القضاء يوجه بتنفيذ قانون العفو العام خلافا لقرار المحكمة الاتحادية
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
آخر تحديث: 6 فبراير 2025 - 10:28 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ،الخميس، أن “مجلس القضاء الأعلى عقد جلسته الرابعة حضوريا والكترونيا، برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية فائق زيدان، وتم خلال الجلسة مناقشة موضوع الأمر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية ذي العدد (3) وموحداته 4 و18 و 19 و 21 / اتحادية / أمر ولائي / 2025) في 4 / 2 / 2025 بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة التي تم إقرارها في جلسة مجلس النواب العراقي في 21 / 1 / 2025”.
وتابع البيان، ان “المجلس توصل الى إن موضوع نفاذ القوانين والطعن بعدم دستوريتها تمت معالجته بأحكام المادتين (93/أولاً) و (129) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 إذ يقتضي ابتداءً عند الطعن بعدم دستورية أي قانون يصدر من مجلس النواب أن يتم نشره في الجريدة الرسمية حتى يصبح القانون محلاً للطعن بعدم دستوريته وهذا ما استقر عليه قضاء المحكمة الاتحادية العليا في العديد من قراراتها ومنها القرار ذي العدد (88/اتحادية/2016) في 20 /12 /2016 والقرار المرقم (31/اتحادية/2018) في 11 /3 /2018 “.وأضاف أنه “من باب أولى لا يجوز إيقاف تنفيذ القانون الذي يتم تشريعه من قبل مجلس النواب العراقي قبل نشره في الجريدة الرسمية، ولان الأمر الولائي الذي أصدرته المحكمة الاتحادية العليا أنف الذكر قد نصَ صراحةً على إيقاف تنفيذ إجراءات صدور ونفاذ قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل وقانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل على الرغم من أن هذين القانونين لم ينشرا في الجريدة الرسمية لحد الآن”. وأشار الى انه “بهذا يعتبر الأمر الولائي غير ذي موضوع لأنه قد انصب على قانونين غير نافذين لعدم نشرهما في الجريدة الرسمية وان مجرد التصويت عليها فقط في مجلس النواب العراقي يقتضي التريث في إصدار أي قرار سلباً أو إيجاباً يتعلق بتنفيذ القانون”.وبين أنه “يلاحظ كذلك بأنه ورد في قرار المحكمة الاتحادية العليا (الخاص بإصدار الأمر الولائي في 4 /2 /2025) بأن إصدار أمر ولائي مستعجل بناءً على طلب مستقل أو ضمني في الدعاوى الدستورية المقامة أمامها لم يتم التطرق إليه كما لم تتم معالجته في قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل، ولا النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2022، وبذلك فهو يخضع للأحكام المشار إليها في المادتين (151 و 152) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل استناداً للمادة (39) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا”. ولفت إلى أن “المحكمة الاتحادية خلصت في قرارها إلى إن إصدار أمر ولائي مستعجل محكوم فقط بالضوابط والشروط الواجب توافرها لإصداره الواردة في قانون المرافعات المدنية المذكور، وبالرجوع الى تلك الضوابط والشروط نجد إنها أجازت لمن له الحق في الاستحصال على أمر من المحكمة للقيام بتصرف معين بموجب القانون أن يطلب من المحكمة إصدار هذا الأمر في حالة الاستعجال على وفق الإجراءات المبينة في المادتين (151 و152) من قانون المرافعات المدنية، وإذ أن المادة (129) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 منعت إيقاف تنفيذ القوانين أو تأجيل تنفيذها أو التريث بها ((قرار المحكمة الاتحادية العليا ذي العدد (75/اتحادية/أعلام/2015) المؤرخ 12 /8 /2015))، مما يكون طلب إيقاف تنفيذ القوانين ومن ضمنها قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 غير وارد قانوناً لتعارضه مع