بسبب سماكة الثلوج... الجرافات تعمل على فتح طريق فنيدق
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
تعمل الجرافات التابعة لاتحاد بلديات جرد القيطع وبلدية فنيدق ووزارة الاشغال العامة منذ ساعات الفجر الأولى، على فتح الطرق في البلدة، حيث وصلت سماكة الثلوج في فنيدق الى حوالى 30 سنتيمترا، وفي القموعة حوالى 80 سنتيمترا.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الثلوج الجرافات فنيدق
إقرأ أيضاً:
«الاتصالات» تعمل على ضوابط جديدة لـ «الإنترنت»
أعدت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات مسودتي قرارين تنظيميين بشأن أسس وضوابط ترخيص مقدم خدمة الانترنت اللاسلكية ومزود خدمة الانترنت.
وأظهرت مسودتا القرارين التي حصلت «الأنباء» على نسخة منهما أن المقابل المادي لرسوم الترخيص السنوي مقدم خدمة الانترنت اللاسلكية تبلغ 75 ألف دينار، كما يلتزم مقدم الطلب بتقديم خطاب ضمان بنكي غير مشروط بذات القيمة لصالح هيئة الاتصالات يظل ساريا طوال فترة سريان الترخيص، بينما يبلغ المقابل المالي لرسوم الترخيص السنوي لمزود خدمة الانترنت 98 ألف دينار ويلتزم مقدم الطلب بتقديم خطاب ضمان بنكي بذات القيمة.
وجاء من ضمن الضوابط لدى مزودي خدمة الانترنت ومقدمي خدمة الانترنت اللاسلكي أن يقوموا بتركيب وتشغيل الاجهزة والبرامج اللازمة لمنع الدخول إلى المواقع المخالفة للدين او الاخلاق او الامن الوطني او النظام العام او التي تحددها الهيئة او عن طريق البلاغات التي ترد اليهم من الجمهور، كما لا يجوز للمرخص له ربط شبكته الخاصة بأي شبكة محلية اخرى او دولية خارج حدود الكويت لتزويد خدمة الانترنت السلكية او اللاسلكية إلا بموافقة خطية مسبقة الهيئة، كما حظرت على مزودي خدمة الانترنت السماح للمشتركين من خدماتها بإعادة بيع الخدمة، وتفصيليا:
تضمنت مسودة القرار التنظيمي بشأن أسس وضوابط ترخيص مزود خدمة الانترنت أنه لا يجوز مزاولة نشاط تزويد خدمة الانترنت إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، كما يتعين على المرخص لهم من الهيئة كمزودي خدمة الانترنت سلكيا او لاسلكيا التقدم إلى الهيئة بطلب الحصول على ترخيص نشاط مزود خدمة الانترنت وفقا للضوابط المنصوص عليها في هذا القرار.
ويسمح لمزود الخدمة تقديم خدمة الانترنت لاسلكيا بعد الحصول على الموافقات وتخصيص الترددات اللازمة المسبقة من الهيئة على ان يقدم طلب الترخيص إلى الهيئة موقعا من الممثل القانوني لمقدم الطلب، وذلك على النماذج المعتمدة لهذا الغرض، متضمنة العديد من المستندات بالإضافة إلى دراسة تفصيلية حول القدرة الادارية والفنية والمالية لمقدم الطلب، توضح الامكانيات اللازمة لتقديم الخدمة، وأي مستندات او بيانات اخرى تطلبها الهيئة لاستكمال دراسة الطلب.
ووفقا للقرار ستقوم الهيئة بإصدار قرارها خلال 60 يوم عمل بشأن الطلب بعد التحقق من استيفاء جميع المتطلبات اللازمة، على أن تكون مدة الترخيص سنة ميلادية واحدة تبدأ من التاريخ المحدد في الترخيص.
وحدد القرار المقابل المالي لرسوم الترخيص السنوي بواقع مبلغ وقدره 98 ألف دينار غير قابل للاسترداد، ويدفع مقدما بعد الحصول على موافقة الهيئة بمنح الترخيص، كما يلتزم مقدم الطلب بتقديم خطاب ضمان بنكي غير مشروط بمبلغ 98 ألف دينار لصالح الهيئة صادر عن احد البنوك المحلية وان يظل ساريا طوال فترة الترخيص.
وأظهرت مسودة القرار الثاني بشأن أسس وضوابط ترخيص مقدم خدمة الانترنت اللاسلكية أنه لا يجوز لشركات الاتصالات المتنقلة تقديم خدمة الإنترنت اللاسلكية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، كما يتعين على الشركات التقدم إلى الهيئة بطلب الحصول على ترخيص لممارسة نشاط تقديم خدمة الإنترنت اللاسلكي، وذلك وفقا للضوابط والشروط المنصوص عليها في القرار.
