الجريدة الرسمية تنشر 3 قرارات جمهورية.. منها الموافقة على برنامج إيطالي لذوي الهمم
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم 374 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية بعدد 19917 سهما في بنك التنمية الأفريقي بقيمة 17.04 مليون دولار، وذلك في العدد رقم 6 في 6 فبراير 2025.
وجاء في المادة الأولى من القرار، أنه تمت الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية بعدد 19917 سهما في بنك التنمية الأفريقي بقيمة 17.
وجاء في المادة الأولى من القرار رقم 398 لسنة 2024، ووفق على الاتفاق التمويلي لبرنامج «دعم الاتحاد الأوروبي لمساندة الأجيال القادمة» الممول من الاتحاد الأوروبي بمنحة قدرها 8 مليون يورو وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
وجاء في المادة الأولى من القرار رقم 449 لسنة 2024، ووفق على الاتفاق التنفيذي لبرنامج «تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع» بين حكومة مصر وحكومة إيطاليا والموقع بتاريخ 17 مارس 2024 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإعاقة الجريدة الرسمية الوقائع المصرية قرارات رئاسة الجمهورية
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني:تحديد موعد الانتخابات من قبل مجلس الوزراء قرار صحيح لا يخالف الدستور
آخر تحديث: 10 أبريل 2025 - 12:08 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضح الخبير القانوني علي التميمي، الخميس، الإجراءات الحكومية التي تسبق عملية اجراء الاقتراع بعد تحديد موعد اجراء الانتخابات في تشرين الثاني المقبل.وقال التميمي في حديث صحفي، ان “تحديد موعد الانتخابات البرلمانية يوم 11 تشرين الثاني المقبل، من قبل مجلس الوزراء بالتنسيق مع مفوضية الانتخابات هو قرار صحيح ومدروس ومحبك قانونا، حيث ان المادة 56 من الدستور العراقي تؤكد ان الانتخابات البرلمانية تجري قبل 45 يوما من انتهاء الدورة السابقة وهو ما اكدته المواد 6 و5 من قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات 12 لسنة 2018 المعدل بالقانون 4 لسنة 2023”.وأضاف ان “إعطاء مدة اكثر من 45 يوما في الموعد له مايبرره من حيث الإجراءات والعد والفرز واعلان النتائج ومصادقة المحكمة الاتحادية العليا على النتائج وفق المادة 93 من الدستور”.وبين ان “انتهاء الدورة الحالية يكون في 6 كانون الثاني من العام المقبل ولايحق لاعضاء البرلمان الحاليين الاستمرار ليوم واحد بعد انتهاء هذه المدة لانتهاء التفويض والوكالة الشعبية لهم، كما ان انتهاء عمر البرلمان لايعني انتهاء الدوائر فيه من الموظفين الذين يبقون لتمشية عمل البرلمان كمؤسسة”.وتابع: ان “رئاسة البرلمان لابد لها من طلب تفسير المادة 49 اولا من الدستور العراقي الخاصة بزيادة الاعضاء وفقا للتعداد السكاني”.