«أطباء الأسنان» تعلن مواعيد استخراج تصاريح مزاولة المهنة والأوراق المطلوبة
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
حددت نقابة أطباء الأسنان مواعيد استخراج تصاريح مزاولة المهنة لخريجي دفعة 2023، وراغبي القيد في النقابة من خريجي الكليات الحكومية والخاصة، اليوم الخميس.
وأعلنت النقابة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الأوراق للقيد أول مرة للأطباء المصريين خريجي الجامعات الأجنبية، واشترطت أن يتمّ طلب القيد يتمّ استيفاءه من موقع النقابة وطباعته، وأن تكون بطاقة الرقم القومي سارية، بالإضافة إلى أصل شهادة الثانوية العامة المصرية أو صورة من شهادة الثانوية غير المصرية، مع خطاب المعادلة من مكتب التنسيق.
واشترطت النقابة تقديم، شهادات الدبلومة الأمريكية (أصل شهادة SAT و شهادات المدرسة grade للاطلاع)، مع أصل شهادة تسلسل دراسي في حالة زيادة عدد سنوات الدراسة على 5 سنوات من تاريخ الحصول على شهادة الثانوية.
وأكّدت ضرورة أنَّ يكون صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهه للنقابة العامة لـ أطباء الأسنان وليس لجهة أخرى، مشترطة أنَّ يكون مجموع الثانوية مطابق للحد الأدنى المقر من المجلس الأعلى للجامعات الخاصة بنفس سنة القبول، كما يجب أن يكون موقف التجنيد ساريًا.
الأوراق المطلوبة للقيد بنقابة أطباء الأسنانواشترطت نقابة أطباء الأسنان أيضا أن يقدم ملف القيد للطبيب بشخصه أو من ينوب عنه بتوكيل رسمي للتعامل مع النقابة والوزارة، مع تقديم ما يثبت استعلام data flow عن شهادة التخرج.
كما طلبت شهادة تحركات مفصلة بمدة الدراسة بالبلد المانحة للشهادة وأصل الباسبور للاطلاع وصورة منه، وفي حالة الإقامة خارج مصر يتمّ إحضار شهادة تحركات من دولة الإقامة، وأيضًا يجب تقديم أصل شهادة الامتياز من داخل مصر أو معادلة شهادة الامتياز من المجلس الأعلى للجامعات للغير مصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أطباء الأسنان نقابة أطباء الأسنان خريجي دفعة 2023 مزاولة مهنة أطباء الأسنان أصل شهادة
إقرأ أيضاً:
تعرف على خطوات استخراج شهادة بيانات رخصة السيارة من المرور
حددت إدارة المرور ، مجموعة من الشروط الأوراق المطلوبة لاستخراج شهادة بيانات لرخصة القيادة، ويجب أن يلتزم بها السائق لكى يتم الحصول عليها، ومنها:
- تقديم طلب استخراج شهادة بيانات رخصة قيادة على نموذج.
- تقديم صورة بطاقة الرقم القومى بعد الاطلاع على الأصل.
- تقديم رخصة القيادة أو مذكرة فقدها.
-نقل القيد أو الملكية فى حالة انتهاء أو عدم وجود الرخصة.
-صورة بطاقة الرقم القومى سارية والاطلاع على الأصل.
- رخصة القيادة أو بدل فاقد لها.
مشاركة