6 أشهر حبسا نافذا لثلاث فتيات بعد إستدراجهن للشباب وممارسة الدعارة ببوشاوي
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
أصدرت محكمة الجنح ببئر مراد رايس بالعاصمة حكما يقضي بإدانة ثلاث فتيات كل من “ش.أ” ,”ش.ش”,”ش.ب” بعقوبة 6 أشهر حبسا نافذا و 50 ألف دج غرامة مالية نافذة. لقيامهن بإستدراج الشباب بقصد ممارسة الدعارة طبقا للمادة 343 من قانون العقوبات مع التصريح ببراءة المتهمة “ش.أ” من جنحة حيازة المؤثرات العقلية بغرض الاستعلاك الشخصي.
فيما تم الحكم على شابين و يتعلق الامر بكل من “ف.أ” ،”م.م” بجنحة حيازة وانشاء منزل مفروش لممارسة الدعارة وتعاطي الخمور و السماح بها طبقا للمادة 343 و 346 من قانون العقوبات.و معاقبة كل واحد منهما بعقوبة عام حبس نافذ ،و 100 ألف دج غرامة مالية نافذة .و التصريح ببراءة 13 شخص من التهم المنسوبة اليهم و يتعلق الامر بكل من “ش.خ” ، “ر.ح” ،”ج. ع” ،”ش.ن” “ب.أ” ،”ح.ر” ، “ش.ب” ، “ح.ط” “ب.م” “ح.س” ،”ز.ف” “ب.د” ، “ع.ك”
حيثيات القضية جاءت بعد ان اوقفت مصالح الامن بالعاصمة ، شبكة إجرامية مشتبه فيها في ممارسة الدعارة متكونة من 20 شخصا من بينهم 8نساء ,و 12 شاب و إثر ورود معلومات بوجود مجموعة من الشباب رفقة فتيات في إحدى الفيلات بها 5 شقق بمنطقة بوشاوي بالعاصمة يقمن بممارسة الفسق و الرذيلة.
وقد تنقلت الشرطة إلى عين المكان، أين تم توقيف صاحب الفيلا ،الذي كان يؤجر الشقق للرجال من أجل جلب صديقاتهم الفتيات ينحدرن من مختلف ولايات العاصمة، عين تموشنت وتيزي وزو و تلمسان عين الدفلى،و ،البويرة تتراوح اعمارهم ما بين 20 و 40 سنة
المتهمون وبعد توقيفهم من قبل عناصر الامن انطلاقا من معلومات بلغت حول نشاطهم الاجرامي ،وبعد تحويلهم الى العدالة و مثولهم امام قاضي الجلسة بموجب اجراءات المثول الفوري عقب متابعتهم بتهم جنحة حيازة و انشاء منزل مفروش لممارسة الدعارة وتعاطي الخمور و السماح بها و جنحة استدراج شخص بقصد ممارسة الدعارة طبقا للمادة 343 من قانون العقوبات ،و جنحة حيازة المؤثرات العقلية بغرض الاستهلاك الشخصي .
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة عقوبة نشر أخبار كاذبة من شأنها إلحاق الضرر بالمصلحة العامة
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة نشر أخبار كاذبة إذا كان من شأنها إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير، هذه العقوبة، طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة نشر الأخبار الكاذبةنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها، أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.
ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتي تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تجاوز 200 جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.