تشديد العقوبة لثلاثة محافظين عقاريين بعد متابعتهم في قضايا فساد
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
التمس النائب العام لدى الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر تشديد العقوبة لثلاثة محافظيين عقاريين ,كل من”ب.ع”,”ب.ج”,” “ش.إ” وجاءت هذه الالتماسات بعد متابعتهم بإخفاء عائدات إجرامية ناتجة عن جرائم فساد ملك للاخوة كونيناف وعلي حداد وذلك من خلال عدم انجازهم لبطاقات عقارية لعقارات محجوزة من طرف القضاء، حتى لا تتم مصادرتها .
هذا وقد جاء هذا الالتماسلإستئناف الاحكام القضائية الصادرة ضدهم عن محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الاقتصادية بسيدي امحمد لمتابعتهم بتهم تتعلق ب باساءة استغلال الوظيفة، اخفاء عائدات اجرامية متأتية من جرائم فساد، وعدم الابلاغ عن جرائم فساد
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة التعدي على الغير باستخدام حيوان خطر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنص المادة 17 من القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على غيره باستخدام حيوان خطر أو كلب، فإذا كان هذا التعدي صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن تسعة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة وسبعين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا نشأ عن التعدى مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يومًا، فإذا كان التعدى صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة السجن مدة لاتجاوزسبع سنوات، وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه إذا نشأ عن التعدى أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها، فإذا كان التعدى صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على أربعة ملايين جنيه.
ويعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين كل من تعدى على غيره بإستخدام حيوان خطر أو كلب ولم يقصد من ذلك قتلًا ولكنه أفضى إلى الموت، فإذا كان التعدى صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.