النص الدستوري واستقرار المحكمة الاتحادية العليا وعدم مراعاة الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية، فضلاً عن أن المادة (153/مرافعات) أجازت للمتضرر من الأمر الولائي الطعن فيه بالتظلم أمام المحكمة الذي أصدرته ومن ثم الطعن فيه تمييزاً في حين أن المحكمة الاتحادية وصفت أمرها الولائي بالبات والملزم للسلطات كافة خلافاً لنصوص قانون المرافعات المدنية الذي استندت عليه والمادة (39) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا”. واكمل، أن “الأوامـــــر الولائيـــة هي قرارات وقتية ولا تتمتع بالحجية الباتة والملزمة التي هي صفة تلازم الأحكام النهائية الفاصلة في موضوع النزاع” ،مؤكداً أن “المحاكم ملزمة بتطبيق قانون العفو العام المصوت عليه من قبل مجلس النواب العراقي بتاريخ (21 /1 /2025) وأن المادة (129) من الدستور منعت تعطيل تنفيذ القوانين ما دام لم يصدر قرار بات بعدم دستوريتها أو إلغاءها من الجهة التي أصدرتها، وبالتالي يكون لزاماً على المحاكم المضي بتنفيذ قانون تعديل قانون العفو العام على وفق نصوصه والتعليمات التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى بهذا الخصوص”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة العلیا قانون المرافعات المدنیة قرار المحکمة الاتحادیة مجلس النواب العراقی فی الجریدة الرسمیة قانون العفو العام تنفیذ القوانین الأمر الولائی إیقاف تنفیذ
إقرأ أيضاً:
المسافرون واحتياطيات العراق.. تحليل لقرار المركزي في ظل أزمة مالية مقلقة
بغداد اليوم - بغداد
أوضح الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الإثنين (7 نيسان 2025)، أن البنك المركزي نفى بسرعة الخبر الذي تداولته وكالات محلية والمتعلق بتوقف تزويد المسافرين بالدولار الرسمي. ولم يُعرف بعد إذا كان المصدر المطلع الذي اعتمدت عليه الوكالات قد تعمد تسريب الخبر لجس نبض الشارع وقياس ردود أفعاله أم لأسباب أخرى.
وقال المرسومي في إيضاح تابعته "بغداد اليوم"، إن "العراق يعاني حاليًا من أزمة مالية بدأت ملامحها في نهاية العام الماضي وتفاقمت حاليًا نتيجة لانخفاض أسعار النفط المرتبط بالتعرفة الجمركية، فيما فقد البنك المركزي 15 ترليون دينار من احتياطاته الرسمية في العام الماضي عندما كان سعر النفط 76 دولارًا، ومن المرجح أن يستنزف البنك المركزي المزيد من احتياطاته هذا العام بسبب الأزمة الراهنة".
وأضاف: "قد تقتضي الضرورة حاليًا اتخاذ إجراءات قاسية من البنك المركزي للمحافظة على احتياطاته النقدية، وهو ما فعله في عام 2020 عندما خفض سعر صرف الدينار مقابل الدولار لمواجهة الأزمة. والوضع الحالي لا يختلف كثيرًا عن عام 2020 سوى أن الأزمة كانت آنذاك صينية واليوم أمريكية".
ويُذكر أن "العراق أنفق في عام 2023 أكثر من عشرة مليارات دولار على استيراد خدمات السفر، معظمها لتغطية نفقات المسافرين العراقيين إلى الخارج".
ونفى البنك المركزي امس الأحد (6 نيسان 2025)، الاخبار المتداولة بشأن إيقاف تزويد المسافرين بالدولار وبالسعر الرسمي، مؤكدا أن القرار ساري المفعول ولا صحة عن إيقافه.
وأوضح البنك المركزي في بيان، تلقته "بغدد اليوم"، أن "عملية تزويد المسافرين بالدولار تجري بانتظام وانسيابية عالية ووفق نظام الكتروني متطور تعمل عليه الشركات والمصارف في كافة المطارات العراقية خاصة بعد تطبيق الآليات الجديدة التي مكّنت المسافرين من استلام حصصهم من العملة الأجنبية (الدولار) وفق معاملات سليمة، تسهّل وصولهم الى الدولار بشكل اسرع وقضت على الظواهر السلبية التي كان يمارسها المضاربون".
وأضاف البيان "يحتفظ البنك المركزي العراقي بحقه القانوني في مقاضاة مروجي الشائعات الهادفة لزعزعة الاستقرار النقدي و خلق فرص للمضاربات".