زنقة 20 ا الرباط

وجه المحافظ العام لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية “دورية” إلى المحافظين على الأملاك العقارية بشأن “وجيبات تقييد عقود الرهن المبرمة لفائدة الدولة ضمانا لأداء الضريبة على القيمة المضافة” المتعلقة بأموال الاستثمار.

وجاء في الدورية عدد 435 بتاريخ 3 فبراير، في شأن وجيبات تقييد عقود الرهن المبرمة لفائدة الدولة ضمانا لأداء الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بأموال الاستثمار (المدونة العامة للضرائب) ، أن المحافظ العام  “طرح عله السؤال من قبل بعض المحافظين على الأملاك العقارية بخصوص مدى خضوع طلبات تقييد عقود الرهن المبرمة لفائدة الدولة (المديرية العامة للضرائب) ضمانا لأداء الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بأموال الاستثمار تطبيقا لمقتضيات المادتين 92 (البنود 6-7-8-9) و 123 البنود 1.

22 – 23-24-25) من المدونة العامة للضرائب للإعفاء من وجيبات المحافظة العقارية في ضوء المقتضيات القانونية الجاري بها العمل”.

وأكدت المحافظ العام، أنه “سعيا نحو توحيد العمل الإداري بينكم يشرفني أن أذكركم بأن المشرع نص في المدونة العامة للضرائب (المادة 92) البند 6 الفقرة 7 والمادة 123 البند (122) تبعا للتعديل المدرج بموجب المادة 6 من قانون المالية لسنة 2024 على أن الأشخاص الخاضعين للضريبة يستفيدون من الإعفاء من أداء الضريبة على القيمة المضافة بمناسبة عمليات الاقتناء أو الاستيراد المتعلقة بأموال الاستثمار وفق الشروط المبينة في المدونة المذكورة. شريطة تقديم هؤلاء الأشخاص للضمانات الكافية وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ومن أهم الضمانات التي يمكن اللجوء إليا في هذا الشأن تخصيص عقار محفظ كمحل لرهن رسمي لفائدة الدولة (المديرية العامة للضرائب) ضمانا لأداء المبلغ موضوع الإعفاء في حالة عدم الالتزام بالشروط المنصوص عليا قانونا”.

وتابعت الدورية أنه “وحيث إن النصوص القانونية المشار إليها أعلاه لا تتضمن ما يفيد إعفاء عقد الرهن المذكور من وجيبات المحافظة العقارية المستحقة، وحيث إن الإعفاء من أداء وجيبات المحافظة العقارية يعتبر استثناء يجب التنصيص عليه بموجب مقتضى قانوني صريح، فإنه يتعين إخضاع طلبات تقييد عقود الرهن السالفة الذكر للأداء طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.16.375 الصادر في 2016.07.18 المحدد لتعريفة وجيبات المحافظة العقارية”.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: الضریبة على القیمة المضافة العامة للضرائب لفائدة الدولة

إقرأ أيضاً:

تفاصيل نظام ضريبة التصرفات العقارية

الرياض

أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تفاصيل نظام ضريبة التصرفات العقارية والأهداف التي يُحققها النظام.

وأفادت الهيئة في منشور لها عبر حسابها بمنصة إكس، اليوم الأربعاء، ابرز ما جاء  فى النظام ومنها:

. توضيح التصرفات العقارية التي تدخل ضمن نظام الضريبة.

. تحديد مدة تقادم التحقق من التصرفات العقارية لتتم خلال 3 سنوات من توثيق التصرفات العقارية.

. بيان آلية احتساب الضريبة وإجراءات سدادها والتحقق من القيمة السوقية العادلة.

. تخفيض غرامة التأخير فى سداد الضريبة المستحقة من 5 % إلى 2 %.

وأشارت الهيئة إلى أن أهداف النظام هي:

. إرساء القواعد النظامية ذات الصلة بضريبة التصرفات العقارية.

. الإسهام في تطوير القطاع العقاري وتشجيع المستثمرين.

. توسيع نطاق الإعفاءات للأغراض الاقتصادية والاجتماعية والتنظيمية.

. معالجة التحديات الخاصة بالقطاع العقاري وإيضاح المبادئ والأحكام النظامية.

وأفادت الهيئة في منشورها أن نسبة الضريبة 5% وهي ذات النسبة المفروضة  على التصرفات العقارية.

مقالات مشابهة

  • تفاصيل نظام ضريبة التصرفات العقارية
  • وكيل محافظة البيضاء يتفقد اختبارات الشهادة الثانوية العامة بمديرية الصومعة
  • الهيئة العامة للإستثمار: استثمارات جديدة فرنسية في مجال الصحة والمطارات والمواصلات والطاقة المتجددة
  • الرقابة المالية تقترب من إنهاء تنظيم التمويل التشاركي بالصناديق العقارية و الأسهم
  • صدور القرار الظني في ملف الاستشارات العائد الى مصرف لبنان
  • الإسكندرية تتعاون مع "مصر لإدارة الأصول العقارية" للحفاظ على كنوزها المعمارية
  • العثور على جثة أحد الأشخاص أسفل عقار في الساحل
  • نائب وزير المالية: نستهداف تعديل تشريعي بتخفيض الضريبة الجمركية لتصل لـ 0.5%
  • المالية : مقترح بتقسيط الضريبة الجمركية لمستلزمات الإنتاج على 6 أشهر
  • بولسونارو يحشد أنصاره في أول تظاهرة منذ صدور قرار محاكمته