جدل بشأن تعديل قانون الشيكات في تونس
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
تونس- أثار قانون الشيكات الجديد -الذي حظرت بموجبه السلطات بداية الشهر الجاري تعامل التونسيين بالشيكات التي لا تتوفر لها أموال كافية في الحسابات المصرفية المستندة إليها- جدلا واسعا في البلاد، حيث يعتبر البعض الخطوة ضرورية لإعادة الثقة في المعاملات المالية، ويراها آخرون ضربة قاصمة للاقتصاد.
ومنذ سنوات كانت الشيكات وسيلة ضمان يعتمدها المواطنون وأصحاب الشركات للشراء على دفعات مؤجلة جراء نقص السيولة وتدهور القدرة الشرائية، لكن عددا من الأشخاص زُج بهم سابقا في السجن لتراكم ديونهم وعدم قدرتهم على سداد المستحقات المالية.
ومنذ الثاني من فبراير/شباط 2025، أصبح القانون الجديد يجرّم التعامل بالشيكات القديمة، وقد فرضت السلطات التونسية نموذجا جديدا من الشيكات البنكية، يمكن من خلاله التحقق مسبقا مما إذا كان صاحب الشيك يمتلك رصيدا في البنك أم لا، وذلك عبر منصة إلكترونية.
وتهدف المنصة الإلكترونية إلى تمكين الشخص الذي يستلم الشيك من التحقق قبل قبوله مما إذا كان يوجد رصيد في حساب الشخص الذي أصدر الشيك، مما يساعده في اتخاذ القرار بقبول الشيك أو رفضه بناء على هذه المعلومات، مع تحمل المسؤولية الكاملة عن اختياره.
إعلان إعادة الاعتبار للشيكوفرض قانون الشيكات الجديد على البنوك إجراء دراسة معمقة للوضعية المالية لكل شخص يطلب دفتر شيكات لتقييم قدرته على تغطية التزاماته المالية، وتراقب البنوك العمليات ذات المخاطر والتدفقات النقدية في حسابه البنكي التي قد تتجاوز قدرته على السداد.
ويأتي العمل بالشيكات الجديدة إثر مصادقة البرلمان على القانون المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية الخاصة بالشيكات في الثاني من أغسطس/آب 2024 بهدف إعادة الاعتبار للصكوك كوسيلة دفع حينية وتجنب المخاطر المرتبطة بالصكوك التي لا يملك أصحابها أرصدة.
ويُعاقب قانون الشيكات الجديد مُصدر الصك بلا رصيد بالسجن لمدة سنتين إذا كان المبلغ يفوق 5 آلاف دينار (1573.35) ولم يتم تمرير الشيك عبر التطبيق الإلكتروني للتثبت من الرصيد، بينما تم إلغاء العقوبات الجزائية على إصدار الشيكات من دون رصيد التي لا تتجاوز 5 آلاف دينار.
ويقول الخبير الاقتصادي جمال الدين العويديدي إن تعديل قانون الشيكات يأتي استجابة لعدد من الشكاوى من أفراد وأصحاب شركات زج بهم في السجون بسبب تعاملهم سابقا بشيكات من دون رصيد، مؤكدا أن هذه الشيكات كانت بمثابة كارثة وطنية فككت المجتمع.
ويضيف العويديدي في تعليق للجزيرة نت أن تعديل القانون أعاد الاعتبار للشيك كوسيلة دفع فوري، وليس لضمان الدفع المؤجل، ورأى أن القانون الجديد يهدف إلى تعزيز أمان وموثوقية المعاملات بالشيك، مع الارتقاء بجودة الممارسات المصرفية وضمان شفافية أكبر في التعاملات المالية، وفق تعبيره.
وتطرق العويديدي إلى الإشكاليات التي كانت تخلقها المعاملات بالشيكات من دون رصيد، إذ واجه كثير من الأشخاص عقوبات بالسجن فترات طويلة بسبب منحهم شيكات من دون رصيد بنكي ولم يتمكنوا من دفع ديونهم نتيجة صعوبات اقتصادية وتجارية.
ورغم اعترافه بالتأثيرات المحتملة للقانون الجديد على الاستهلاك والقدرة الشرائية، قال العويديدي إن التأثيرات ستكون محدودة لأن المواطنين أو المتعاملين الاقتصاديين يمكنهم استخدام ما يعرف بـ"الكمبيالة" وهي وثيقة مالية تضمن للدائن الحصول على مستحقاته بحلول الأجل.
