أمين الفتوى: الزوجة غير ملزمة شرعا بالمشاركة في مصاريف المنزل ولو ثرية
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الإسلام وضع إطارًا واضحًا لمسؤوليات الزوج داخل الأسرة، وأبرزها الإنفاق على البيت، موضحًا أن القوامة تعني تحمل الرجل لكافة النفقات، ولا يجوز له إجبار زوجته على المساهمة فيها، حتى لو كانت تعمل أو تمتلك ثروة خاصة بها.
لا يحق للزوج إلزام زوجته بالإنفاقأوضح أمين الفتوى أن الزوجة غير ملزمة شرعًا بالمشاركة في المصاريف المنزلية، سواء كانت تعمل أو لديها أموال من ميراث أو أي مصدر آخر.
أشار الشيخ عويضة عثمان إلى أن الحياة الزوجية قائمة على التعاون والمودة، لكن هذا التعاون يجب أن يكون طوعيًا وليس مفروضًا. وأوضح أن هناك أزواجًا يتحلون بالكرم ولا يهتمون بثروة زوجاتهم، بل يفضلون الإنفاق عليهن وإعطائهن مصروفًا خاصًا بهن.
تحذير من الضغوط النفسية داخل الأسرةأكد أمين الفتوى أن بعض الأزواج قد يمارسون ضغوطًا نفسية على زوجاتهم للمشاركة في الإنفاق، مثل الهجر أو رفع الصوت، وهو ما يعد تصرفًا غير جائز شرعًا. وأضاف أن الإسلام يحث على التفاهم والتراحم داخل الأسرة، وليس استغلال أحد الطرفين للآخر.
الالتزام بتعاليم الدين ضمان لاستقرار الأسرةدعا الشيخ عويضة عثمان الأزواج إلى الالتزام بتعاليم الإسلام فيما يخص الحقوق والواجبات، مؤكدًا أن احترام هذه القواعد يسهم في بناء أسرة مستقرة تقوم على الحب والتفاهم، بعيدًا عن أي ضغوط أو إجبار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأسرة الحياة الزوجية الزوجة الزوجة غير ملزمة النفقة زوجته أمین الفتوى
إقرأ أيضاً:
حكم إيداع الأموال في البنوك.. أمين الفتوى يجيب
كشف الشيخ هشام ربيع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن حكم إيداع الأموال في البنوك وأخذ الفوائد والأرباح على الودائع البنكية.
وقال أمين الفتوى في منشور له على فيس بوك، موضحا حكم إيداع الأموال في البنوك، إن إيداع الأموال في البنوك وأخذ فوائد منها من الأمور المختلف في تصويرها، وتكييفها بين العلماء المعاصرين.
وذكر أمين الفتوى، أن الذي استقرت عليه الفتوى بدار الإفتاء المصرية أنَّ إيداع الأموال في البنوك، هو من عقود التمويل المستحدثة، وليست من القروض التي تُعَدُّ الزِّيادةُ عليها ربًا محرَّم.
واستحداث عقودٍ جديدة أمر جائز شرعًا، ما دام محقِّقًا لحاجة الناس ومصالحهم، ولا يشتمل على مخالفة شرعية؛ وإيداع الأموال في البنوك أمر تشتد حاجة الناس إليه وتتوقف عليه مصالهم، حتى أصبح شيئًا ضروريًا.
وأشار إلى أن الفوائدُ التي يدفعها البنك للعميل، هي عبارةٌ عن أرباح تحصل نتيجة استثمار البنك أموال المودعين وتنميتها، وليست من القروض التي تجُرُّ نفعًا؛ ولذلك فإيداع الأموال في البنوك وأخذ فوائدها أمر جائز شرعًا.
الإيداع في البنوك ودفاتر التوفيروقال الدكتور عمرو الورداني، مدير إدارة التدريب وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير يُعتبر من عقود التمويل المستحدثة، ولا علاقة له بالقروض التي تجر النفع المحرم.
جاء ذلك في إجابته على سؤال حول حكم إيداع الأموال في البنوك، حيث أكد عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على موقع فيسبوك أن إيداع الأموال في البنوك، سواء كان في شكل حساب جارٍ أو شهادات استثمارية أو ودائع أو حسابات توفير، جائز تمامًا.
وأشار الورداني إلى أن الإيداع البنكي يُعتبر عقدًا من عقود المعاوضات، حيث يتلقى المودع شيئًا في المقابل عند إيداعه الأموال، وذلك ليس من قبيل القرض كما يعتقد البعض.
وأوضح أن القرض هو عقد يُعطي فيه المودع للبنك، بينما الإيداع هو عقد يختلف في طبيعته، حيث يتمثل في تقديم الأموال للمساعدة في تمويل مشاريع البنك المختلفة، مما يجعله مختلفًا عن القرض الذي يجر نفعًا.
كما أضاف الورداني أن الإيداع يمكن اعتباره عقدًا جديدًا يُضاف إلى العقود المعروفة في الفقه، مشيرًا إلى وجود خمسة وعشرين عقدًا معتمدًا.
وأكد أن أي عقد يجب أن يكون له ضوابط، وأول هذه الضوابط هو عدم المخالفة للنصوص الشرعية، بالإضافة إلى الحفاظ على توازن السوق، وتحقيق مصلحة للطرفين دون أي غش أو غرر.
فيما يخص الفائدة الثابتة، أشار إلى أنها لا تُعتبر ربا، بل تُسمى ريعًا، موضحًا أن الأموال المودعة تُستخدم لتمويل مشاريع البنك، وبعضها ينجح وبعضها قد يتعرض للخسارة. كما يتم تحديد متوسط العائد من خلال دراسات الجدوى ودراسات السوق، مما يجعل العائد متغيرًا وليس ثابتًا.