حدّد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 الحالة التي يتم فيها التصالح في جريمة تشغيل محل بدون ترخيص.

ونص قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 على عقوبات ضد من يخالف نصوصه تصل إلى الغرامة وفى حالة العودة تصل إلى الحبس.

- يعاقب على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.

- يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.

ويعاقب بذات العقوبة السابقة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون، دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.

عقوبة تشغيل محل بدون ترخيص

- يعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم 11 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.

- يعاقب كل من يتعامل مع المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون بصفته مكتب اعتماد أو يصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخصا له بذلك من اللجنة، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.

- يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدراة قد أسهم في وقوع الجريمة. ويكون الشخص الاعتباري مسؤولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.

- فيما عدا الجرائم التي يترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان وسلامته، وفي غير حالات العود، يجوز للوزير المختص بالإدارة المحلية أو الوزير المختص بهئية المجتمعات العمرانية الجديدة ومن يفوضه كل منهما، بحسب الأحوال، التصالح مع المخالف في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، إذا أزيلت أسباب المخالفة، أو استوفيت الاشتراطات المقرة أو تم توفيق الأوضاع أو تصحيحها وفقا لأحكام هذا القانون، ويكون التصالح فيها مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة.

وتنقضي الدعوى الجنائية بتحرير محضر التصالح أو بسداد الغرامة المحكوم بها.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التصالح الغرامة الحبس قانون المحال العامة تشغيل محل بدون ترخيص المزيد هذا القانون لا تقل عن ألف جنیه لا تجاوز

إقرأ أيضاً:

فبركوا فيديو عن خطف فتاة.. المتهمون يواجهون الحبس سنة بالقانون

شهدت الساعات القليلة الماضية تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مزوّرا على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخصان وكريمة أحدهما، مع ادعاء بأن 3 أشخاص يستقلون مركبة «توك توك» حاولوا خطف الفتاة في دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية.

وبعد الفحص، تبين عدم ورود أية بلاغات بشأن الواقعة، كما أن ما تم تداوله من معلومات لا أساس له من الصحة.

وأعلنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية عن القبض على 3 متهمين باختلاق واقعة مزعومة تتضمن ادعاء تعرض فتاة لمحاولة خطف أثناء سيرها في إحدى قرى محافظة القليوبية، وتحذير المواطنين من انتشار حالات خطف الأطفال بالمحافظة.

وبمواجهتهم، أقروا باختلاقهم الواقعة وعدم صحة ما ورد بمقطع الفيديو، وقيام الأول بدفعهم لتصوير المقطع المشار إليه ونشره على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي للحصول على نسبة مشاهدة عالية وتحقيق مكاسب مادية.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة المتهمين بفبركة فيديو تمثيلي لخطف الأطفال في قنا.

عقوبة نشر الشائعات

ونصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.

ونصت المادة 80 (د) على أنه: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد”.

وهناك أيضا المادة 102 مكرر، والتى تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.

مقالات مشابهة

  • تعرف على عقوبة حفر آبار جوفية بدون ترخيص وفقًا للقانون
  • تخفيض رسم ترخيص إقامة أي آلة رفع المياه إلى 250 جنيه سنويا بالقانون
  • فبركوا فيديو عن خطف فتاة.. المتهمون يواجهون الحبس سنة بالقانون
  • منح نسبة تخفيض 25% من إجمالي مقابل التصالح في مخالفات البناء بهذه الحالة
  • للمخالفين.. 2500 جنيه مقابل التصالح للمتر المسطح طبقا للقانون
  • تعرف على عقوبة التعامل مع محل بصفته مكتب اعتماد دون ترخيص
  • شروط هامة للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية بالقانون الجديد (تعرف عليها)
  • إنقضاء دعوى جريمة تشغيل محل بدون ترخيص في هذه الحالة بالقانون
  • حالات تتسبب في إلغاء طلبات التصالح بمخالفات البناء.. تفاصيل