في المقابل، قال الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي إن "اعتماد قانون الشيكات الجديد سيكون له تداعيات كارثية على الاقتصاد وعلى الأفراد والشركات"، مقدرا أن منع التداول بالشيكات كوسيلة دفع مؤجل سيحد من الاستهلاك وهو أحد أبرز محركات النمو.
إعلانوأضاف في حديث للجزيرة نت أن التعامل بالشيكات ترسخ في ذهن التونسيين كوسيلة ضمان يتم اللجوء إليها من المواطنين والشركات لتسهيل السداد على دفعات نتيجة الشروط الصعبة للاقتراض من البنوك، موضحا أن منع المعاملات بالصكوك دون رصيد يضعف المقدرة الشرائية لدى التونسيين.
وأوضح أن منع التداول بالشيكات القديمة كوسيلة دفع مؤجل سيؤثر على معاملات الشركات، مما سيتسبب في تدهور نشاطها وتراجع النمو الاقتصادي، ومن ثم "تراجع الموارد الذاتية للدولة من الضرائب ليصبح شعار التعويل (الاعتماد) على الذات الذي ترفعه السلطة بلا معنى".
وتساءل "عندما يُحرم المواطنون والشركات من الشيكات القديمة ولا تُقدم لهم تمويلات بنكية ماذا عساهم أن يفعلوا؟"، معتبرا أن النسيج الاقتصادي يتكون بشكل أساسي من شركات صغرى ومتوسطة تواجه صعوبات كبرى في التمويل جراء لجوء الدولة المفرط للاقتراض من البنوك.
ويرى أن قانون الشيكات الجديد الذي يُجرّم استخدامها كوسيلة ضمان قد يتسبب في تعثر النشاط الاقتصادي لا سيما بالقطاعات المحلية الموجهة للاستهلاك، مؤكدا أن الاقتصاد التونسي يعتمد أساسا على الاستهلاك الداخلي لتحقيق النمو الاقتصادي وليس على الاستثمار أو التصدير.
ويوضح أن "الدفع الفوري لا يمكن أن ينجح إلا في ظل اقتصاد منتعش تقوم فيه المؤسسات البنكية بمنح القروض وتمويل الاستهلاك، لكن الواقع عكس ذلك تماما في تونس إذ يعمد البنك المركزي لرفع الفائدة حتى لا تمنح البنوك قروض الاستهلاك كآلية للحد من التضخم".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات من دون رصید کوسیلة دفع
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على 35 مادة من مشروع قانون العمل الجديد
القاهرة- أ ش أ:
انتهى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي من مناقشة وإقرار حتى المادة الـ35 من مشروع قانون العمل الجديد.
وكان المجلس قد وافق، في جلسته العامة المنعقدة في 25 فبراير الماضي، على مشروع القانون من حيث المبدأ ومواد الإصدار والمادة الأولى الخاصة بالتعريفات.
ومن المقرر أن يواصل المجلس مناقشة بقية مواد مشروع القانون خلال جلساته القادمة، حيث يتألف المشروع من 297 مادة.
ويتضمن مشروع القانون تنظيمًا جديدًا متكاملًا لقانون العمل؛ بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية بجميع القطاعات ومنها: الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
ويقوم مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الانتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الانتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
وحول أهم الأحكام التي تضمنها مشروع القانون، فقد راعى المشروع تحقيق التوازن فيما يتعلق بتنظيم أوقات العمل وفترات الراحة، مع استثناء بعض الأعمال التي يحددها الوزير المختص بقرار منه، كما أجاز لصاحب العمل تشغيل العامل في يوم راحته دون اعتراض منه، ولكن اشترط وجود مبررات لهذا التشغيل، والحصول على موافقة الجهة الإدارية على ذلك، وهو أمر تنظيمي ولا يعتبر تدخلًا في سلطة صاحب العمل في إدارة المنشأة.
ومنح المشروع العامل الحق في الحصول على إجازة سنوية تقدر بحسب مدة خدمته ليسترد فيها نشاطه وحيويته، إلا أنه وضع سلطة تحديد ميعادها لصاحب العمل حتى لا يؤثر ذلك على الإنتاج، والسماح بإنهاء عقد العمل غير محدد المدة، لأي من طرفيه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء، وأن يستند الإنهاء إلى مبرر مشروع وكاف.
كما قرر المشروع حق العامل في إنهاء العقد، لتمكينه من الالتحاق بعمل آخر مناسب لقدراته وخبراته التي تتراكم ولا يتجاوب معها الأجر، بشرط أن يقوم بإخطار صاحب العمل قبل الإنهاء ليستطيع تدبر أمره.
