الهيئة العليا للبحث العلمي تصدر العدد الثاني من مجلة العلم والابتكار
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
دمشق-سانا
ضم العدد الجديد من مجلة العلم والابتكار الصادرة عن الهيئة العليا للبحث العلمي، مجموعة من الموضوعات العلمية المتنوعة، والدراسات والأبحاث الحديثة.
ويقدم العدد الجديد مجموعة مقالات تطرقت لمسائل تخص عملية البحث العلمي في سورية، منها “الاستثمار في رأس المال الفكري السوري.. ضرورة حتمية” و”دور البحث العلمي في تعزيز القطاعات الإنتاجية: إحلال بدائل المستوردات.
كما تضمن العدد الثاني من هذه المجلة دراسات بحثية تطرقت لمسائل علمية ومنها “استخدام الترامادول فقط في التخدير الشوكي” و”دراسة سيزمية لحقل الفرقلس لوضع تصور شامل حول وضعه الجيولوجي” و”دراسة فعالية استخدام مؤشر الحريق المركب في تقييم شدة حرائق ترب الغابات في محافظة اللاذقية” و”دراسة خصائص كومبوست القمامة وأثره في إنبات وتربية البامياء”.
يشار إلى أن مجلة العلم والابتكار مجلة إلكترونية ربع سنوية محكمة متعددة التخصصات ومفتوحة الوصول عبر الشابكة، وتختص بنشر أوراق بحثية متميزة ومؤثرة ذات أهمية في مختلف المجالات العلمية، إضافة إلى مقالات الرأي والتحليل العلمي لأبحاث وكتب نشرت حديثاً، ووضع رؤى استشرافية للعلم وتطوراته في مختلف المجالات، مع تسليط الضوء على أهم الابتكارات وبراءات الاختراع الحديثة، المحلية والعالمية.
وتهدف المجلة إلى تمكين الباحثين من نشر نتاجهم البحثي في مختلف التخصصات العلمية وإتاحة بيئة تحكيم ونشر رصينة وسريعة، وتلبية حاجات المهتمين بالاطلاع على نتائج البحوث العلمية الجديدة، وصولاً إلى المساهمة في التنمية المستدامة.
هيلانه الهندي
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون.. حقوق مشروعة للموظف في التغيب للبحث عن عمل جديد
أقر مجلس النواب الفصل السابع بمشروع قانون العمل المتعلق، انتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
ووضع مشروع القانون حقوق مشروعة للموظف في التغيب للبحث عن عمل جديد.
ونصت مادة (156) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
ونصت مادة (157) على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (225) من هذا القانون، ومع مراعاة أحكام المواد التالية، لا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف
ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.
ونصت مادة (158) على أنه لا يجوز تعليق الإخطار بالإنهاء على شرط واقف، أو فاسخ.
مشروع قانون العملويبدأ سريان مهلة الإخطار من تاريخ تسلمه
ونصت مادة (159) على أنه لا يجوز توجيه الإخطار للعامل خلال إجازاته، ولا تحتسب مهلة الإخطار إلا من اليوم التالي لانتهاء الإجازة، وإذا حصل العامل على إجازة مرضية خلال مهلة الإخطار، يوقف سريان هذه المهلة ولا يبدأ سريانها من جديد إلا من اليوم التالي لانتهاء تلك الإجازة.
ونصت مادة (160) على أنه يظل عقد العمل قائما طوال مهلة الإخطار، ويلتزم طرفاه بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه وينتهي العقد بانقضاء هذه المهلة.
ونصت مادة (161) على أنه لا يجوز الاتفاق على الإعفاء من شرط الإخطار أو تخفيض مدته، ويجوز الاتفاق على زيادة هذه المدة.
ويجوز لصاحب العمل، إعفاء العامل من مراعاة مهلة الإخطار كلها، أو بعضها في حالة إنهاء العقد من جانب العامل
ونصت مادة (162) على انه إذا كان الإخطار بالإنهاء من جانب صاحب العمل، يحق للعامل أن يتغيب يومًا كاملا في الأسبوع أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع، وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجره عن يوم أو ساعات الغياب.
ويكون للعامل تحديد يوم الغياب، أو ساعاته، بشرط أن يخطر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب على الأقل.