسجن المؤبد، وفقا لمنظمة العفو الدولية.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية العراق العفو العام السنة العراق السنة العفو العام ازمة قضائية المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مجلس القضاء الأعلى المحکمة الاتحادیة القوى السنیة إلى أن

إقرأ أيضاً:

مجلس القضاء الأعلى يفصّل دستورية قرار المحكمة الاتحادية بشأن القوانين الثلاثة

بغداد اليوم -  

مجلس القضاء الأعلى يعقد جلسته الرابعة لعام 2025


بغداد / إعلام القضاء

عقد مجلس القضاء الأعلى جلسته الرابعة حضوريا والكترونيا  صباح اليوم الاربعاء الموافق 5 /2 /2025، برئاسة السيد رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي الدكتور فائق زيدان، وتم خلال الجلسة مناقشة موضوع الأمر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية ذي العدد (3) وموحداته  4 و18 و 19 و 21 / اتحادية / أمر ولائي / 2025) في 4 / 2 / 2025 بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة التي تم إقرارها في جلسة مجلس النواب العراقي في 21 / 1 / 2025 توصل الى إن موضوع نفاذ القوانين والطعن بعدم دستوريتها تمت معالجته بأحكام المادتين (93/أولاً) و (129) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 إذ يقتضي ابتداءً عند الطعن بعدم دستورية أي قانون يصدر من مجلس النواب أن يتم نشره في الجريدة الرسمية حتى يصبح القانون محلاً للطعن بعدم دستوريته وهذا ما استقر عليه قضاء المحكمة الاتحادية العليا في العديد من قراراتها ومنها القرار ذي العدد (88/اتحادية/2016) في 20 /12 /2016 والقرار المرقم (31/اتحادية/2018) في 11 /3 /2018 فمن باب أولى لا يجوز إيقاف تنفيذ القانون الذي يتم تشريعه من قبل مجلس النواب العراقي قبل نشره في الجريدة الرسمية، ولان الأمر الولائي الذي أصدرته المحكمة الاتحادية العليا أنف الذكر قد نصَ صراحةً على إيقاف تنفيذ إجراءات صدور ونفاذ قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل وقانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل على الرغم من أن هذين القانونين لم ينشرا في الجريدة الرسمية لحد الآن، وبهذا يعتبر الأمر الولائي غير ذي موضوع لأنه قد انصب على قانونين غير نافذين لعدم نشرهما في الجريدة الرسمية وان مجرد التصويت عليها فقط في مجلس النواب العراقي يقتضي التريث في إصدار أي قرار سلباً أو إيجاباً يتعلق بتنفيذ القانون.

كذلك يلاحظ بأنه ورد في قرار المحكمة الاتحادية العليا (الخاص بإصدار الأمر الولائي في 4 /2 /2025) بأن إصدار أمر ولائي مستعجل بناءً على طلب مستقل أو ضمني في الدعاوى الدستورية المقامة أمامها لم يتم التطرق إليه كما لم تتم معالجته في قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل، ولا النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2022، وبذلك فهو يخضع للأحكام المشار إليها في المادتين (151 و 152) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل استناداً للمادة (39) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا، وخلصت المحكمة الاتحادية في قرارها إلى إن إصدار أمر ولائي مستعجل محكوم فقط بالضوابط والشروط الواجب توافرها لإصداره الواردة في قانون المرافعات المدنية المذكور، وبالرجوع الى تلك الضوابط والشروط نجد إنها أجازت لمن له الحق في الاستحصال على أمر من المحكمة للقيام بتصرف معين بموجب القانون أن يطلب من المحكمة إصدار هذا الأمر في حالة الاستعجال على وفق الإجراءات المبينة في المادتين (151 و152) من قانون المرافعات المدنية، وإذ أن المادة (129) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 منعت إيقاف تنفيذ القوانين أوتأجيل تنفيذها أو التريث بها ((قرار المحكمة الاتحادية العليا ذي العدد (75/اتحادية/أعلام/2015) المؤرخ 12 /8 /2015))، مما يكون طلب إيقاف تنفيذ القوانين ومن ضمنها قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 غير وارد قانوناً لتعارضه مع النص الدستوري واستقرار المحكمة الاتحادية العليا وعدم مراعاة الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية، فضلاً عن أن المادة (153/مرافعات) أجازت للمتضرر من الأمر الولائي الطعن فيه بالتظلم أمام المحكمة الذي أصدرته ومن ثم الطعن فيه تمييزاً في حين أن المحكمة الاتحادية وصفت أمرها الولائي بالبات والملزم للسلطات كافة خلافاً لنصوص قانون المرافعات المدنية الذي استندت عليه والمادة (39) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا، إضافة إلى ذلك أن الأوامـــــر الولائيـــة هي قرارات وقتية ولا تتمتع بالحجية الباتة والملزمة التي هي صفة تلازم الأحكام النهائية الفاصلة في موضوع النزاع وإذ أن المحاكم ملزمة بتطبيق قانون العفو العام المصوت عليه من قبل مجلس النواب العراقي بتاريخ (21 /1 /2025) وأن المادة (129) من الدستور منعت تعطيل تنفيذ القوانين ما دام لم يصدر قرار بات بعدم دستوريتها أو إلغاءها من الجهة التي أصدرتها، وبالتالي يكون لزاماً على المحاكم المضي بتنفيذ قانون تعديل قانون العفو العام على وفق نصوصه والتعليما

مقالات مشابهة

  • المحكمة الاتحادية تؤجل إصدار قرارها بشأن قانون العفو العام
  • ما حقيقية الخلاف بين السلطات القضائية في العراق؟
  • ما حقيقية الخلاف بين السلطات القضائية في العراق؟ - عاجل
  • القضاء يوجه بتنفيذ قانون العفو العام خلافا لقرار المحكمة الاتحادية
  • القضاء الأعلى ينقض قرار المحكمة الاتحادية الولائي على قانون العفو العام
  • مجلس القضاء الأعلى يفصّل دستورية قرار المحكمة الاتحادية بشأن القوانين الثلاثة
  • تعطيل الدوام في (3) محافظات احتجاجاً على قرار المحكمة الاتحادية بإيقاف تعديل قانون العفو العام
  • السيادة يدعو المحكمة الاتحادية إلى تمرير قانون العفو العام
  • المحكمة الاتحادية تقرر ايقاف قوانين العفو العام والأحوال الشخصية والعقارات بأمر ولائي