أدانت حركة "النهضة" التونسية، أحكام السجن التي أصدرها القضاء بحق رئيسها راشد الغنوشي وعدد من السياسيين والصحفيين والمدوّنين، ووصفتها بالأحكام "القاسية والظالمة".

ويوم أمس، أصدرت الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس أحكاما بالسجن تراوح بين 5 أعوام و54 عاما بحق 41 من السياسيين والصحفيين والمدونين ورجال الأعمال في القضية المعروفة إعلاميا باسم "أنستالينغو".

وشملت الأحكام الصادرة، التي تعد غير نهائية وقابلة للطعن، رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، الذي صدر بحقه حكم بالسجن لمدة 22 عاما.

وتعليقا على ذلك، اعتبرت حركة "النهضة" أن "ما حصل محاكمة سياسية ظالمة تأتي في سياق مزيد التشفي والاعتداء على أبسط الحقوق والحريات، وعلى أبسط أسس دولة القانون والحريات".

وقالت إن هذه المحاكمة "تمثل اعتداء صارخا على استقلالية القضاء وحياديته وتسييسا فاضحا لإجراءاته وأحكامه".

وأضافت أن هذه الأحكام "تتناقض بشكل تام مع حاجة البلاد للحوار والوحدة الوطنية في مجابهة التحديات الخطيرة" التي تمر بها المنطقة.

يأتي ذلك فيما يشدد الرئيس التونسي قيس سعيّد في تصريحاته على استقلال المنظومة القضائية في بلاده.

وتعود القضية إلى أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حين أوقفت السلطات موظفين في شركة "أنستالينغو" وحققت مع صحفيين ومدوّنين ورجال أعمال وسياسيين بتهم بينها "ارتكاب أمر موحش (جسيم) ضد رئيس الدولة (قيس سعيد)، والتآمر ضد أمن الدولة الداخلي والجوسسة".‎

ومفندة الأحكام، قالت حركة "النهضة" إن "شركة انستالينغو مختصة بإنتاج المحتوى الإعلامي والصّحفيّ بما في ذلك الترجمة، وتقدّم خدمات إعلاميّة متنوّعة شمل بعضها المشاركة في الحملات الانتخابية لعدد من المترشّحين للحملات الانتخابية الرّئاسيّة لسنة 2019، وليس من بينهم مرشح حركة النهضة في تلك الانتخابات".

وأضافت أن "هذه القضية شملت عددا من السياسيين وأعضاء الحكومات السابقين وموظفي الدولة والصحفيين والمدونين لا علاقة لعدد منهم ببعضهم البعض، ولم تثبت المحكمة هذه العلاقة بينهم".

ولفتت إلى أن "إجراءات هذه القضية شابتها منذ يومها الأول إلى صدور الحكم اخلالات وتجاوزات لا تكاد تحصى، مثل منع المحامين من الترافع عن بعض المتهمين، أو الادعاء على بعضهم دون دليل مادي أو معنوي".

ووفق وكالة الأنباء التونسية الرسمية، شملت الأحكام الصادرة بالقضية اليوم، السجن 54 عاما لمؤسس شركة "أنستالينغو" سالم الكحيلي، و35 عاما لكل من رئيس الحكومة الأسبق هشام المشيشي، ونجل الغنوشي معاذ الغنوشي.

إضافة إلى السجن 34 عاما لوزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام، و28 عاما لمدير شركة "أنستالينغو" هيثم الكحيلي، و27 عاما للصحفية شهرزاد عكاشة، و25 عاما لنجلة الغنوشي سميّة الغنوشي.

و18 عاما ليحي الكحيلي شقيق مؤسس شركة "أنستالينغو"، و15 عاما للقيادي الأمني السابق لزهر لونغو، و13 عاما لكل من الناطق الأسبق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي، والقيادي بحزب حركة النهضة السيد الفرجاني.

و12 عاما للمدون سليم الجبالي (حضوري)، 10 أعوام للضابطة السابقة بوزارة الداخلية سامية صبابطي، و8 أعوام للمسؤول الأمني الأسبق توفيق السبعي وزير الاستثمار والتعاون الدولي الأسبق والقيادي بحركة النهضة رياض بالطيب، و6 أعوام للمدون أشرف بربوش، و5 أعوام للصحفية شذى الحاج مبارك.

وتضمنت الأحكام للبعض غرامات مالية كبيرة ومصادر الأملاك والمنع من الترشح للانتخابات لفترات تصل لـ10 سنوات.

فيما حوكم البعض منهم غيابيا باعتبارهم فارين من العدالة ومنهم: شهرزاد عكاشة، وهيثم الكحيلي، وهشام المشيشي، ومعاذ الغنوشي، وسميّة الغنوشي.

يذكر أن المحكمة الابتدائية بمدينة سوسة (شمال شرق) تولت الفصل بهذه القضية في البداية، قبل أن يقرر قاضي التحقيق أواخر العام الماضي التخلي عنها وإحالتها إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

المصدر: مأرب برس

كلمات دلالية: حرکة النهضة

إقرأ أيضاً:

دستور عدالة المحاكم.. اعرف أسباب طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية

الحكم النهائى هو الحكم الذى لا يجوز الطعن عليه لاستنفاذ طرق الطعن العادية من معارضة أو استئناف أو نقض نتيجة مرور المدة القانونية المحددة على الحكم دون تقديم الطعن عليه ومن ثمة يصبح قابلا للتنفيذ وحكما نهائيا.

وبالرغم من ذلك يجوز طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة فى مواد الجنايات والجنح فى حالات معينة وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية، في المادة 441، على أنه يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية:

(١) إذا حكم على المتهم في جريمة قتل، ثم وجد المدعى قتله حياً.

(٢) إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها، وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.

(٣) إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور وفقاً لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات ، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم .

(٤) إذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية وألغى هذا الحكم.

(٥) إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة ، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه”.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • أحكام النساء في رمضان.. 10 وقفات للمرأة لأداء الصيام
  • تشكيل لجنة لمراجعة الأحكام القضائية للعاملين بتعليم مطروح
  • حملات أمنية لضبط جرائم التهريب وتنفيذ الأحكام
  • فرنسا: السجن 4 أعوام للرئيس السابق للاستخبارات الداخلية
  • في أسبوعين..100 قتيل بالكوليرا تقتل نحو 100 شخص في السودان
  • دستور عدالة المحاكم.. اعرف أسباب طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية
  • غينيس تكرم أكبر حلّاقة في العالم
  • إحالة أمين عام حركة النهضة في تونس إلى الدائرة الجنائية لمقاضاته
  • مصر..أحكام بالإعدام والسجن في قضية "الدارك ويب"
  • إصابة أربعة أطفال إثر وقوع حادث تصادم بالدقهلية