قانون العفو العام من زاوية أخرى
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
آخر تحديث: 6 فبراير 2025 - 9:58 ص بقلم: علي الكاش قال ابن أم الصاحب:
فَإنْ تَمْنَعُوا مَا بِأيْدِيكُمُ … فَلَنْ تَمْنَعونِي إذَا أنْ أقُولاَ
(الوحشيات/219).
ابتهج زعماء اهل السنة بصدور قانون العفو العام سيء الصيت الذي تم تمريره مع قانون الأحوال الشخصية وإعادة العقارات في المناطق المتنازع عليها، واخذوا يجولون ويصولون في المحافظات ذات الأكثرية من اهل السنة من أجل الدعاية الانتخابية، دون ان يبينوا الحقيقة المرة لِما تم التصويت عليه، وان النواب الشيعة التفوا على ما ورد في منهاج حكومة محمد شياع السوداني بشأن العفو العام، ومرروا أهدافهم المشبوهة في اطلاق سراح اللصوص والفاسدين وتجار المخدرات وغالبيتهم من الشيعة.
لقد فشل نواب السنة في تحقيق العفو العام وما حققوه مجرد تلبية لرغبات النواب الشيعة رغم انوفهم، على قول إبْرَاهِيْمُ بن سيّابة:
تَجَلَّلْتَ بِالسَّبِّ لَمَّا رَأَيْتَ … أَدِيْمكَ صحَّ وَمَنْ سَبَّ سُبُّ
إِذَا لَمْ نَجِدْ فِيْكَ مِنْ مَغْمَزٍ … سَلَكْنَا إِلَيْكَ طَرِيْقَ الكَذِب
(الدر الفريد3/131)
ان ما شُرعه مجلس الدواب لم يكن قانون عفو مطلقا، فما ورد هو عبارة عن إعادة تحقيق لعدد من القضايا التي سُجن اصحبها بوشاية المخبر السري، لعه الله دنيا وآخرة، وهذا يعني:
ـ لا يوجد عفو عام بل إعادة تحقيق، وهذا الاجراء سوف يستغرق ربما سنوات بسبب وجود آلاف القضايا ذات العلاقة.
ـ إعادة التحقيق قد يكون نتيجته إبقاء الحكم على حاله او الغاءه، بمعنى ان الأمر سيتوقف على نزاهة القضاة، ولا أحد يجهل ان القضاء العراقي مسيس وطائفي للنخاع.
ـ الطرف الذي كسب من هذا القانون هو الاطار التنسيقي الذي استطاع ان يشمل اللصوص والفاسدين بالعفو، وغالبيتهم من الشيعة، بمعنى ان الاطار التنسيقي هو الطرف الرابح من صفقة السلة الواحدة.
ـ كان العفو عن الصوص والفاسدين وتجار المخدرات عفوا صريحا ومتكاملا، وسيتم بأجراء سريع لأنه لا يحتاج الى إعادة تحقيق.
ـ افصح احد النواب الشيعة ان باب السجون ستُفتح أمام السجناء الشيعة أما السنة فلا، وتلك هي الحقيقة.
ـ لم يتحدث القانون عن كيفية تعويض الأبرياء ممن قضوا في السجن عدة سنوات، وكيف سيتم احتساب مدة سجنهم لغرض تعويضهم.
ـ لو تم على سبيل الفرض ان السجين ( عبر وشاية المخبر السري ـ كان بريئا مما نسب اليه، اليس من المفروض ان يتضمن القانون حكما على المخبر السري لأن خدع القضاء وجنى على انسان بريء؟
ـ من المعروف ان حوالي 90% من المسجونين بتهمة الإرهاب من اهل السنة، وان 90% من المسجونين بتهمة السرقات وتجارة المخدرات والأعضاء البشرية هم من الشيعة، فكفة الميزان سترجع ربح الأطراف الشيعية من القانون، وخسارة الأطراف السنية.