يقدم طلب الترخيص إلى الهيئة موقعا من الممثل القانوني لمقدم الطلب، وذلك على النماذج المعتمدة لهذا الغرض، ومرفقا بالمستندات ودراسة تفصيلية حول القدرة الإدارية والفنية والمالية لمقدم الطلب، توضح الإمكانيات اللازمة لتقديم الخدمة، وأي مستندات او بيانات أخرى تطلبها الهيئة لاستكمال دراسة الطلب.
وحدد القرار أن الهيئة ستقوم بإصدار قرارها خلال 60 يوم عمل بشأن الطلب بعد التحقق من استيفاء جميع المتطلبات اللازمة، على أن تكون مدة الترخيص سنة ميلادية واحدة تبدأ من التاريخ المحدد في الترخيص، ويحدد المقابل المالي لرسوم الترخيص السنوي بمبلغ قدره 75 ألف دينار غير قابل للاسترداد، ويدفع مقدما بعد حصول مقدم الطلب على موافقة الهيئة بمنح الترخيص، كما يلتزم مقدم الطلب بتقديم خطاب ضمان بنكي غير مشروط بمبلغ 75 ألف دينار لصالح الهيئة صادر عن أحد البنوك المحلية على أن يظل ساريا طوال فترة سريان الترخيص.
وحدد القراران ضوابط يجب أن يلتزم بها المرخص له بتزويد خدمة الانترنت والانترنت اللاسلكي وتأتي كالتالي:
1 – الالتزام بتزويد خدمة الانترنت وفقا للاحكام المبينة في القرار، واي ضوابط اخرى تصدرها الهيئة.
2 – التقيد بالأحكام التنظيمية والمعايير والمواصفات والمقاييس الفنية الصادرة عن الهيئة.
3 – الالتزام بالتعرفة التي تحددها الهيئة بشأن اسعار الخدمات المقدمة للمشتركين.
4 – يحظر على مزودي خدمة الانترنت السماح للمشتركين من خدماتها بإعادة بيع الخدمة ولا يسري هذا الحظر على مقدمي خدمة الانترنت المرخص لهم.
5 – يلتزم مزود خدمة الانترنت بالتقيد بما يرد في اعلاناتهم وعروضهم التجارية وبالضوابط والاحكام التي تصدرها الهيئة بهذا الشأن.
6 – يجب على مزودي خدمة الانترنت اخذ موافقة الهيئة المسبقة على نموذج عقد اشتراك الخدمة واي تعديلات تطرأ عليه.
7 – تجهيز وتشغيل مركز تحكم الشبكة ومركز الخدمة والدعم الفني للمشتركين بخدماتهم لضمان جودة الخدمة وان تعمل على مدار الساعة من خلال كوادر فنية مؤهلة.
8 – يحظر على مزودي خدمة الانترنت تقديم الخدمات لمقدمي خدمة الانترنت غير المرخصين من الهيئة.
9 – تركيب وتشغيل الاجهزة والبرامج اللازمة لمنع الدخول إلى المواقع المخالفة للدين او الاخلاق او الامن الوطني او النظام العام او التي تحددها الهيئة او عن طريق البلاغات التي ترد اليهم من الجمهور.
10 – توفير البرامج والاجهزة اللازمة لحماية شبكاتهم وفقا للمعايير والمواصفات الفنية التي تقررها الهيئة.
11 – المحافظة على البيانات الشخصية للمشتركين واتخاذ التدابير اللازمة لحمايتها وفق المعايير الدولية المعتمدة في هذا الشأن.
12 – الالتزام بالسرعات المتفق عليها مع المشتركين وضمان استمرارية تقديم الخدمة.
13 – لا يجوز للمرخص له ربط شبكته الخاصة بأي شبكة محلية اخرى او دولية خارج حدود الكويت لتزويد خدمة الانترنت السلكية او اللاسلكية قبل الحصول على موافقة خطية مسبقة من الهيئة.
14 – تزويد الهيئة بتقارير احصائية ربع سنوية عن خدمات الانترنت واي بيانات او معلومات اخرى تطلبها الهيئة.
15 – حظر اعادة بث المواد المرئية او المسموعة بكل انواعها الخاضعة للقانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الاعلام المرئي والمسموع قبل الحصول على ترخيص مسبق من قبل وزارة الاعلام والهيئة.
16 – التقيد بكل اللوائح والقرارات الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن.
وأشار القرار إلى أن موظفي الهيئة مخولين بصفة الضبطية القضائية السلطات الممنوحة لهم وفقا للقانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات والمعدل بالقانون رقم 98 لسنة 2015 وكل اللوائح والقرارات الصادرة، وللهيئة اتخاذ الاجراءات في حال ثبوت مخالفة احكام القانون او اللوائح او القرارات الصادرة تنفيذا له.
وقضى القرار بأنه لا يجوز للمرخص لهم بتزويد خدمة الانترنت الحصول على ترخيص مقدم خدمة انترنت.