قدم النواب محمد المطير وخالد العتيبي وفارس العتيبي وحمد العبيد ومبارك الحجرف اقتراحا بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 14 من القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، مع إعطائه صفة الاستعجال، وجاء الاقتراح كالتالي:

بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة المعدل بالقانون رقم 74 لسنة 2019، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وصدقنا عليه وأصدرناه:

المادة الأولى: تضاف فقرة جديدة إلى المادة 14 من القانون رقم 49 لسنة 2016 المشار إليه نصها كالتالي:

«ويقتصر التنافس على المناقصات الخاصة بالدولة ذات القيمة التي تتجاوز عشرة ملايين دينار كويتي على الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية (البورصة)».

المادة الثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على إضافة فقرة جديدة إلى المادة 14 من القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة على التالي:

لما كانت المناقصات تمثل واحدة من أهم آليات وركائز النشاط المالي والاقتصادي في البلاد، خاصة تلك المتعلقة بالمشاريع التنموية الكبرى، من طرق وجسور ومطـــارات ومصانــــع وبنيات تحتية ومرافق عامة ومؤسسات تعليمية وخدمية، وحرصا على إنعاش الحراك الاقتصادي وتفعيل دور سوق الأوراق المالية، ودعم الشركات الوطنية المدرجة والمسجلة في البورصة، وكذلك تشجيع صغار المستثمرين من المواطنين عبر إتاحة مجالات جديدة وفرص نشاط مالي وتجاري أوسع يساعد بدوره في تنشيط حركة الأموال وتطوير الاقتصاد وخلق فرص عمل أكبر وتنويع مصادر الدخل.

لذا رئي التقدم بهذا الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 14 من القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، وذلك بغرض حصر التنافس في المناقصات الخاصة بالدولة ذات القيمة التي تتجاوز عشرة ملايين دينار كويتي على الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية (البورصة).

المصدر: جريدة الحقيقة

إقرأ أيضاً:

كبسولة في قانون.. كل ما تريد معرفته عن التزوير والعقوبة المقررة للجريمة

جرائم تزوير المستندات الرسمية وأختام الدولة، انتشرت في الفترة الأخيرة، وألقت الجهات الأمنية العديد من قضايا تزوير الشهادات والأوراق بغرض الحصول علي خدمات حكومية، كالمعاشات أو قروض بنكية، وعرف القانون مصطلح التزوير، بأنه تغيير الحقيقة في الكتابة أو ما يماثلها من العلامات والرموز والأختام و الإمضاءات بإحدى الطرق التي حددها القانون تغييرا من شأنه  إحداث ضرر للغير وله نوعان هما:

التزوير المادي بالحذف أو بإلإضافة دون التأثير في مضمون الشئ عن طريق العين المجردة و يمكن ادراك أثرة بصورة المحو والتحشير.

التزوير المعنوي هو الذي يغير في مضمون الشي ذاته ولا يترك أثرًا إلا أن من شأنه تشويه إرادة الطرفين.

وحدد قانون العقوبات عقوبة ضد من يرتكب جريمة تزوير وتلاعب في التقارير الطبية، حيث تنص المادة 221 من القانون، على أن "كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص آخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره باسم طبيب أو جرح بقصد أنه يخلص نفسه أو غيره من أى خدمة عمومية يعاقب عليها بالحبس".

وأضاف القانون إن المادة 222، "كل طبيب أو جراح أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بيانا مزوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصرى، فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه فعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة فى باب الرشوة، ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى أيضا" .

كما أن المادة 223، تنص على أن العقوبات المبينة بالمادتين السابقتين يحكم بها ايضا اذا كانت تلك الشهادة معدة لأن تقدم إلى المحاكم .

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • بالأسماء.. رد الجنسية المصرية لـ 42 شخصًا| تفاصيل
  • خلى بالك.. أوقات حددها القانون لتنفيذ حكم رؤية الأبناء؟
  • الحبس سنة عقوبة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة بالقانون
  • مجلس المناطق الاقتصادية يناقش تخفيض القيمة الإيجارية في المدن الصناعية
  • تعليمات جديدة تتيح لوزير العمل إلغاء تسفير العمال المخالفين بشروط
  • نشرة إنذارية..تساقطات ثلجية مرتقبة على المرتفعات التي تتجاوز 1800 الاثنين والثلاثاء
  • دولة القانون: مأزق السودان الدستوري
  • تعرف على موعد تطبيق قانون العمل الجديد
  • الرقابة المالية توضح أبرز جهود تطوير نشاط التأمين في 2024
  • كبسولة في قانون.. كل ما تريد معرفته عن التزوير والعقوبة المقررة للجريمة