ـ كانت سلة القوانين مهزلة، لعبها النواب الشيعة بطريقة ذكية وخبيثة في نفس الوقت، في ظل غباء النواب من أهل السنة، وكان بطل السيرك البرلماني هو رئيسه البهلوان محمود المشهداني وهو ولائي من اتباع الولي الفقيه. الحقيقة المرة
قبل التوسع في الموضوع لنستعرض معا ما جاء في تقرير لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي بتأريخ 11/12/2024، بوجود حالات تعذيب للنساء المعتقلات في السجون الحكومية بالعراق، إضافة الى حالات بيع أعضاء بشرية. حتى يمكن تقديم صورة واضحة ومتكاملة عن وضعية السجناء في العراق، والتقرير ليس من مخيلتنا بل من لجنة برلمانية، لذا لا يمكن الطعن في مصداقيته او يحملنا الغير الانحراف عن بوصلة الحقيقة، ونشر الأكاذيب والافتراء على الحكومة وخصوصا عن القضاء ووزير العدل الذي تظن مخيلته المريضة ان السجون العراقية عبارة عن فنادق خمسة نجوم يقدم فيها الخدمات الجيدة وافضل الطعام على ايدي خبراء في فن الطهي في الوقف الشيعي (الوقف الشيعي هو من يتولى هذه المهمة ولا اعرف ما علاقته بطعام السجناء).
جاء في تقرير اللجنة البرلمانية ” اكتشفنا حالات تعذيب ممنهج للنساء في بعض دوائر التحقيق وبعضها تعاني من إصابات بليغة، فيما تعرضت حالات أخرى للوفاة جراء التعذيب، مع وجود طفل عمره 10 أعوام في أحد السجون وقد تم اعتقاله بتهمة الإرهاب، فضلاً عن رصد حالات بيع أعضاء بشرية واستئصال كلى وما شابه داخل السجون، تقوم بها شبكات محترفة بالتعاون مع إدارة السجن. وأن أعضاء مجلس النواب لا يستطيعون التحقق مما يجري داخل المعتقلات الحكومية المعلنة، بينما يتمتع المخبر السري بحرية واسعة، وتأثير كبير على صدور الأحكام القضائية. أن التعذيب الجسدي والنفسي موجود في معظم السجون، وهو محمي بالتعاون بين المسؤولين في السجون وبعض المساجين، ووصل الحال إلى بيع أجساد بعض المساجين من الفئات العمرية الصغيرة. كما أن الاكتظاظ في السجون وصل إلى أكثر من 300%، مع نوعية طعام سيئة يتم تبديلها إلى نوعية أفضل خلال الزيارات الرسمية فقط، أن سجن التاجي شمالي بغداد مثلا، مبني من مادة (الساندويتش بنل) ويضم (11000) سجين، رغم انه لا يستوعب اكثر من (4000) فقط.
هذا هو حال السجون العراقية، وسوف نهتم بفقرة واحدة منه، ونضع باقي الكوارث جانبا وهي ” أن أعضاء مجلس النواب لا يستطيعون التحقق مما يجري داخل المعتقلات الحكومية المعلنة، بينما يتمتع المخبر السري بحرية واسعة، وتأثير كبير على صدور الأحكام القضائية”. ومن هذا نستشف التالي:
ـ النواب في البرلمان واللجنة المختصة بمراقبة السجون لا يستطيعوا التحقق مما يجري في داخل السجون، مع انهم اعلى سلطة في البلاد ومن مسؤوليتهم الرقابة على أداء الحكومة.
ـ يتمتع المخبر السري بحرية واسعة وصلاحيات كبيرة، على العكس من نواب البرلمان.
ـ يمارس المخبر السري تأثيرا كبيرا على صدور الاحكام القضائية.
ـ احكام القضاة مرتهن بوشاية المخبر السري، بمعنى ان القضاء غير نزيه في احكامه، والاحكام التي صدرت خصوصا في مجال تهمة الإرهاب مرجعها وشايات، لكن القضاء العراقي تعامل معها كحقائق، بحجة ان التهمة صدرت من المحققين، وهم حصرا من الشيعة.
