شبكة اخبار العراق:
2025-04-10@05:18:22 GMT

القضاء يوجه بتنفيذ قانون العفو العام

تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT

القضاء يوجه بتنفيذ قانون العفو العام

آخر تحديث: 6 فبراير 2025 - 10:27 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ،الخميس، أن “مجلس القضاء الأعلى عقد جلسته الرابعة حضوريا والكترونيا، برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية فائق زيدان، وتم خلال الجلسة مناقشة موضوع الأمر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية ذي العدد (3) وموحداته 4 و18 و 19 و 21 / اتحادية / أمر ولائي / 2025) في 4 / 2 / 2025 بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة التي تم إقرارها في جلسة مجلس النواب العراقي في 21 / 1 / 2025”.

وتابع البيان، ان “المجلس توصل الى إن موضوع نفاذ القوانين والطعن بعدم دستوريتها تمت معالجته بأحكام المادتين (93/أولاً) و (129) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 إذ يقتضي ابتداءً عند الطعن بعدم دستورية أي قانون يصدر من مجلس النواب أن يتم نشره في الجريدة الرسمية حتى يصبح القانون محلاً للطعن بعدم دستوريته وهذا ما استقر عليه قضاء المحكمة الاتحادية العليا في العديد من قراراتها ومنها القرار ذي العدد (88/اتحادية/2016) في 20 /12 /2016 والقرار المرقم (31/اتحادية/2018) في 11 /3 /2018 “.وأضاف أنه “من باب أولى لا يجوز إيقاف تنفيذ القانون الذي يتم تشريعه من قبل مجلس النواب العراقي قبل نشره في الجريدة الرسمية، ولان الأمر الولائي الذي أصدرته المحكمة الاتحادية العليا أنف الذكر قد نصَ صراحةً على إيقاف تنفيذ إجراءات صدور ونفاذ قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل وقانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل على الرغم من أن هذين القانونين لم ينشرا في الجريدة الرسمية لحد الآن”. وأشار الى انه “بهذا يعتبر الأمر الولائي غير ذي موضوع لأنه قد انصب على قانونين غير نافذين لعدم نشرهما في الجريدة الرسمية وان مجرد التصويت عليها فقط في مجلس النواب العراقي يقتضي التريث في إصدار أي قرار سلباً أو إيجاباً يتعلق بتنفيذ القانون”.وبين أنه “يلاحظ كذلك بأنه ورد في قرار المحكمة الاتحادية العليا (الخاص بإصدار الأمر الولائي في 4 /2 /2025) بأن إصدار أمر ولائي مستعجل بناءً على طلب مستقل أو ضمني في الدعاوى الدستورية المقامة أمامها لم يتم التطرق إليه كما لم تتم معالجته في قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل، ولا النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2022، وبذلك فهو يخضع للأحكام المشار إليها في المادتين (151 و 152) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل استناداً للمادة (39) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا”. ولفت إلى أن “المحكمة الاتحادية خلصت في قرارها إلى إن إصدار أمر ولائي مستعجل محكوم فقط بالضوابط والشروط الواجب توافرها لإصداره الواردة في قانون المرافعات المدنية المذكور، وبالرجوع الى تلك الضوابط والشروط نجد إنها أجازت لمن له الحق في الاستحصال على أمر من المحكمة للقيام بتصرف معين بموجب القانون أن يطلب من المحكمة إصدار هذا الأمر في حالة الاستعجال على وفق الإجراءات المبينة في المادتين (151 و152) من قانون المرافعات المدنية، وإذ أن المادة (129) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 منعت إيقاف تنفيذ القوانين أو تأجيل تنفيذها أو التريث بها ((قرار المحكمة الاتحادية العليا ذي العدد (75/اتحادية/أعلام/2015) المؤرخ 12 /8 /2015))، مما يكون طلب إيقاف تنفيذ القوانين ومن ضمنها قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 غير وارد قانوناً لتعارضه مع النص الدستوري واستقرار المحكمة الاتحادية العليا وعدم مراعاة الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية، فضلاً عن أن المادة (153/مرافعات) أجازت للمتضرر من الأمر الولائي الطعن فيه بالتظلم أمام المحكمة الذي أصدرته ومن ثم الطعن فيه تمييزاً في حين أن المحكمة الاتحادية وصفت أمرها الولائي بالبات والملزم للسلطات كافة خلافاً لنصوص قانون المرافعات المدنية الذي استندت عليه والمادة (39) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا”. واكمل، أن “الأوامـــــر الولائيـــة هي قرارات وقتية ولا تتمتع بالحجية الباتة والملزمة التي هي صفة تلازم الأحكام النهائية الفاصلة في موضوع النزاع” ،مؤكداً أن “المحاكم ملزمة بتطبيق قانون العفو العام المصوت عليه من قبل مجلس النواب العراقي بتاريخ (21 /1 /2025) وأن المادة (129) من الدستور منعت تعطيل تنفيذ القوانين ما دام لم يصدر قرار بات بعدم دستوريتها أو إلغاءها من الجهة التي أصدرتها، وبالتالي يكون لزاماً على المحاكم المضي بتنفيذ قانون تعديل قانون العفو العام على وفق نصوصه والتعليمات التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى بهذا الخصوص”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة العلیا قانون المرافعات المدنیة مجلس النواب العراقی فی الجریدة الرسمیة قانون العفو العام تنفیذ القوانین الأمر الولائی إیقاف تنفیذ

إقرأ أيضاً:

قرار المحكمة العليا في إسرائيل بشأن بار.. لن تتم إقالته

أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية أمرًا "احترازيا" بتجميد قرار الحكومة إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) رونين بار، وقررت بقاءه في منصبه حتى صدور قرار آخر.

