ينشر موقع صدى البلد، حيثيات حكم محكمة الأسرة برئاسة المستشار أحمد عاصم عبدالجبار بقبول اعتراض زوجة على إنذار الطاعة الموجه إليها من زوجها، واعتباره كأن لم يكن.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً، تخلص واقعات الدعوى في أن المدعية عقدت لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة موقعة من محامٍ اودعت قلم الكتاب وأعلنت قانونا للمدعى عليه طلبت فى ختامها الحكم اولا: بقبول هذا الاعتراض شكلا لقيده فى الميعاد، ثانيا: عدم الاعتداد بإنذار الطاعة الموجه من المدعى عليه الى المدعية مع الزامه بالمصاريف والاتعاب.

وأضافت الحيثيات أن ذلك علي سند من القول ان المدعية زوجة المدعى عليه بصحيح العقد الشرعي ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وأنجبت منه على فراش الزوجية طفلة وانه دبت الخلافات بينهما وقام بطردها من مسكن الزوجية وهجرها، ثم قام بتوجيه انذار للمدعية للدخول فى طاعته، وان المدعية تعترض على ذلك الانذار للاسباب الاتية اولا: ان المدعى عليه لا ينفق على على المدعية او ابنتهما، ثانيا: قام بتبديد المنقولات الزوجية، ثالثا: ان مسكن الزوجية غير شرعى لوجود عائلة الزوج به، الامر الذى حدا بها لاقامة هذا الاعتراض بغية القضاء لها بطلباتها،وقدمت سندا لدعواها حافظة طويت على صورة ضوئية من وثيقة زواج المدعية والمدعى عليه، وصورة ضوئية من انذار طاعة موجه من المدعى عليه للمدعية وأن المدعية قدمت ـ طلباً إلى مكتب تسوية المنازعات المختص لتسوية النزاع موضوع الدعوى ودياً ولم تسفر جهود ذلك المكتب عن تسوية النزاع.

وأوضحت الحيثيات أنه تم تداول الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها و مثلت خلالها المدعية بشخصها و بوكيل عنها ـ محام ـ، وقدم حافظة طويت على صورة ضوئية من اشهاد طلاق المدعى عليه على المدعية والمحكمة عرضت الصلح فرفضت ، وفوضت النيابة الرأى، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.

وأشارت الحيثيات إلى أنه وعن شكـل الإعتراض و لما كان الثابت للمحكمة من الاطلاع على الأوراق ومن الصورة الضوئية لانذار الطاعة، ان المعترضة أُعلنت بإنذار الطاعة ثم أودعت صحيفة اعتراضها على ما ورد به قلم كتاب المحكمة اى قبل انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانها بالإنذار، فضلاً عن تضمن صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التى تستند اليها المعترضة فى امتناعها عن إجابة الدعوى، الأمر الذى يكون معه الاعتراض قد استوفي شرائطه القانونية الواردة بأحكام المادة (11  مكرر من القانون25 لسنة 1929 ، المضاف بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ) و من ثم تقضى المحكمة بقبول الإعتراض شكلاً.

وأكدت الحيثيات أنه عن موضوع الاعتراض فانه و لما من المقرر في قضاء النقض  أن "  دعوى اعتراض الزوجة على دعوى زوجها بالعودة لمنزل الزوجية، ما هيتها من دعاوى الزوجية حال قيامها وان الطاعة حق للزوج على زوجته – لا طاعة لمطلقة على من طلقت عليه، ومؤدى ذلك أنه إذا طلقت الزوجة طلاقا بائنا فلا طاعة لها على زوجها، و لما كان ما تقدم و كانت المعترضة قد أقامت اعتراضها بغية القضاء لها بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة المعلن لها من المعترض ضده وكان البين من الأوراق أن المعترض ضده قد أوقع على المعترضة طلاقا بائنا على الابراء و حيث إن انفصام عرى الزوجية فيما بين الطرفين بالطلاق البائن يعدم واجب  الطاعة لانه لا طاعة لمن طلقت على زوجها،  الامر الذى تقضى معه المحكمة بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة على النحو الوارد بالمنطوق. وحيث أنه عن المصاريف شاملة مقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المدعي عليها عملا بنص المادة 184/1 من قانون المرافعات و 187 من قانون المحاماة على نحو ماسيرد بالمنطوق.

