حدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء مقابل التصالح للمتر المسطح ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه القيمة.

سداد رسم فحص للتصالح

نصت المادة السادسة بالقانون، أن يُقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز (25%) منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابـل جديـة التصالح وتقنين الأوضاع.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز فى مجموعها ثلاث سنوات.

ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخـالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت فى التظلم، بحسب الأحوال.

ونصت المادة 7 على أن يتعين على اللجان المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون، القيام بالخطوات التالية:

مخاطبة الجهات المشار إليها فى المادتين (الثانية والرابعة فقرة أخيرة) من هذا القانون، بحسب الأحوال، مراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح، التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق.

وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويخطر مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصـى عـليـه مـصحوبًا بعلم الوصـول أو بأى وسيلة أخـرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وفى جميع الأحوال، لا يجوز للجنة أن تنهى أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التى قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (6) من هذا القانون.

وتُصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، وفقًا للمادة 8 بالقانون، بالإضافة إلى سداد باقى مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز (25%) من إجمالى مقابل التصالح، فى حال السداد الفورى لمقابل التصالح، يجوز أداء باقى مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7%) على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.

ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضى ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التصالح قانون التصالح طلب التصالح بعض مخالفات البناء مقابـل جديـة التصالح المزيد اللائحة التنفیذیة لهذا القانون من هذا القانون مقابل التصالح طلب التصالح لا تجاوز من تاریخ

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة: ترحيل سكان غزة انتهاك صارخ للقانون الدولي

الثورة نت/..

أعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، اليوم الأربعاء، عن قلقه البالغ إزاء مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي أثار جدلاً واسعاً بدعوته إلى سيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة وترحيل سكانه. وأكد تورك أن مثل هذه الإجراءات تتعارض بشكل صارخ مع القانون الدولي.

وشدد تورك، في بيان رسمي، اطّلع عليه المركز الفلسطيني للإعلام، على أن “الحق في تقرير المصير هو مبدأ أساسي في القانون الدولي، ويتوجب على الدول جميعها احترامه وحمايته”، مستشهداً بقرارات محكمة العدل الدولية الأخيرة التي أكدت التزام المجتمع الدولي بهذا المبدأ.

وأضاف أن “أي شكل من أشكال النقل القسري أو الترحيل الجماعي للسكان من الأراضي المحتلة يُعد انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني”.

يشار إلى أن القانون الدولي يحظر نقل السكان قسراً من الأراضي المحتلة بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1949، التي تشكل حجر الأساس في القانون الدولي الإنساني.

وتنص المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة على أن قوة الاحتلال “لا يجوز لها ترحيل أو نقل جزء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها، كما لا يجوز لها نقل سكان الأراضي المحتلة إلى أراضٍ أخرى بالقوة”.

ويأتي تصريح المسؤول الأممي في وقت تتزايد فيه المخاوف العربية والدولية من التصعيد في غزة، حيث سبق أن واجهت مقترحات مشابهة انتقادات شديدة من قبل الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية، التي تعتبر تهجير السكان قسراً انتهاكاً صارخاً للحقوق الأساسية. كما أن محكمة العدل الدولية، في أكثر من مناسبة، أكدت أن أي محاولة لفرض تغييرات سكانية قسرية في الأراضي المحتلة تعد غير قانونية.
وأثار تصريح ترامب موجة من الإدانات الواسعة عربيا ودوليا، إضافة إلى انتقادات في الأوساط الحقوقية والسياسية، حيث اعتبر مراقبون أن مثل هذه الدعوات تشكل سابقة خطيرة قد تؤجج النزاعات الإقليمية، وتزيد تعقيد الأوضاع الإنسانية في غزة.

مقالات مشابهة

  • منح نسبة تخفيض 25% من إجمالي مقابل التصالح في مخالفات البناء بهذه الحالة
  • الأمم المتحدة: ترحيل سكان غزة انتهاك صارخ للقانون الدولي
  • إنقضاء دعوى جريمة تشغيل محل بدون ترخيص في هذه الحالة بالقانون
  • وفقا للقانون.. حالة واحدة يجوز فيها مد فترة التصالح في مخالفات البناء
  • حالات تتسبب في إلغاء طلبات التصالح بمخالفات البناء.. تفاصيل
  • قانون التصالح في مخالفات البناء| خطوة إصلاحية نحو بيئة عمرانية آمنة وفعالة.. تفاصيل
  • ضوابط صارمة لتأمين المباني من مخاطر الحرائق وفقا للقانون
  • شروط مزاولة مهنة العلاج الطبيعي وفقا للقانون
  • بـ100 مليون جنيه.. محافظ الشرقية يتفقد أعمال تغطية جزء من مصرف بلبيس