المناقصات الخاصة بالدولة ذات القيمة التي لا تتجاوز 10 ملايين دينار للشركات المدرجة في البورصة
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
قدم النواب محمد المطير وخالد العتيبي وفارس العتيبي وحمد العبيد ومبارك الحجرف اقتراحا بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 14 من القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، مع إعطائه صفة الاستعجال، وجاء الاقتراح كالتالي:
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة المعدل بالقانون رقم 74 لسنة 2019، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وصدقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى: تضاف فقرة جديدة إلى المادة 14 من القانون رقم 49 لسنة 2016 المشار إليه نصها كالتالي:
«ويقتصر التنافس على المناقصات الخاصة بالدولة ذات القيمة التي تتجاوز عشرة ملايين دينار كويتي على الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية (البورصة)».
المادة الثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على إضافة فقرة جديدة إلى المادة 14 من القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة على التالي:
لما كانت المناقصات تمثل واحدة من أهم آليات وركائز النشاط المالي والاقتصادي في البلاد، خاصة تلك المتعلقة بالمشاريع التنموية الكبرى، من طرق وجسور ومطـــارات ومصانــــع وبنيات تحتية ومرافق عامة ومؤسسات تعليمية وخدمية، وحرصا على إنعاش الحراك الاقتصادي وتفعيل دور سوق الأوراق المالية، ودعم الشركات الوطنية المدرجة والمسجلة في البورصة، وكذلك تشجيع صغار المستثمرين من المواطنين عبر إتاحة مجالات جديدة وفرص نشاط مالي وتجاري أوسع يساعد بدوره في تنشيط حركة الأموال وتطوير الاقتصاد وخلق فرص عمل أكبر وتنويع مصادر الدخل.
لذا رئي التقدم بهذا الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 14 من القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، وذلك بغرض حصر التنافس في المناقصات الخاصة بالدولة ذات القيمة التي تتجاوز عشرة ملايين دينار كويتي على الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية (البورصة).
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
الأحد المقبل.. مجلس النواب يستأنف مناقشة مشروع قانون الإجراءات
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي، مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية من المادة ١٧٢ الي المادة ٢٧٦، وذلك على مدى ثلاثة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل.
وتتحدث هذه المواد عن أبواب التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق وتتمثل في تعيين قاصي التحقيق ومباشرة قاضي التحقيق واستئناف الأوامر الصادرة منه.
كما يناقش مواد الكتاب الثاني الخاصة بالمحاكم والاختصاص (اختصاص المحاكم الجنائية في المواد الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية وتنازع الاختصاص)
كما يناقش الباب الثاني الخاصة بمواد (محاكم الجنح ومنها مواد اعلان الخصوم ومواد حضور الخصوم).
ويناقش المواد الخاصة ب(حفظ النظام في الجلسة وتنحي القضاء وردهم عن الحكم)، وكذلك مواد الإدعاء بالحقوق المدنية ومواد نظر الدعوى وترتيب الاجراءت في الجلسة.