فلهذه الاسـباب…

حكمت المحكمة :ـ أولاً : ـ  بقبول الاعتراض شكلاً 
 ثانياً : ـ وفى الموضوع بعـدم الاعتداد بـإنذار الطاعة محل الاعتراض واعتباره كأن لم يكن، وألزمت المعترض ضده المصاريف ومبلغ خمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: حيثيات إنذار الطاعة المرافعة محكمة الأسرة المزيد المدعى علیه

إقرأ أيضاً:

أمين الفتوى:الزواج العرفي حتى مع الإشهاد عليه غير مكتمل الشرعية

رد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على حكم الزواج العرفي، مؤكدًا أن الزواج يعد منظومة مهمة للغاية، ولا بد من فهم دقيق من كلا الطرفين لحقوقهما وواجباتهما.

 وشدد على ضرورة تجنب أي تصرفات قد تضر بأي طرف، مشيرًا إلى أن الزواج يحتاج إلى توثيق رسمي لكي يتم ضمان الحقوق وضمان حماية الأسرة من أي مشكلات قد تحدث في المستقبل.

وخلال حواره مع الإعلامية زينب سعد الدين في برنامج "فتاوى الناس" المذاع عبر قناة "الناس"، أكد الدكتور شلبي أن الزواج العرفي، حتى وإن كان هناك إشهاد عليه، لا يعد زواجًا شرعيًا متكاملًا إلا إذا تم توثيقه بشكل رسمي، مشيرًا إلى أن التوثيق هو الطريق الصحيح لتحقيق العدالة وحفظ حقوق جميع الأطراف.

وأوضح شلبي أن الزواج السري أو غير الموثق يمكن أن يؤدي إلى العديد من المشاكل القانونية والشرعية، مثل قضايا الإنفاق والنسب وحقوق الأطفال في الحضانة.

 كما أنه قد يتسبب في ضياع حقوق الطرفين فيما يخص المعاشات أو أي حقوق أخرى قد تُهدر بسبب عدم وجود إثبات قانوني معترف به.

وأشار الدكتور محمود شلبي إلى أن التعامل مع الزواج غير الموثق أو كتمان أمر الزواج يتناقض مع المقاصد الشرعية التي تهدف إلى الحفاظ على الأعراض والأنساب والأموال. 

وأكد على أن التوثيق الرسمي هو السبيل الوحيد لضمان الحقوق الشرعية والمادية، وحماية الأسرة من أي مشاكل قد تحدث في المستقبل.

وفي ختام حديثه، دعا الدكتور شلبي إلى ضرورة أن يكون الزواج منظمًا وفقًا للقانون لضمان استقرار الأسرة وحفظ حقوق جميع الأطراف، بما في ذلك حقوق الأطفال والمعاشات والحضانة، مؤكدًا أن هذا هو ما يتماشى مع تعاليم الشريعة الإسلامية.

مقالات مشابهة

  • محكمة الأسرة تثبت حضانة طفل لأمه وتلزم طليقها بتسليمه لها
  • محكمة الأسرة تقبل اعتراض زوجة على إنذار الطاعة من زوجها
  • أمين الفتوى:الزواج العرفي حتى مع الإشهاد عليه غير مكتمل الشرعية
  • «ميتعرضش ليا».. زوجة تطالب بحضانة نجلها من طليقها
  • 3 أسباب .. زوجة تعترض على إنذار الطاعة أمام محكمة الأسرة
  • أخصائية توضح أسباب ظهور الشيب في الشعر.. فيديو
  • لم تعترض على إنذار الطاعة.. حيثيات إثبات محكمة الأسرة نشوز زوجة
  • محكمة الأسرة تقضي بإثبات نشوز زوجة رفضت الدخول في طاعة زوجها
  • فاطمة تطلب الخلع أمام محكمة الأسرة والسبب خيانة