وتضمن المشروع أيضًا نصًا يجعل لحقوق العمال مرتبة امتياز على جميع أموال صاحب العمل المدين وتستوفى حتى قبل المصروفات القضائية، كما نص على حق صاحب العمل في إغلاق منشأته لضرورات اقتصادية.
وتبني أيضًا سياسة اقتصادية جديدة بمجال التشغيل من أبرز مظاهرها أنه تبنى سياسة التحرر الاقتصادي والتي تقتضي تمكين صاحب العمل من اختيار العاملين لديه وفقًا لمعايير الكفاءة أو الخبرة، وله الإعلان عن الوظائف الشاغرة لديه بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات تشغيل خاصة لشغل تلك الوظائف.
وتحرر المشروع من فكرة "احتكار الدولة للتشغيل"، حيث أتاح الفرصة أمام الكافة لمزاولة عملية التشغيل بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة العمل، وجواز مزاولة عملية التشغيل عن طريق وكالات التشغيل الخاصة وهي شركات متخصصة في اختيار العمال أو تشغيلهم لدى الغير بالشروط التي أوجبها هذا القانون، وتيسير إجراءات حصول هذه الوكالات على الترخيص اللازم لمباشرة مزاولة عملية التشغيل واختزالها في إجراءات مبسطة، وهو حكم مستحدث مرجعه ازدياد نمو وانتشار هذه الوكالات في سوق العمل داخل الجمهورية بأشكال مختلفة، تستلزم تدخل الدولة وتقنين أوضاعها القانونية، باعتبارها مجالا جديدا من مجالات الاستثمار.
وراعى المشروع بمجال الترخيص بالعمل للأجانب الموازنة بين عدة اعتبارات مهمة، أولها عدم مزاحمة العمالة المصرية بالداخل، وثانيها نقل الخبرات الجديدة لسوق العمل في مصر، وثالثها عدم تعطيل العمل في المنشآت التي تكون في حاجة لخبراء أو عمالة أجنبية، ورابعها مراعاة الحفاظ على جميع حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، فيما فوض المشروع الوزير المختص في تنظيم الاحكام التفصيلية وذلك مراعاة للاعتبارات الاقتصادية والفنية المتغيرة.
وشجع مشروع القانون الجديد الشباب على الانخراط في العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق وحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع، حيث أوجب المشروع لكي يعتد باستقالة العامل أن تعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وبذلك قضى على مشكلة الاستقالة المسبقة التي كانت ترهب الشاب من العمل بالقطاع الخاص.
كما قضى مشروع القانون بسرعة الفصل في النزاعات العمالية وتحقيق العدالة الناجزة من خلال عرض النزاع الفردي على لجنة ثلاثية مشكلة برئاسة مدير مديرية العمل المختص وعضوية ممثل المنظمة النقابية، وممثل صاحب العمل لتسويته وديًا خلال 21 يومًا، فإذا تمت التسوية يحال إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة.
ونص أيضًا على إنشاء محاكم عمالية متخصصة على غرار المحاكم الاقتصادية ومحاكم الأسرة يكون القاضي العمالي بها متفرغًا للفصل في النزاعات العمالية، وهو ما يؤثر إيجابا على سرعة الفصل في الدعاوى العمالية وعلى زيادة كفاءة وقدرة القاضي الفنية، حيث أصبح متخصصا في النزاعات العمالية دون غيرها، كما يتبع المحكمة العمالية قلمًا للكتاب، وإدارة خاصة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها؛ لتلافي عدم استطاعة أحد الطرفين اقتضاء حقه المحكوم به لصعوبات تعترض تنفيذ الحكم الصادر لصالحه، بجانب إنشاء مكاتب للمساعدة القانونية بمقار هذه المحاكم تؤدي خدماتها دون مقابل للطرفين على السواء.
كما نص المشروع على إنشاء مركز الوساطة والتحكيم ومنحه الشخصية الاعتبارية العامة، ويجوز لطرفي منازعة العمل الجماعية بدلًا من اللجوء إلى القضاء الاتفاق على اللجوء لهذه المراكز لتسوية النزاع القائم بينهم، من خلال عملية الوساطة التي يقوم بها أحد الوسطاء المقيدين بالمركز، فإذا تعذر تسوية النزاع، جاز للطرفين اللجوء إلى قسم التحكيم بالمركز للحصول على قرار بمثابة حكم تحكيم منهي للنزاع، ويعتبر حكم التحكيم نهائيًا، وقابلا للتنفيذ بعد إدراج الصيغة التنفيذية عليه من المحكمة العمالية المختصة.