اقرأ ايضاًقرارات ترامب تثير الفوضى.. تخطيط لأكثر من 1200 مظاهرة تشعل أميركا

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن "المحكمة العليا أصدرت أمرًا بتجميد قرار الحكومة إقالة بار، وقررت بقاءه في منصبه حتى صدور قرار آخر، كما قررت المحكمة أن يستمر نتنياهو في العمل بشكل منتظم معه".

وفي وقت سابق اليوم قررت المحكمة إرجاء البت في قرار إقالة بار إلى ما بعد "عيد الفصح" القريب لمنح الحكومة والمستشارة القضائية فرصة لإيجاد حلول.

ونظرت المحكمة اليوم في الطعون التي قدمت ضد قرار الحكومة الشهر الماضي بإقالة رئيس الشاباك بسبب "انعدام الثقة".

من جانبها، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية وقوع مناوشات دارت بين مؤيد نتنياهو وأنصار رئيس الشاباك، فيما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن رئيس المحكمة العليا أوقف الجلسة بعيد انطلاقها بسبب مناوشات في القاعة، وقال "لا توجد محكمة في العالم توافق على إدارة جلسة على هذا النحو.. ما يحدث خطير وسيادة القانون تتطلب عقد جلسة دون تهديد"، قبل أن يقرر استئنافها من دون جمهور.

اقرأ ايضاًبعد الزيارة المفاجئة البيت الأبيض يلغي المؤتمر الصحفي لترامب ونتنياهو.. ماذا جرى؟

وأخرج أمن المحكمة عضو الكنيست عن حزب الليكود طالي غوطليب بعد صراخها في القاعة، كما وصل رئيس الشاباك السابق يورام كوهن وقادة أجهزة أمنية سابقون إلى المحكمة لدعم بار.

 

المصدر: الجزيرة+ وكالات


© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)

عمر الزاغ

محرر أخبار، كاتب وصانع محتوى عربي ومنتج فيديوهات ومواد إعلامية، انضممت للعمل في موقع أخبار "بوابة الشرق الأوسط" بعد خبرة 7 أعوام في فنونالكتابة الصحفية نشرت مقالاتي في العديد من المواقع الأردنية والعربية والقنوات الفضائية ومنصات التواصل الاجتماعي. ‎

الأحدثترند قرار المحكمة العليا في إسرائيل بشأن "بار".. لن تتم إقالته ميغان ماركل تكشف عن تجربتها تجربتها القاسية واصابتها بالتسمم يديعوت أحرونوت: 1700 مليونير غادروا إسرائيل.. هل السبب الحرب؟ عدة روايات.. ما قصة المهندس العراقي الذي قتل في أحد السجون؟ انفصال نسرين جواد زادة وحبيبها بعد شهرين فقط من علاقتهما.. وهذا السبب Loading content ... الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن Arabic Footer Menu عن البوابة أعلن معنا اشترك معنا حل مشكلة فنية الشكاوى والتصحيحات تواصل معنا شروط الاستخدام تلقيمات (RSS) Social media links FB Linkedin Twitter YouTube

اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن

اقرأ ايضاًالأونروا ... 40 ألف إصابة بالتهاب الكبد الوبائي في غزة منذ بداية الحرب

اشترك الآن

© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com) Arabic social media links FB Linkedin Twitter

مقالات مشابهة

  • ارتفاع مقلق في تنفيذ أحكام الإعدام في العراق تحليل لتقرير منظمة العفو الدولية لعام ٢٠٢٥.
  • «بعد اعتراض الأهلي».. رئيس الوزراء: قانون الرياضة غير موجه لشخص أو نادٍ بعينه
  • مجلس القضاء الأعلى يناقش عدد من القضايا والمواضيع المتعلقة بعمل السلطة القضائية
  • قرار المحكمة العليا في إسرائيل بشأن بار.. لن تتم إقالته
  • المحكمة العليا الإسرائيلية تجمد إقالة رئيس الشاباك وتمنع تعيين بديل له
  • المحكمة العليا بإسرائيل: أصدرنا أمرا بمنع إقالة رئيس الشاباك
  • بقانون من القرن الـ18.. المحكمة الامريكية العليا توافق على ترحيل المهاجرين
  • المحكمة العليا للاحتلال الإسرائيلي تبت في قضية إقالة رئيس الشاباك اليوم
  • المحكمة العليا تسمح لإدارة ترامب باستخدام قانون قديم لترحيل المشتبه بهم
  • نائب عن تعديلات قانون الرياضة: لا تتم بفرض الأمر الواقع أو في الغرف المغلقة