لنعود الى تصريح وزير العدل السابق (حيدر الزاملي وهو من الشيعة) في مقابلة مع الفضائية السومرية إن ” أكثر من (500) مخبر سري تم إلقاء القبض عليهم مؤخرا وتقديمهم للمحاكمة بعد توجيه تهمة الادعاء الكيدي إلى قضاياهم”، وعندما سئل بشأن وجود سجناء قضوا شهورا في المعتقلات دون أن تتم محاكمتهم؟ أجاب أن ” جزءا من هذا الكلام صحيح، فهؤلاء كانوا موجودين في معتقلات الاحتلال الأميركي، وعند خروج الاحتلال تبين أن مجموعة منهم لا يملكون أوامر قضائية وتم إيداعهم في السجون من دون ملفات”. علما انه سبقت هذه الوجبة من المخبرين السريين وجبة سابقة تضم (498) مخبرا سريا. هذا يعني أن حوالي (1000) مخبر سري كان يبتلوا على الناس بوشايات كاذبة، مع العلم ان هناك مخبرين سريين لم يتم كشفهم بعد. ولو افترضنا جدلا ان كل مخبر سري قد أوشى بعشرين ضحايا ـ على اعتبار انها مهنة يكتسب منها مالا ـ سيكون عدد المتهمين (20000) ضحية! مع العلم ان بعض الضحايا فيهم من أعدم، أو أغتصب هو أو زوجته أو أخته أو ابنته، ومنهم من تعرض الى تعذيب جسدي وعوق، كما ورد في تقرير اللجنة البرلمانية او انتزعت أجزاء من جسمه للتجارة بها، ، ومنهم من قضى سنوات في الاعتقال قبل أن يكتشف القضاء الحكيم النزيه التهم الكيدية؟
هل توجد دولة في العالم تأخذ بوشايات المخبرين السريين دون التدقيق بها، وتكفل لهم الحصانة التامة دون الإعلان عن أسمائهم او حضورهم الى المحكمة؟
وماذا بشأن القضاة الذين لا يعرفوا بأن هناك قاض في السماء يراقب أعمالهم، ويحاسبهم على احكامهم الجائرة وفق وشايات المخبرين السريين؟ قال الشاعر:
إذا جار الأميرُ وكاتباه … وقاضي الأرض داهن في القضاءِ
فويلٌ ثم ويلٌ ثم ويلٌ … لقاضي الأرض من قاضي السماءِ!
الا يستحق هؤلاء القضاة أيضا العقوبة لأنهم حكموا بموجب تهم كيدية زائفة ولم يتأكدوا منها؟
هل هذه دولة القانون التي تدعونها أم هذه دولة الفوضى والظلم والكذب والدجل؟ صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله ” الْقُضَاةُ ثَلاثَةٌ قَاضِيَانِ فِي النَّارِ، وَقَاضٍ فِي الْجَنَّةِ، قَاضٍ قَضَى بِغَيْرِ حَقٍّ، وَهُوَ يَعْلَمُ فَهُوَ فِي النَّار، وَقَاضٍ قَضَى بِغَيْرِ الْحَقِّ، وَهُوَ لا يَعْلَمُ فَهُوَ فِي النَّارِ، وَقَاضٍ قَضَى بِالْحَقِّ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ”.
لا أظن القاضي الثالث موجود في العراق الا اللهٌم ما ندر!
لا افهم سبب الإصرار على عمل قانون المخبر السري؟ لماذا لا يُلغى هذا القانون سيء الصيت؟
ولماذا لا تُلغى حصانة المخبر السري على أقل تقدير، وأن لا يكون شبحا، لا يمثل أمام القاضي ولا يحضر الجلسة، جاسوس مجهول، وظالم مجهول يحمي القانون في دولة القانون.
إن كان عمل المخبر السري وطنيا والغرض أن يكشف الإرهابيين ويقدم معلومات عنهم! فلماذا التستر عليه؟ اليس هذا ما يقوم به رجال الأمن والمخابرات علنا؟ أم لأن الأمر بنكهة طائفية مقززة لذلك يستمر العمل به؟
الخاتمة
أقولها بثقة وجرأة ( الذباب على الكنيف اطهر من مخبر سري سفيه، وقاضي غير نزيه).
وأقول للمخبر السري قول العلاء بن قرظ:
إذا ما الدهر جرَّ على أناسٍ … حوادثه أناخ بآخرينا
فقل للشامتين بنا أفيقوا … سيلقى الشامتون كما لقينا
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: النواب الشیعة المخبر السری العفو العام فی السجون من الشیعة
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات
وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسة المستشار أحمد سعد وكيل أول المجلس والتي تناقش مشروع القانون.
و استعرض النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنــة الإسكــان والمرافـــق العامــة والتعميــر ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي،والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخطة والموازنة،والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء قاعـدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
و قال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: تكمن الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون في تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف، والتي منها ما يلى:
1- قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية.
2- المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص.
3- رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.
4- المساهمة في التحديد الدقيق والعادل للضريبة العقارية وضريبة الثروة العقارية.
5- الوقوف على بيانات الاستهلاك الواقعية للمرافق الأساسية لكل عقار، والوصول إلى القيمة العادلة لفاتورة تلك المرافق حسب طبيعة النشاط والاستخدام.
6- ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية.
7- تيسير عملية تسجيل العقارات والمساهمة في حركة تداولها نتيجة الزيادة المتوقعة في أنشطة التمويل العقاري.
8- تحسين البنية التحتية والربط بين العقارات الموجودة بكل منطقة والمباني والمنشآت الخدمية والترفيهية بها.
9- تسهيل استخدام المنصات الإلكترونية للخدمات الحكومية لإنهاء أي متطلبات متعلقة بالعقار دون حاجة للتعامل المباشر مع الجهات المختلفة مقدمة الخدمة.
جاء مشروع القانون في ثلاثة عشر مادة بخلاف مادة النشر، متضمنًا أهم الأحكام الآتية:
▪ المادة (1): تعريف المصطلحات التي اشتمل عليها مشروع القانون.
▪ المادة (2): تضمنت هذه المادة الهدف الأساسي من مشروع القانون وهو إنشاء رقم قومي موحد لكل عقار في الدولة سواء كان مسجلاً أو غير مسجل، وربطه بجميع البيانات القانونية والفنية والإدارية ليصبح هذا الرقم هو المرجعية الوحيدة لتحديد العقار، كما اشتملت هذه المادة على نطاق تطبيق القانون والذي يشمل العقارات بجميع أنواعها سواء كانت (سكنية أو تجارية أو صناعية أو زراعية)، ويلزم جميع الجهات بالتعامل باستخدام الرقم القومي للعقار في أي تعاملات رسمية.
▪ المادة (3): تضمنت أحكام هذه المادة الجهة المختصة(الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية) بتحديد مكونات الرقم القومي الموحد، ووسائل التعريف بهوية العقار طبقًا لهذا الرقم، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بياناته.
▪ المادة (4): أناطت هذه المادة بلجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء دراسة واقتراح آليات ووسائل تحقيق الربط والتكامل فيما بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقار والحدود الإدارية والشرطية للمحافظات.
▪ المادة (5): أكدت أحكام هذه المادة أن مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية هو الجهة المسئولة عن إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد.
▪ المادة (6): حددت هذه المادة الجهة المسئولة عن تسليم البطاقات أو وضع اللوحات، كما حظرت إتلافها أو العبث بها، أو التغيير فيها أو في بياناتها من غير الموظف المختص، وشريطة أن يكون ذلك بناء على تصريح صادر من الجهة التابع لها، وأجازت تحصيل مصروفات ونفقات إعادة إصدارها أو إعادتها إلى حالتها الأصلية أو تصحيح بياناتها بطريق الحجز الإداري.
▪ المادة (7): ألزمت هذه المادة سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومي الموحد، واعتبرت هذا الرقم من البيانات الرئيسية التي يجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري أو لقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية.
▪ المادة (8): ألزمت هذه المادة كافة الجهات العامة والخاصة، وكذا الأشخاص الطبيعيين بإتاحة ما لديها من بيانات أو مستندات تتعلق بإنشاء وتحديث بيانات الرقم القومي الموحد للعقار خلال مدة محددة، وذلك كله دون الإخلال بأحكام القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي.
▪ المادة (9): فرضت أحكام هذه المادة على صاحب الشأن استخدام الرقم القومي الموحد للعقار في أي تعامل يجري على العقار.
▪ المادة (10): تضمنت هذه المادة عقوبات على كل من قام بإتلاف البطاقات أو لوحات التعريف المتعلقة بالعقار وفقًا لرقمه القومي الموحد أو قام بالعبث بها أو التغيير فيها أو في بياناتها بغير تصريح خاص بذلك، وشددت العقوبة حال ثبوت تعمد إتيان الفعل، كما عاقبت على عدم إتاحة البيانات أو المستندات ذات الصلة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد أو تحديثها، وضاعفت العقوبة في حالة العود.
▪ المادة (11): تضمنت أحكام تلك المادة مهلة لتوفيق أوضاع المخاطبين بأحكام هذا القانون، وكذلك تاريخ بدء سريان تلك المهلة وأجازت مدها بما لا يجاوز أجلاً معينًا.
▪ المادة (12): أناطت تلك المادة برئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزير الدفاع والوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية، إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
▪ المادة (13): جاء في هذه المادة ما يفيد إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.