ونص مشروع القانون على احترام التشريعات الخاصة بالمناطق الحرة، والاستثمار وسريان أحكامها، حيث نص صراحة في مواد الإصدار على أن تظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية، وذلك إلى أن يتم إبرام ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها، وفقا لأحكام القانون الجديد المرافق، وعليه فإن كافة القوانين التي تنظم أحكام العمل بالمناطق الحرة وقوانين الاستثمار تبقي سارية، وذلك مراعاة للبعد الاقتصادي الذي تمثله تلك التشريعات وما تنظمه لوائحها لعلاقة العمل التي تعتبر ذات طبيعة خاصة.
ونظم مشروع القانون الحق في الإضراب ووضع ضوابطه الحاكمة، حيث وضع أحكاما خاصة بتنظيم حق الإضراب ليبتعد به عن الفوضى التي كانت تعتريه في ظل القانون الحالي، وتردد القانون الحالي في التصدي لأحكامه بين المشروعية والحظر في بيئة قانونية غير واضحة المعالم، لذلك تبنى المشروع الوضوح في أحكام تعريف وتنظيم الإضراب؛ استنادا لمعايير العمل الدولية وأغلب توجهات لجنة الخبراء بمنظمة العمل الدولية، بما يحقق الاستقرار في داخل المنشأة ويحقق التوازن بين ممارسة الحق في الإضراب لحق مشروع وبين ضمان استمرار الانتاج بما يحقق مصالح الطرفين.
وواكب مشروع القانون الجديد التقدم والتطور التكنولوجي، حيث تعرض لأنماط العمل الجديدة كالعمل عن بعد والعمل عبر المنصات الرقمية وأي صورة أو نمط جديد للعمل، كما أجاز استخدام السجلات الالكترونية بدلا من الورقية، وكذلك تحويل أجور العمال للبنوك وتبرأ بهذا التحويل ذمة صاحب العمل من الأجور، والسماح لصاحب العمل بنقل العامل إلى وظيفة مستحدثة تكنولوجيا بعد تنمية مهارته عليها وعدم المساس بأجره أو درجته الوظيفية.
وربط مشروع القانون الأجر بالإنتاج، حيث اهتم المشروع بوضع تعريف دقيق للأجر وصوره وعناصره واستعادة الدور الغائب للمجلس القومي للأجور وتفعيله، وإلزامية قراراته، والطعن عليها، كما استحدث المشروع بعض الأحكام المتعلقة بصرف العلاوة السنوية التي كانت تثير مشكلات عملية، تحقيقًا لصالح العمال والعدالة الاجتماعية.
وعظم مشروع القانون دور آليات التشاور والتفاوض والحوار بين طرفي علاقة العمل، وأكد أهمية الحوار الاجتماعي والتشاور الثلاثي على المستوى الوطني من خلال "المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي"، ويعهد إليه بتفعيل سبل الحوار الاجتماعي وآلياته بين طرفي العملية الإنتاجية ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
كما راعى المشروع تخفيف الأعباء المالية عن كاهل طرفي علاقة العمل، حيث تفاعل مع اتجاه الدولة نحو تبسيط الإجراءات القضائية في كافة مراحل النزاعات، وأعفى العمال من الرسوم المستحقة عليها، وتوقيع المحامي على عريضة الدعوى.
كما خفض من النسبة المستحقة لصندوق تمويل التدريب والتأهيل وربطها بالأجر التأميني، بدلًا من صافي الربح كما في القانون الحالي، وأعفى صاحب العمل إعفاء كليًا من النسبة المستحقة لصندوق تمويل التدريب إذا قام بتدريب عماله.
اقرأ أيضا:
عام على التعويم.. كيف أنقذ اقتصاد مصر رغم قفزة التضخم؟
مجلس النواب يرفض طلب إضافة رسوم للشهادات المتدربين بقانون العمل
هذا المحتوى من
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس النواب حنفي جبالي مشروع قانون العمل الجديدتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
رمضانك مصراوي
المزيدهَلَّ هِلاَلُهُ
المزيدإعلان
مجلس النواب يوافق على 35 مادة من مشروع قانون العمل الجديد
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
24 15 الرطوبة: 26% الرياح: شمال المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رمضانك مصراوي رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك