مع اقتراب بدء العام الدراسى الجديد، تبدأ مشكلات الكتب التعليمية بعد أن تتم طبعاتها بالطرق غير القانونية، وطباعتها بأماكن غير مرخصة، التى تعتبر سرقة للملكية الفكرية الخاصة بمن اعد تلك المحتوى الدراسى، وقانون العقوبات المصرى الصادر برقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، واجه تلك الحالات الخاصة بطبع أو نشر كتاباً يحتوى على بعض المناهج التعليمية المقررة فى المدارس التى تديرها وزارة التربية والتعليم دون ترخيص.

وجاءت المادة 229 مكرر من القانون رقم 58 لسنه 1937 الواردة بالباب السابع عشر تحت مسمى" الإتجار فى الأشياء الممنوعة وتقليد علامات البوستة والتلغراف"، لتعاقب كل من طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع كتاباً أو مصنفاً يحتوى على كل أو بعض المناهج التعليمية المقررة فى المدارس التى تديرها أو تشرف عليها وزارة التعليم أو إحدى هيئات الإدارة المحلية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه وبمصادرة الكتاب أو المصنف.

وتسرى أحكام هذا القانون، على كل من يرتكب فى القطر المصرى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه، وعلى الأشخاص الآتى ذكرهم: (أولاً) كل من ارتكب فى خارج القطر فعلاً يجعله فاعلاً أو شريكاً فى جريمة وقعت كلها أو بعضها فى القطر المصرى.

(ثانياً) كل من ارتكب فى خارج القطر جريمة من الجرائم الآتية:

(أ) جناية مخلة بأمن الحكومة مما نص عليه فى البابين الأول والثانى من الكتاب الثانى من هذا القانون.

(ب) جناية تزوير مما نص عليه فى المادة 206 من هذا القانون.

(ج) جناية تقليد أو تزييف أو تزوير عملة ورقية أو معدنية مما نص عليه فى المادة 202 أو جناية إدخال تلك العملة الورقية أو المعدنية المقلدة أو المزيفة أو المزورة إلى مصر أو إخراجها منها أو ترويجها أو حيازتها بقصد الترويج أو التعامل بها مما نص عليه فى المادة 203 بشرط أن تكون العملة متداولة قانوناً فى مصر.


المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: طباعة كتب

إقرأ أيضاً:

مادة استخدمتها الجنايات لإحالة متهم بداعش قنا إلى المفتي.. تفاصيل

اقتربت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم من تسطير كلمة النهاية في محاكمة المتهمين  بـ"خلية داعش قنا"، بعد إحالة متهم للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

واستخدمت المحكمة حقها المخول في المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية، في إحالة المتهم للمفتي.


ونصت المادة على: "تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة فى الجنح والمخالفات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".

وتابعت : لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه.


ويواجه المتهمون تهم الانضمام لجماعة إرهابية، بأن انضموا لجماعة أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى مع علمه بأغراضها.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • حالات يتم فيها إعفاء المتهمين في جريمة التزوير بالقانون .. تعرف عليها
  • ضوابط هامة يجب على صاحب العمل مراعاتها عند تشغيل الأطفال (تعرف عليها)
  • تعرف إلى عقوبة تعاطي المشروبات وإحداث الشغب؟
  • مجلس الدولة : لا يحق للسلطة التأديبية توقيع عقوبة لم يحددها القانون
  • بعد مناشدة وزارة النقل.. عقوبة العبث بمرفق السكك الحديدية
  • لماذا وافق مجلس النواب على طلبي إعادة مداولة على مشروع قانون العمل؟
  • إغلاق مركز تجميل نجلة أصالة.. وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة إنشائه دون ترخيص
  • توماس فريدمان: لم أخف يوما على مستقبل بلادي مثلما أخاف عليه اليوم
  • بعد ضبط سيدة ضربت كلبا حتى الموت.. تعرف على عقوبة قتل الحيوان
  • مادة استخدمتها الجنايات لإحالة متهم بداعش قنا إلى المفتي.. تفاصيل